أهوان الأسمري - الدمام

حدَّدت ضوابط تراخيص أشياب المياه غير الصالحة للشرب، التي طرحتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حزمة من العقوبات الخاصة بمخالفات أشياب المياه غير الصالحة للشرب.

تصل غرامة تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب، أو صهاريج التوريد الذاتي، أو الصهاريج غير المرخصة إلى 100 ألف ريال، وغرامة تقديم معلومات غير صحيحة بشكل متعمد للحصول على رخصة إنشاء الأشياب، 50 ألف ريال.

في حين تصل غرامة كل مَن زاول نشاط بيع المياه غير الصالحة للشرب بدون رخصة أو رخصة منتهية، أو بيع مياه غير مطابقة لمعايير الجودة، أو تركيب محطة تنقية دون موافقة الوزارة، أو عدم إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع، إلى 20 ألف ريال.

ضوابط تراخيص أشياب المياه غير الصالحة للشرب - اليوم

15 ألف ريال غرامة الرخصة المنتهية

وأوضحت الضوابط أن غرامة مزاولة النشاط برخصة منتهية تبلغ 15 ألف ريال، وعقوبة عدم الالتزام بأسعار بيع المياه المعتمدة من الجهة المختصة، ومزاولة نشاط آخر في الشيب دون موافقة الوزارة، وعدم تمكين مراقبي الوزارة في أثناء الزيارات الميدانية من عملهم أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة، أو عدم التزام الشيب بتوفير الخدمة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات، واستخدام مصادر مياه أخرى غير المرخص له باستخدامها، وعدم تعيين الحراسات الأمنية اللازمة لحماية وسلامة الشيب، وعدم الالتزام باشتراطات الصرف الصحي، فتصل إلى 10 آلاف ريال.

وبيّنت أن عقوبة وجود تسرب للمياه خارج حرم الشيب، وعدم تصريف المياه بشكل جيد، وعدم الالتزام باشتراطات الخزانات واشتراطات الأمان والسلامة، وعدم وجود سجل دخول للصهاريج، وعدم وضع اسم الشيب ورقم الرخصة على بوابته، والتغيير في مساحة الشيب دون موافقة الوزارة، وإهمال النظافة العامة للشيب وتكسّر الأرضيات الخرسانية في مواقع تداول المياه وممرات حركة الصهاريج، تصل إلى 5 آلاف ريال.