عبدالعزيز العمري – جدة

حظرت اللائحة التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، التي جرى نشرها عبر منصة استطلاع، تأجير اليخوت الضخمة التي ترفع أعلامًا أجنبية بغرض السياحة البحرية، دون الحصول على تصريح التأجير.

وشددت اللائحة على ضرورة التزام شركات تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها بالتأكد من المتطلبات والاشتراطات المطلوبة والتي تتمثل في: وجود نسخة من تصريح الإبحار الصادر من الهيئة وأن تتوافق صلاحيته مع مدة تصريح التأجير، ووجود نسخة من الشهادات الفنية لليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية.

اشتراطات تأجير اليخوت الضخمة

حددت اللائحة عددًا من الاشتراطات وهي: لا ينبغي أن يقل طول اليخت الضخم عن 24 مترًا، وأن يكون لديه نسخة من شهادة تصنيف اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية صادرة من منظمة دولية لتصنيف السفن، على أن تكون هذه المنظمة معترف بها من الهيئة المختصة في المملكة، ومشارطة الإيجار المعترف بها، وقائمة بأسماء طاقم اليخت الضخم ومؤهلاتهم.

وتضمنت الاشتراطات: أنه لا ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً أكثر من 12 راكبًا أو 36 راكبًا بناءً على شهادة المسح التجاري الخاصة بها الواردة في أي مشارطة إيجار، وينبغي أن يحمل اليخت الضخم شهادة كود اليخت الضخم السارية لغرض نقل الركاب حسب الإجراءات التي ترضي الهيئة، وتحتفظ الهيئة بالحق في إجراء المعاينة الفنية وتفتيش اليخت الضخم للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمواصفات المعتمدة من الهيئة على النحو المنصوص عليه، ويجوز لمسؤولي المراقبة في دولة الميناء معاينة وتفتيش اليخت الضخم في أثناء مدة مشارطة الإيجار؛ للتأكد من سلامة اليخت والركاب.

6 أشهر حد أقصى لتأجير اليخت

أوضحت اللائحة، أن تصريح التأجير يسري لمدة 6 أشهر بحد أقصى، ويُجدّد بتقديم طلب جديد، ويستند في ذلك على صلاحية شهادات اليخت الضخم المطلوبة، ويجوز للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغائه بسبب عدم التزام شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها أو طاقم اليخت بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير، أو وقف تسجيل شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، أو عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم المعترف بها دوليًا لغرض نقل الركاب.

كما يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر، تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفقًا لتقدير الهيئة وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن.