اليوم- الدمام

أعلنت وزارة العدل عن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، التي أقرها الوزير، د. وليد الصمعاني.

وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام بما يحقق السرعة والمرونة، من غير إخلال بالضمانات والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.

أبرز مضامين اللائحة

تضمنت اللائحة عددًا من التوضيحات والاشتراطات التي وضحتها وزارة العدل، وهي:

  • تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى يعد حكما صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
  • للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض، خلال 10 أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.
  • إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد.
  • لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
  • تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.