عبدالعزيز العمري - جدة

شددت الهيئة العامة للنقل على عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول الطلب أو رفضه، للتقليل من ظاهرة إلغاء السائقين للرحلة بعد قبولها لعدم معرفة السائق بموقع الوصول، مع اقتراح بمخالفة تقدر بـ4 آلاف ريال لمن يخالف.

ظاهرة إلغاء الرحلة

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، ضمن قطاع المواصلات والاتصالات في التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه التي وضعتها على منصة استطلاع، والتي تهدف إلى حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ووضع الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، مما يساهم في تحسين تجربة المستفيد والعاملين في النشاط، وتقليل التكاليف على المستثمرين وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بهم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة مما سيساهم في اكتمال الدورة الحيوية لأحد أنشطة النقل بالمملكة، بعدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يومًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات في الشهر الميلادي الواحد، للتقليل من ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها لسبب غير مشروع، وغرامة تقدر بـ1000 ريال، وغرامة 3 آلاف ريال لعدم وضع سياسة تقديم الخدمة، لضمان امتثال المرخصين بتوفير سياسة تقديم الخدمة، وغرامة 500 ريال لعدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة لضمان امتثال المرخصين بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة.

تشغيل السيارة ببطاقة ملغية

وأوضحت الهيئة بأنه لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص/ المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط، طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي، وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى إضافة تعديل في إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين مثل: آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها، ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.