جعفر الصفار - الدمام

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، عبر منصة استطلاع، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

وحددت الوزارة ثلاث فئات للغرامات التي تسري على المخالفين وتصل إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى، في تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الغرامات

وأقرت الوزارة في اللائحة غرامات بـ5 آلاف للفئة الأولى و20 ألفًا للفئة الثانية و50 ألف ريال للفئة الثالثة، في المخالفات التالية: مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، أو البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول، أو القيام بأي تعديل أو إضافة لأي نشاط مصرح، دون الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو مخالفة ضوابط واشتراطات إغلاق النشاط المحددة من المركز.

وتطبق نفس الغرامات السابقة مع رفع قيمة غرامة الفئة الأولى إلى 10 آلاف ريال في حال المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح بيئي للتشغيل ساري المفعول. وفي حال عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي، توقع غرامات بألف ريال للفئة الأولى وألفين للفئة الثانية و10 آلاف للفئة الثالثة لكل شرط.

كما يعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا، في حال عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي. وتطبق غرامة 500 ريال للفئة الأولى، وألفين للفئة الثانية، و5 آلاف للثالثة، في حال عدم التقيد بخطة الإدارة البيئية. ويلتزم المخالفون في كل الحالات بإزالة المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.