اليوم - الدمام

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، تفاصيل شروط ومتطلبات تأهيل الجهات الاستشارية الهندسية لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

وجاءت الشروط كالتالي:

المادة (1):

تسري هذه الشروط والمتطلبات على الجهات الاستشارية الهندسية التي لديها خبرة في الإشراف على المباني والإشراف على البنية التحتية، أحدهما أو كلاهما، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفق درجة تصنيفه كما هو وارد في المادة (5)، وكذلك توفر الكادر الهندسي المؤهل، لممارسة نشاط الإشراف الهندسي لمشاريع البيع على الخارطة.

المادة (2):

تهدف هذه الشروط والمتطلبات إلى:

  • رفع مستوى جودة الإشراف الهندسي لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
  • زيادة الثقة في مشاريع البيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

المادة (3):

لا يجوز ممارسة الإشراف الهندسي على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة إلا بعد الحصول على شهادة التأهيل من اللجنة.

المادة (4):

يقدم طلب التأهيل الهندسي إلى لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بعد سداد المقابل المالي، وفقًا للنموذج المعد لذلك، ورقيًا أو إلكترونيًا، مرفقًا به ما يلي:

  • شهادة السجل التجاري.
  • شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن، على أن تتضمن (إدارة المشاريع الإنشائية - الاستشارات الهندسية والمعمارية - الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري).
  • بيان بالمشاريع المنفذة التي قامت الجهات الاستشارية الهندسية بالإشراف عليها.
  • اجتياز (10%) أو (5) من مهندسي الجهات الاستشارية الهندسية، البرنامج التدريبي المقرر من اللجنة، أيهما أقل، على أن يكون مدير المشروع المرخص من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة مجتازًا للبرنامج التدريبي.
  • شهادة التأمينات الاجتماعية مرفقًا بها قائمة أسماء المشتركين على رأس العمل.



للجنة في حال عدم توافر أي من المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية:

  • طلب تقديم معلومات إضافية، أو حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.
  • إخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها خلال مدة (60) يومًا.
  • زيارة الجهة الاستشارية الهندسية طالبة التأهيل للتأكد من بيانات ومعلومات التأهيل.

يعتبر الطلب لاغيًا بعد مضي (60) يومًا من تاريخ طلب المعلومات الإضافية، أو تقديم الملاحظات دون استكمال، أو تعديل الملاحظات المرصودة على الطلب.

المادة (5):

تؤهل الجهات الاستشارية الهندسية للإشراف على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة حسب درجة تصنيفها في شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن (بلدي) للجهات الاستشارية الهندسية بحسب الجدول أدناه:

تصنيف مقدمي الخدمات

المادة (6):

تُنشر هذه الشروط والمتطلبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.