عبدالعزيز العمري – جدة

أعلنت وزارة الصحة جواز الترخيص لمنشآت الطب البديل داخل المؤسسات الصحية الخاصة، عن طريق المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وفقًا لتنظيم المركز ولائحته التنظيمية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الصحية بالوزارة.

أهم التعديلات والشروط

وأوضحت وزارة الصحة في التعديلات الحديثة على اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي التي وضعتها على منصة استطلاع، أنه يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بالطب البديل والتكميلي قبل الحصول على الترخيص في تخصصات الطب البديل والتكميلي، كما يجب توافر الاشتراطات الصحية والفنية في مبنى المنشأة، وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

قواعد تنظيم ممارسة الطب البديل

للحفاظ على النظام يخضع ممارس الطب البديل والتكميلي للمسؤولية المهنية والجزائية والتأديبية لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللجان المشكلة تنظر بناء على المادة الثامنة والثلاثين من نظام مزاولة المهن الصحية في مخالفات ممارسي الطب البديل والتكميلي.

كما تخضع المنشآت إلى العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، وتنظر اللجان المشكلة بناءً على المادة الخامسة والعشرين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة في مخالفات منشآت الطب البديل والتكميلي.