جعفر الصفار - الدمام

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلًا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج، بالمملكة.

وأوضحت الوزارة عبر منصة استطلاع، شروط مزاولة مهنة تصنيع أو تجهيز المبيدات، والتي تتمثل في منع تداول أي نوع من أنواع المبيدات محلية الصنع، إلا بعد تحليل عينات منه بمعرفة المختبرات المتخصصة والمعتمدة بالمملكة، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية.

ومنعت الوزارة المرخص له من التصنيع أو التجهيز في اتجار المبيدات، وأن يزاول نشاطه بالنسبة للمبيدات فائقة الخطورة والمسجلة بالمملكة، إلا بعد الحصول على إذن خاص بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار فيها من السلطة المختصة.

ويسري هذا الإذن لمدة سريان الترخيص أو التجهيز أو الاتجار، وأن يتم تجديد الإذن بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأن تتميز عبوات هذه المبيدات ببطاقات استدلالية خاصة مميزة بلون مختلف عن البطاقات الاستدلالية لباقي المبيدات، ويجب أن يكون المدير الفني المسؤول عن المصنع أو المتجر مؤهلًا ذو مؤهل زراعي عالي.

منعت الوزارة المرخص له من التصنيع أو التجهيز في اتجار المبيدات إلا بعد الحصول على إذن خاص - مشلاع إبداعي

تعديلات جديدة

حظرت الوزارة على المصانع والمتاجر والمخازن المرخص لها، تصنيع أو تجهيز أو الاتجار في أي مواد أخرى غير المبيدات المسجلة أو المرخص بها.

وألزمت المرخص لهم بوجود سجل مرقم ومصدق من السلطة المختصة لقيد حركة المبيدات المصنعة أو المجهزة والتي يتم الاتجار فيها، ويحفظ بهذا السجل لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر قيد فيه، ويجب تقديمه لمن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب.

وأكدت على جميع المصانع المرخص لها وضع أرقام مسلسلة لكل كمية من منتجاتها توضح تاريخ الصنع والصلاحية ورقم الدفعة والتشغيلة، والكمية الكلية وإعلام السلطة المختصة بإنتاجها الشهري.

ويشترط على جميع المصانع توفير الإسعافات الأولية والموافقات الضرورية، من الجهة المختصة، والفحص الدوري الطبي للعمال، وتوفير حجرات للعمال للاستحمام وتغيير ملابسهم.

وسمحت الوزارة للشركات والهيئات والمؤسسات العامة المرخص لها والجامعات ومراكز البحث العلمي، باستيراد المبيدات لغرض الدراسات والبحث، على أن تستورد كميات محدودة لا تزيد عن 20 كيلو جرام/لتر لكل حالة، ولمرة واحدة لكل نوع، ولا تعتبر نتائج الدراسات أو التجارب ملزمة للجنة المبيدات فيما يتعلق بتسجيل المبيد.

وحظرت استيراد أي نوع من أنواع المبيدات، ما لم تكن هذه المبيدات مطابقة لمواصفات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وتصادر الجهات المختصة المبيدات في حال إدخاله للمملكة وتوزيعه بدون إذن إفراج من السلطة المختصة، أو إذا عثر في أي مكان من المملكة على مبيد بملصق لا يطابق المتطلبات الواردة في مواد هذه اللائحة، وكذلك المبيدات غير المسجلة والتي تضبط بالسوق أو بنقاط الدخول أو بصحبة المسافرين مهما كانت الكمية.

واشترطت الوزارة على منشئي مخازن ومتاجر المبيدات أن محكم الأبواب، مع كتابة تحذير أنه هذا المكان به مواد خطرة، وحماية شبكات الصرف من أي تسريب للمبيدات، ووضع الوسائل الأمنية مثل اسطوانات الإطفاء وخراطيم المياه، وأن يكون الأشخاص المتعاملون مؤهلين وعلى دراية تامة بخطورتها، فضلًا عن تهوية المكان بشكل جيد.

وبيّنت أن الشهادة لابد وأن تكون وفق الطرق المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية «IUPAC» و«CIPAC» ومنظمة الأغذية والزراعة «FAO» وذلك من أحد المختبرات المحايدة والمصنفة كمختبرات معايرة الجودة GLP -Good Laboratory Practice» أو شهادة الآيزو «ISO 17025» أو ما يعادلها، والتي تفيد بأن مواد المستحضرات تتوافق نوعيًا وكميًا مع المواد المكونة للمبيد، ومصدقة من سفارة المملكة في بلد المنشأ.

وشددت على أنه لا يتم تسجيل المبيد إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية، الواردة في الوثائق المصاحبة لطلب التسجيل، وأخذ بصمته التي يتم تسجيله بموجبها، بناءً على نتائج التحاليل التي تجرى بالجهات المختصة، وبعد ثبوت كفاءة المبيد الحيوية بناء على التجارب الحقلية لمدة موسمين زراعيين.