جعفر الصفار - الدمام 

طرحت الهيئة السعودية للمهندسين اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، بهدف تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ووضع الأسس والمعايير المهنية اللازمة لحماية المهنة، والارتقاء بها وتطويرها والمحافظة عليها، وضبط ومعاقبة المخالفين لها.

حالات إلغاء الاعتماد

حددت الهيئة في اللائحة المنشورة عبر منصة استطلاع، الحالات التي يُلغى فيها الاعتماد المهني للمهندس، ومنها في حال تقدُم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه، أو إذا أخل بأي من شروطه، أو إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.

ونصت اللائحة على أنه من حق الهيئة إلغاء ترخيص المكاتب أو الشركات الهندسية، في حال تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه، أو إذا أخل صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص، أو صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص، أو مضى على إصداره عشرة سنوات دون تجديده. ​

و​​تقوم لجنة النظر، بإيقاع العقوبات (وفق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام) بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها. ​

الدرجات المهنية الهندسية

أوضحت الهيئة أن الدرجات المهنية للمهندس، تشمل مهندس، ومهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار. وأتاحت لكل من يُصرح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة، العمل في مجالات الدراسات والتصاميم والرسومات، والإشراف، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة.