حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفات وعقوبات لائحة مزاولة مهنة حفر الآبار، بهدف تنظيمها، والحد من ظاهرة الحفر غير القانوني للآبار.
وتعاقب اللائحة التي نشرت عبر منصة ”استطلاع“ المخالفين بغرامة 200 ألف ريال وبحد أدنى 150 ألفًا، في حال حفر أو تعميق أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة لدى المالك.
وتوقع غرامة قدرها 150 ألف ريال في حدها الأقصى، و100 ألف بحد أدنى في حال مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار بدون رخصة، أو حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي.
وتطبق غرامة قدرها لا يتجاوز 100 ألف ريال ولا تقل عن 60 ألفًا في حال مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار برخصة منتهية، أو بمعدات حفر غير مسجلة في الرخصة، أو عدم ردم البئر الخارجة عن الخدمة والتي حصل صاحبها على رخصة حفر بئر بديلة عنها، وبحد أدنى 70 ألف ريال لغرامة المخالفة الأخيرة.
عقوبات المخالفة
أقرت الوزارة في اللائحة غراما تبلغ 90 ألف ريال في حدها الأقصى و60 ألفًا في حدها الأدنى إذا تجاوز المخالف العمق المرخَّص به في الرخصة في الرف الرسوبي، أو في حال تعميق البئر.
وفي حال منع الوزارة من تركيب جهاز التتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار، أو العبث به بعد التركيب، أو عدم تأمين مصدر الطاقة (البطارية) على حسابه الخاص لتزويد جهاز التتبع التي ستقوم الوزارة بتركيبه، أو عدم استمرار البطارية بتزويد الجهاز بالطاقة، تطبق غرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال ولا تقل عن 60 ألفًا.
وتسرى ذات العقوبة في حدها الأقصى في حال حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر على الرف الرسوبي بدون إشراف، وبحد أدني 40 ألف ريال.
وتعاقب الوزارة مخالفي اللائحة بغرامة تقدر بـ 60 ألف ريال وبحد أدني 40 ألف ريال حال تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على الرخصة، أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الوزارة في الرف الرسوبي، بما فيها إحداثيات موقع حفر البئر.
وتطبق نفس العقوبة في حال حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
كما توقع الوزارة غرامة تبلغ 50 ألف ريال ولا تقل عن 30 ألفًا في حال عدم تركيب جهاز تتبع على الحفار أو على مركبة معدَّات نقل الحفار أو العبث به بعد التركيب، أو عدم والالتزام بصيانته، أو عدم توفير مصدر الطاقة (البطارية) للجهاز أو عدم الالتزام بصيانتها.
وتسري الغرامة ذاتها في حال تنظيف بئر بدون رخصة لدى المالك في الرف الرسوبي، أو تجاوز العمق أو تعميقه في المنطقة المستثناة والتكوينات الثانوية (حنيفة –جبيلة – طويق – سلي- عرب)، التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
وأوجبت اللائحة غرامة 40 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألفًا في حال عدم الالتزام بالموقع المحدد لوقوف معدات الحفر الخاص بالمؤسسة أو الشركة.
وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة 30 ألف ريال وبحد أدنى 20 ألفًا في حال عدم تركيب اللوحة المعدنية على معدة الحفر، مع إنذار ومهلة لمدة 15 يوما، أو في حال تنظيف بئر أو تعميقه أو تجاوز عمقه بدون رخصة لدى المالك في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي ، التكوينات الثانوية (حنيفة – جبيلة – طويق – سلي- عرب) ،التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب.
وتطبق نفس الغرامة في حال حفر بئر بدون رخصة لدى المالك في الدرع العربي.
وأقرت الوزارة في اللائحة غرامة تقدر بـ 20 ألف ريال وبحد أدنى 10 آلاف في حال تجاوز العمق المرخَّص به في الرخصة في الدرع العربي، مع إنذار ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.
وتبلغ غرامة عدم تزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات، 10 آلاف ريال ولا تقل عن 5 آلاف، مع توجيه إنذار ومهلة لمدة 15 يومًا.