طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل الصحة النباتية، بهدف تنظيم رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية والحجر النباتي واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
وحددت الوزارة شروط وضوابط إصدار ترخيص محل تأجير أو بيع مبيدات «نظام المبيدات» وأسمدة وبذور وشتلات.
وأوضحت أنه يرفق ضمن طلب إصدار الترخيص المقدم للمركز موافقة الجهات ذات العلاقة وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
شروط المحلات التجارية
اشترطت الوزارة وفقًا للدليل المطروح عبر منصة استطلاع أن يستوفي المحل المعد للتداول شروط المحلات التجارية المعمول بها في المملكة وتراخيصها، أن يتوفر سجل تجاري مضاف فيه النشاط المطلوب مزاولته مبيدات أسمدة بذور وشتلات.
وألزمت المرخص له بأن يتولى البيع مختص في القطاع الزراعي لديه الخبرة الكافية، ويوضع اسمه ورقم هويته على الترخيص الصادر من الوزارة ويوضع مؤهله العلمي في مكان بارز من المحل.
وأكدت على أن يكون المحل في مكان محمي من الأمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه، وأن تكون الأرضية مناسبة وسهلة التنظيف ومقاومة للتسرب، أن تتوفر فيه الإضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي، والإسعافات الأولية.
وشددت الوزارة على أن يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول حسب الشروط المطلوبة، ويلزم تواجده بشكل دائم ويغلق المحل في حال عدم تواجده.
وأوجبت أن يتعهد صاحب المحل بالالتزام بقانون «نظام» المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بالنظام واللائحة.