طرحت وزارة العدل، مشروع مراجعة الأنظمة واللوائح التي تختص بها الوزارة، في ضوء صدور نظام المعاملات المدنية، عبر منصة استطلاع لإبداء الرأي فيه خلال 30 يومًا.
وتناول المشروع تعديل 144 مادة في نظام المرافعات الشرعية، و”التحكيم“، والمحاماة، والتوثيق، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاكم التجارية، وتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
نظام المعاملات المدنية
وكانت التعديلات أبرزها الإحالة إلى نظام المعاملات المدنية بشأن تنظيم أحكام الموطن؛ لوجود التغطية التشريعية له، ولأن نظام المرافعات الشرعية غير واضح في تنظيم موطن بعض الشخصيات كموطن ناقص الأهلية وفاقدها والغائب والمفقود، وموطن صاحب المهنة أو التجارة.
إضافة تنظيم موطن الموقوف والمسجون، كما قد اشترط نظام المعاملات المدنية الكتابة عند اختيار الموطن لعمل معين.
وأقر المشروع تغيير مصطلح مكان الإقامة إلى ”الموطن“ من أجل الاتساق مع مصطلحات نظام المعاملات المدنية، وتغيير مصطلح ”القاصر“ إلى ”عديم الأهلية أو ناقصها“.
مشروع نظام المرافعات الشرعية
وجاء في مشروع نظام المرافعات الشرعية تعديل كلمة ”قيماً“ لتكون ”ولياً“، حيث استعمل المنظم فيه مصطلح ”ولي“ أو ”وصي“ عند الإشارة إلى من يقوم على شؤون غيره، ولم يستعمل مصطلح ”قيّم“.
وعدّلت وزارة العدل ”مؤسسة النقد العربي السعودي“، لتصبح بدلا من عبارة البنك المركزي السعودي.
وفي مشروع تعديل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حذفت وزارة العدل المادة 39 من اللائحة 1/7 بشأن درجات القرابة، والاكتفاءً بتنظيم المعاملات المدنية؛ ولكون أوصاف اللائحة غير حاصرة.
ودرءًا للتعارض بعدم ذكر ما هو داخل في درجة القرابة، وتعديل مصطلح القاصر عقليا إلى المجنون أو المعتوه، وتعديل مصطلح شرعي إلى نظامي.