جعفر الصفار - الدمام

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الدليل الإجرائي لتعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططات الخاصة، بهدف التيسير والتسهيل على الأمانات والبلديات.

خطوات تعديل استخدام الأراضي

وحددت الوزارة خطوات إجراءات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والتي تتمثل في: تقديم طلب تعديل الاستعمال، إلى الجهة المخصص لها أرض المرفق بالمخطط المعتمد، ولا يتم استقبال الطلب من قبل الأمانة أو البلدية من المالك مباشرة.

وتشمل الخطوات استقبال الطلب من قبل الأمانة أو البلدية، يليها دراسة الطلب، من قبل الأمانة والبلدية ومن قبل وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأرضي.

ونصّ الدليل في حال تم التأكد من استيفاء الأمانة لكافة الإجراءات، يتم التنسيق مع الهيئة العامة للعقارات الدولة لإبداء الرأي حيال الرغبة في تملك أرض المرفق المراد تعديل استخدامه من عدمه.

خدمات خارج نطاق الحي السكني

وأوضحت الوزارة أن المرفق الذي يقدم خدمات تتجاوز نطاق خدمتها الحي السكني بناء على المستوى التخطيطي للخدمة والمحدد ضمن المعايير التخطيطية المعتمدة، يتم عند دراستها مخاطبة الجهة المعنية بالخدمة دون حساب عدد السكان لمنطقة الدراسة، بشرط أن يتضمن الخطاب وصفاً للمعايير والضوابط التخطيطية والاشتراطات المكانية.

وبيّنت أنه في حال غياب المعيار للخدمة محل الدراسة ضمن المعايير التخطيطية المعتمدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم «19378» وتاريخ 21/4/1437 هـ، فيتم اسناد الحكم على الحاجة لإبقاء الخدمة على الموقع محل الدراسة من عدمه للجهة المخصص لها الخدمة.

ولفتت إلى أن المرافق الحكومية في المخططات الخاصة ذات الاستعمال غير السكني (صناعي، زراعي) يتم مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالخدمات الأمنية، الصحية، الدينية، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية واستثناء الخدمات التعليمية، كون استحداثها ينحصر في المناطق السكنية على ألا يتم التقيد بالقواعد والأسس ذات العلاقة والواردة في الآلية.

وأكدت الوزارة أن الدليل يهدف إلى تنظيم إجراءات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططات الخاصة، وضمان استيفاء المعايير والضوابط التخطيطية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الخدمات على المواطنين.