طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسودة وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، التي تهدف إلى تحديدها وشروط استيفائها.
وصدر نظام (قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات
الصلة بالعمل الجمركي.
ونصت المادة الثانية من الوثيقة أن مع عدم الإخلال بنظام الجمارك الموحد والأنظمة ذات العلاقة يخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.
وفي حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.
ويستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي.
ولا يستحق المقابل المالي في عدة حالات وهي: البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها، والبضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقًا لأحكام القرار الإداري رقم (۷۱۲۱) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٨هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
وبحسب المسودة يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغًا وقدره 130 ريالا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
ويحدد محافظ الهيئة بقرار منه، فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقا للفئات المشار إليها.
وصدر نظام (قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات
الصلة بالعمل الجمركي.
نظام الجمارك الموحد
عالج النظام عددًا من الإجراءات الجمركية من ضمنها تحديد المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدم للبضائع وآلية استيفائها وفقًا للمادة 107 من نظام الجمارك الموحد.ونصت المادة الثانية من الوثيقة أن مع عدم الإخلال بنظام الجمارك الموحد والأنظمة ذات العلاقة يخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.
المقابل المالي للخدمات الجمركية
يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره 10% من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي وذلك بحد أدنى قدره 15 ريالا وبحد أعلى قدره 500 ريال.وفي حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.
ويستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي.
ولا يستحق المقابل المالي في عدة حالات وهي: البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها، والبضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقًا لأحكام القرار الإداري رقم (۷۱۲۱) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٨هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
وبحسب المسودة يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغًا وقدره 130 ريالا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
المقابل المالي لمناطق الإيداع
يفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع، فيما يشمل المقابل المالي: 60 ريالا لكل طلب إدخال، و30 ريالا لكل طلب إخراج.المقابل المالي للأسواق الحرة
يفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره 120 ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.ويحدد محافظ الهيئة بقرار منه، فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقا للفئات المشار إليها.