أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا بشروط خاصة.
وشددت النيابة العامة، على منصة "إكس"، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية، وبشروط خاصة؛ بينها المادة السادسة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية.
وقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس": "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي، أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بـ: السجن مدة سنة وغرامة مالية قدرها 3000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وشددت النيابة العامة، على منصة "إكس"، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية، وبشروط خاصة؛ بينها المادة السادسة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية.
إهانة العلم
كانت النيابة العامة، حذرت، من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، مؤكدة أن كل من يرتكب ذلك كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة سيعرض نفسه للعقوبات.وقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس": "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي، أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بـ: السجن مدة سنة وغرامة مالية قدرها 3000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".