طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية وغير الحكومية - عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات - بعمل التدابير اللازمة لتهيئة الطرق الداخلية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت اللائحة على توفير مقاعد ودورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمحطات وأماكن الانتظار، وتوفير أدوات تيسير الحركة في الأبواب وعلى الأسطح غير المستوية والمتعددة الطبقات، والدرج، والأرصفة، والمصاعد، وتوفير مركبات منشآت الأجرة العامة والخاصة تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تضمن تمكنهم من الركوب والنزول منها بأمان واستقلالية.
وشددت على توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة مساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.
وتنص اللائحة عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بدراسة حالة الطفل داخل الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لدى الطفل عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة، ودمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.
وألزمت اللائحة المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل.
وتضمن اللائحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، بما يتناسب مع مؤهلاتهم، أسوة بأقرانهم الأصحاء.
وأوجبت على المنشآت الصحية وضع برامج للكشف المبكر عن الإعاقة تتضمن سبل الوقاية والحد من حدوثها، مع مراعاة اعتبارات العمر والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتم تحديثها بشكل دوري.
وأكدت اللائحة على تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه في جميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية والإعلان عنها، وإجراء التحاليل اللازمة، كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة.
وتلتزم المنشآت الصحية المعنية عند تقديم الخدمات العلاجية بتوفير التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية للوصول للتشخيص الصحيح ثم مخطط العلاج والتوصيات، وتوفير الأدوية والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للإعاقة مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في جميع أنحاء المملكة.
ويمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المواعيد وصالات الانتظار وقبول الحالات للعلاج في المستشفيات، وإتاحة المعلومات الدوائية بطريقة برايل للأدوية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
ووفقا للائحة، تلتزم شركات التأمين الطبي بأن تكون التغطية التأمينية الطبية ملائِمة لذوي الإعاقة دون وضع شروط تمييزية عليهم، لا سيما ضمان تلقيهم للرِّعاية الطبية والعلاجيّة والتأهيليّة والوقائية وصرف الأجهزة المساعدة من مقدمي الخدمات دون تمييز.
وحظرت صاحب العمل التمييز في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.
وأكدت اللائحة على ضمان أحقية ذوي الإعاقة في إمكانيّة الوصول لجميع المرافق الخاصّة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات والاستفادة منها، تهيئة جميع المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة ومواقف المركبات بما يمكِّنهم من ارتيادها ومُمارسة شعائِرهم الدينيّة فيها.
وتضمن اللائحة لذوي الإعاقة بتهيئة مواقع جميع الجهات الحكومية والمكتبات العامة والجامعات الإلكترونية لهم بما يتناسب مع الأولويّات والموارد المُتاحة، لتسهيل الوصول لمحتواها والاستفادة منها واستخدامها بسُهولة ويُسر، مع كامل حقهم في الوصول للمحتوى المقروء والمرئي والمسموع.
ووفقا للائحة، يحق لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية، أو غيرها الحصول على أجهزة تعويضية، مرة كل ثلاث سنوات بحسب نوع الإعاقة ونوع الجهاز، وتكون المدة النظامية للجهاز من سنتان إلى 5 سنوات بحد أقصى.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية وغير الحكومية - عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات - بعمل التدابير اللازمة لتهيئة الطرق الداخلية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضحت أن على تتولى الجهة المعنية تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بالأدوات والتجهيزات والتدابير اللازمة؛ لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الطرق والأرصفة وأماكن العبور واستخدامهم لها، وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة.وأكدت اللائحة على توفير مقاعد ودورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمحطات وأماكن الانتظار، وتوفير أدوات تيسير الحركة في الأبواب وعلى الأسطح غير المستوية والمتعددة الطبقات، والدرج، والأرصفة، والمصاعد، وتوفير مركبات منشآت الأجرة العامة والخاصة تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تضمن تمكنهم من الركوب والنزول منها بأمان واستقلالية.
وشددت على توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة مساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.
حقوق ذوي الإعاقة في التعليم
وتكفل اللائحة دمج ذوي الإعاقة في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ويحظر حرمانهم من التعلم بسبب إعاقته، وضمان حصولهم على أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص في البيئات الأقل تقييداً. وتنص اللائحة عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بدراسة حالة الطفل داخل الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لدى الطفل عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة، ودمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.
وألزمت اللائحة المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل.
وتضمن اللائحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، بما يتناسب مع مؤهلاتهم، أسوة بأقرانهم الأصحاء.
حقوق ذوي الإعاقة في الصحة
وتنص اللائحة على إلزام المنشآت الصحية بتضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في وثيقة حقوق المرضى بالنص عليها وأبرز الخدمات المقدمة لهم ووضعها بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوجبت على المنشآت الصحية وضع برامج للكشف المبكر عن الإعاقة تتضمن سبل الوقاية والحد من حدوثها، مع مراعاة اعتبارات العمر والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتم تحديثها بشكل دوري.
وأكدت اللائحة على تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه في جميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية والإعلان عنها، وإجراء التحاليل اللازمة، كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة.
وتلتزم المنشآت الصحية المعنية عند تقديم الخدمات العلاجية بتوفير التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية للوصول للتشخيص الصحيح ثم مخطط العلاج والتوصيات، وتوفير الأدوية والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للإعاقة مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في جميع أنحاء المملكة.
ويمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المواعيد وصالات الانتظار وقبول الحالات للعلاج في المستشفيات، وإتاحة المعلومات الدوائية بطريقة برايل للأدوية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
خدمات التأهيل الطبي لذوي الإعاقة
وبيّنت اللائحة أن الجهة المعنية للأشخاص ذوي الإعاقة ملزمة بخدمات التأهيل الطبي في جميع مراكز الرعاية الصحية، وتشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق والتخاطب والأطراف الصناعية، والعلاج السمعي، والعلاج النفسي. ووفقا للائحة، تلتزم شركات التأمين الطبي بأن تكون التغطية التأمينية الطبية ملائِمة لذوي الإعاقة دون وضع شروط تمييزية عليهم، لا سيما ضمان تلقيهم للرِّعاية الطبية والعلاجيّة والتأهيليّة والوقائية وصرف الأجهزة المساعدة من مقدمي الخدمات دون تمييز.
توظيف ذوي الإعاقة في السعوية
ووضعت الائحة أساسا لتوظيف ذوي الإعاقة وهو قدرة الشخص على أداء المهام الرئيسية للوظيفية المعلن عنها، ووضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.وحظرت صاحب العمل التمييز في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.
وأكدت اللائحة على ضمان أحقية ذوي الإعاقة في إمكانيّة الوصول لجميع المرافق الخاصّة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات والاستفادة منها، تهيئة جميع المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة ومواقف المركبات بما يمكِّنهم من ارتيادها ومُمارسة شعائِرهم الدينيّة فيها.
وتضمن اللائحة لذوي الإعاقة بتهيئة مواقع جميع الجهات الحكومية والمكتبات العامة والجامعات الإلكترونية لهم بما يتناسب مع الأولويّات والموارد المُتاحة، لتسهيل الوصول لمحتواها والاستفادة منها واستخدامها بسُهولة ويُسر، مع كامل حقهم في الوصول للمحتوى المقروء والمرئي والمسموع.
الدعم الاقتصادي لذوي الإعاقة
وبحسب اللائحة يحصل ذوي الإعاقة على الدعم الاقتصادي اللازم لهم وأسرهم لتحقيق تكيفهم واندماجهم في المجتمع مثل توفير برامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية، وتوفير البرامج الاجتماعية للشخص ذي الإعاقة وأسرته والتي تناسب متطلباته وتساعده على التكيف مع الإعاقة وتحقق له الاندماج المجتمعي، وبرامج مخصصة للإيواء والرعاية الاجتماعية.ووفقا للائحة، يحق لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية، أو غيرها الحصول على أجهزة تعويضية، مرة كل ثلاث سنوات بحسب نوع الإعاقة ونوع الجهاز، وتكون المدة النظامية للجهاز من سنتان إلى 5 سنوات بحد أقصى.