جعفر الصفار - الدمام 

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 30 مخالفة للائحة مصادر المياه السطحية والجزاءات التي تقابلها من حيث الجسامة، والتي بلغت في حدها الأقصى 500 ألف ريال.

ووفقا للائحة شروط وضوابط واجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، طرحت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ تلك الجزاءات حيث يعاقب المخالفون في حال إنشاء حاجز أو عقم أو خليج أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص دون الحصول على الرخصة بغرامة 400 ألف ريال بحد أدنى و500 ألف بحد أعلى، مع تصحيح الوضع أو تحمل تكاليف الإزالة.

وفرضت اللائحة غرامة بلغت 300 ألف ريال في حدها الأدنى و400 ألف كحد أقصى على المخالفين في حال إنشاء حاجز أو عقم أو خليج أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص دون الحصول على الرخصة.

مواصفات ومعايير


يعاقب المخالفون في حال عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء الحاجز أو العقم أو الخليج أو عدم اتمام بناء الحاجز أو العقم أو الخليج أو عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية، أو عدم اتمام إنشاء مشروع للحقن بغرامة تبلغ في حدها الأدنى 200 ألف ريال وبحد أقصى 300 ألف ريال مع تصحيح الوضع أو تكاليف الإزالة.

وتطبق غرامة 100 ألف ريال بحد أدنى و200 ألف بحد أقصى على المخالفين في حال عدم تسليم مشروع الحقن المقام من الافراد للوزارة بعد الانتهاء من تنفيذه أو تنفيذه من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة، أو إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون موافقة، أو القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها.

تسري غرامة تبلغ 50 ألف ريال بحد أدنى و70 ألفا بحد أقصى على المخالفين في حال عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والاشراف عليه، أو التعدي على بحيرات السدود.


غرامة التعدي على أجهزة الرصد


توقع الوزارة غرامة 30 ألف ريال بحد أدنى و50 ألف ريال بحد أقصى، على المخالفين في حال التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة، أو عدم اتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع، أو إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة.

ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة 20 ألف ريال بحد أدنى و30 ألفًا بحد أقصى، في حال إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة، أو عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع.

ويعاقب المخالفون بغرامة تقدر ب 10 آلاف ريال بحد أدنى و20 ألفًا بحد أعلى في حال عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والاشراف عليه.

مخالفة نقل الرواسب


تطبق الوزارة غرامة بحد أدنى 5 آلاف ريال و10 آلاف ريال بحد أقصى على المخالفين في حال نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة.

أما في حال مخالفات تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها، أو عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود، فتكون الغرامة 3 آلاف ريال بحد أدني و5 آلاف بحد أقصى.