جعفر الصفار - الدمام

طرحت وزارة الشؤون البلدية والإسكان، لائحة اشتراطات المباني الترفيهية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، وضبط عملية الإنشاء حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، ومساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

شروط الحصول على الترخيص

وحددت الوزارة 4 متطلبات للحصول على تراخيص المباني الترفيهية تتضمن أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وموافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري، وموافقة الهيئة العامة للترفيه على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.

واشترطت أن يكون موقع المباني الترفيهية داخل المدينة ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو الترفيهي، وخارج الكتلة العمرانية ضمن المواقع المسموح بها وفق الأنظمة.

وألزمت الوزارة المرخص له بضرورة تشجير محيط الموقع، وأن يحتوي على 4 مواقف/ 100م² من إجمالي مساحة البناء،.

الأنشطة المضافة والمسابح

وسمحت اللائحة بممارسة الأنشطة الإضافية أو المتجانسة المعتمدة من الوزارة بشرط ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.

ونصت اللائحة على تطبيق اشتراطات المسابح الواردة باشتراطات المباني الرياضية، مع حظر استخدام خامة الأسبستوس «​Asbestos» أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.

وأكدت اللائحة على توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء، وتوفير غرفة تشغيل ومراقبة على أن يغطي مجال الرؤية جميع مناطق اللعب.
وسمحت بتوفير ممرات خاصة بالحيوانات المختلفة «الخيول، الجمال،... إلخ» داخل مراكز مدن الملاهي، شريطة توفير أماكن مخصصة لمبيت الحيوانات بها.
ومنعت إقامة سكن للعاملين داخل المباني الترفيهية الواقعة داخل الحيز العمراني، مع تخصيص منطقة استراحة لهم بالمبنى.
وأتاحت تخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية ولتغيير الرضّع، بحيث تكون «غرفة، أو ركن، أو كابينة».

تصميم واجهات المباني

وبشأن واجهة المبني، تمنع اللائحة تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.

وأوجبت أن تكون واجهة المراكز الترفيهية من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.

وحظرت الوزارة ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المبنى المرخص له أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.

ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق المبنى وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأوجبت توفير ملصقات توضح طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز QR، وأسعار التذاكر، وتعليمات الجهات الحكومية، ويستثنى من ذلك مدن الملاهي.

وأكدت على توفير موقف للسيارات على ألا تتسبب بأي تأثير على حركة المشاة أو الشوارع المطلة، وكذلك توفير سبل الإتاحة لأشخاص من ذوي الإعاقة، توفير طاقم طبي متخصص في علاج الإصابات بمدن الملاهي.

وألزمت اللائحة المرخص له ​​ب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد ​في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.