طرح البنك المركزي السعودي ”ساما“ لائحة مبادئ الالتزام لشركات التمويل، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تعزيز الرقابة الداخلية في شركات التمويل وإعادة التمويل، ووضع حد أدنى من الأحكام التي تساعد في قياس مدى فعالية أعمال الالتزام في الشركة.
وحددت اللائحة 7 مبادئ للاتزام شركات التمويل، حيث أوضحت في المبدأ الأول مهام مجلس إدارة الشركة تجاه الالتزام والتي تتمثل في دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة، والتأكد من وجود وحدة فعّالة للالتزام، وتطويرها، واستقلاليتها ومنحها الصلاحيات والموارد المناسبة، وتدريب موظفيها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.
وتتضمن مهام ”المجلس“ اعتماد سياسة مكتوبة للالتزام تشتمل على صلاحيات وحدة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها، وتعيين مسؤول الالتزام أو قبول استقالته بناءً على موافقة لجنة المراجعة وإشعار البنك المركزي بذلك.
ونصّت اللائحة على وضع ”المجلس“ حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، وإلزام كافة منسوبي الشركة بها.
وتشمل اختصاصات لجنة المراجعة تقديم التوصيات إلى المجلس، وتقييم فعالية وكفاءة سياسات وإجراءات الالتزام وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها بشكل سنوي، ومراجعة واعتماد برنامج الالتزام، ومراجعة نتائج تقارير البنك المركزي، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، وكذلك كفاية موظفي وحدة الالتزام.
وأشارت اللائحة إلى أن المبدأ الثالث يحتوي على مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه الالتزام، والتي تشمل الالتزام بالأنظمة والتعليمات السارية، واتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
وتتضمن مهام الإدارة التنفيذية أيضًا إنشاء وحدة مستقلة تتولى مهام الالتزام وإيضاح دورها لجميع منسوبي الشركة، وإيجاد مناخ من الثقة والتجانس بين وحدة الالتزام والإدارات الأخرى، وتوفير التدريب المناسب لموظفي الشركة على أساس سنوي، ودعم وحدة الالتزام للقيام بمهامها بما فيها المهام المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال تأهيل الأشخاص والأنظمة التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعّال في حال كانت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تابعة لوحدة الالتزام.
وذكرت اللائحة أن المبدأ الرابع يشتمل على السمات الرئيسة لوحدة الالتزام، ومنها ”الاستقلالية“ وكيفية اختيار مسؤولي الالتزام الذي يجب أن يتحلى بالمعارف والمهارات اللازمة لتأدية مهام الوحدة والحفاظ على فاعليتها.
وأوجبت اللائحة على مسؤولي الالتزام الحصول على شهادة الالتزام في قطاع شركات التمويل، ويستثنى من ذلك من يكلف لشغل المنصب، والخبرة الواسعة في قطاع التمويل وفهم جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بمختلف عمليات التمويل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وأكدت أن من ضمن شروط موظفي الالتزام المؤهلات والخبرات المناسبة للقيام بواجباتهم الوظيفية، ومواكبة التطورات في مجال عملهم.
وبيّنت أن المبدأ الخامس يتمثل في مهام ومسؤوليات وحدة الالتزام، إذ يقع على عاتقها التعاون والتواصل الفعّال مع الجهات الرقابية والإشرافية، والتعاون مع منسوبي الشركة وتقديم الدعم والمشورة، ومراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصّت اللائحة على أن يكون المبدأ السادس خاصًا بمسؤوليات موظفي الشركة، حيث يلتزمون باتباع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط.
وأوضحت أن المبدأ السابع يخص مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية تجاه الالتزام، وهي تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وسياسات الشركة وإجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي.
وحددت اللائحة 7 مبادئ للاتزام شركات التمويل، حيث أوضحت في المبدأ الأول مهام مجلس إدارة الشركة تجاه الالتزام والتي تتمثل في دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة، والتأكد من وجود وحدة فعّالة للالتزام، وتطويرها، واستقلاليتها ومنحها الصلاحيات والموارد المناسبة، وتدريب موظفيها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.
وتتضمن مهام ”المجلس“ اعتماد سياسة مكتوبة للالتزام تشتمل على صلاحيات وحدة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها، وتعيين مسؤول الالتزام أو قبول استقالته بناءً على موافقة لجنة المراجعة وإشعار البنك المركزي بذلك.
ونصّت اللائحة على وضع ”المجلس“ حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، وإلزام كافة منسوبي الشركة بها.
مناقشة التقرير الدوري عن الالتزام
وأوضحت أن المبدأ الثاني هو مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الالتزام، والتي تتضمن مراجعة ومناقشة التقرير الدوري عن الالتزام، والتحقق من تطبيقه، واعتماد الخطة المتضمنة النشاطات والعمليات الرئيسة لوحدة الالتزام وتحديثها سنوياً.وتشمل اختصاصات لجنة المراجعة تقديم التوصيات إلى المجلس، وتقييم فعالية وكفاءة سياسات وإجراءات الالتزام وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها بشكل سنوي، ومراجعة واعتماد برنامج الالتزام، ومراجعة نتائج تقارير البنك المركزي، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، وكذلك كفاية موظفي وحدة الالتزام.
وأشارت اللائحة إلى أن المبدأ الثالث يحتوي على مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه الالتزام، والتي تشمل الالتزام بالأنظمة والتعليمات السارية، واتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
وتتضمن مهام الإدارة التنفيذية أيضًا إنشاء وحدة مستقلة تتولى مهام الالتزام وإيضاح دورها لجميع منسوبي الشركة، وإيجاد مناخ من الثقة والتجانس بين وحدة الالتزام والإدارات الأخرى، وتوفير التدريب المناسب لموظفي الشركة على أساس سنوي، ودعم وحدة الالتزام للقيام بمهامها بما فيها المهام المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال تأهيل الأشخاص والأنظمة التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعّال في حال كانت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تابعة لوحدة الالتزام.
وذكرت اللائحة أن المبدأ الرابع يشتمل على السمات الرئيسة لوحدة الالتزام، ومنها ”الاستقلالية“ وكيفية اختيار مسؤولي الالتزام الذي يجب أن يتحلى بالمعارف والمهارات اللازمة لتأدية مهام الوحدة والحفاظ على فاعليتها.
وأوجبت اللائحة على مسؤولي الالتزام الحصول على شهادة الالتزام في قطاع شركات التمويل، ويستثنى من ذلك من يكلف لشغل المنصب، والخبرة الواسعة في قطاع التمويل وفهم جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بمختلف عمليات التمويل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
عدد الموظفين والوارد
واشترطت اللائحة على موظفي الالتزام بأن يكون عددهم والموارد في وحدة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل الشركة وحجمها، ولا يرتبطون في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.وأكدت أن من ضمن شروط موظفي الالتزام المؤهلات والخبرات المناسبة للقيام بواجباتهم الوظيفية، ومواكبة التطورات في مجال عملهم.
وبيّنت أن المبدأ الخامس يتمثل في مهام ومسؤوليات وحدة الالتزام، إذ يقع على عاتقها التعاون والتواصل الفعّال مع الجهات الرقابية والإشرافية، والتعاون مع منسوبي الشركة وتقديم الدعم والمشورة، ومراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصّت اللائحة على أن يكون المبدأ السادس خاصًا بمسؤوليات موظفي الشركة، حيث يلتزمون باتباع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط.
وأوضحت أن المبدأ السابع يخص مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية تجاه الالتزام، وهي تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وسياسات الشركة وإجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي.