جعفر الصفار - الدمام

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للصهاريج في جزئها الثالث ”صهاريج نقل الغاز الطبيعي“؛ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، لضمان المحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

وألزمت الهيئة، الموردين، عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل الغاز الطبيعي، بالاشتراطات الفنية والإدارية المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج، والحصول على التراخيص اللازمة، وأن يكون لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال، حيث يُعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلبات ISO 9001 مستوفيًا لمتطلبات هذا البند.

استيفاء الأحكام الإدارية


واشترطت على الموردين استيفاء الأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية لتجديد تراخيص مزاولة النشاط، وأن يتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع الصهاريج وأن يكون مسجلًا لدى الهيئة، وإصدار شهادة مطابقة.



وأوجبت على سائقي صهاريج نقل الغاز الطبيعي الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لما تقرره الجهة المختصة.

ووفقًا للائحة شددت الهيئة على البيانات الإيضاحية على الصهريج وأن يُكتَب اسم المورِّد باللغة العربية وسجله التجاري، ورقم الهيكل الخاص بالمقطورة، أن تُكتب البيانات على الصهريج من الجهة اليمنى أو اليسرى، في مكان يمكن رؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه، بطريقة الحفر «الدمغ - النقش» أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها، مع بيان اسم الجهة المقبولة وشعارها، تاريخ المعاينة، تاريخ انتهاء شهادة التفتيش، ورقم هيكل المقطورة.


حظر الاستيراد أو الصناعة المخالفة


وحظرت الهيئة صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها، ويُعتبر عدم استيفاء الصهاريج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، ما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في حال عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة، أو عدم إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.

وتتضمن المخالفات أيضًا عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب، عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم الهيكل وفقا لأحكام هذه اللائحة.


سحب المنتجات المخالفة


ووفقا للائحة تكلف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض الصهريج المخالف - بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها «حسب طبيعة المنتج» وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات.

وألزمت الهيئة بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، وعند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة.

ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.