صدر أمر ملكي جديد بخصوص انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء.
وجاء نصه كالتالي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 / 10 / 1445هـ في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنًا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وجاء نصه كالتالي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 / 10 / 1445هـ في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سنًا من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.
اجتماعات مجلس الوزراء السعودي
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (25) بتاريخ 15 / 11 / 1445هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود