كشفت وزارة العدل عن تعديلات مقترحة لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. وتأتي هذه التعديلات في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، بهدف حفظ الحقوق وتعزيز أحكام الأحوال الشخصية، والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، وتيسير وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، والحصول على العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه.
وبموجب هذه التعديلات، ستتبع المحاكم أربع خطوات رئيسية في حال تقدم أحد الزوجين بدعوى طلاق أو خلع أو فسخ النكاح وكان بينهما ولد، وهي: هي: إحالة الدعوى لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
وتشمل الإجراءات أنه إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك «بمحضر اتفاقية مصالحة»؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى المختص بتوثيقه، وتحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.
وأكدت الوزارة على أن تفصل الدائرة - في جميع الأحوال - في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
حذفت الوزارة المادتان 33/3 و33/5 وعدلت المادة 33/4 لانتقال اختصاص إثبات الطلاق والخلع إلى كاتب العدل بموجب المادة «الحادية عشرة» من نظام التوثيق.
وأوضحت أن المادة 33/12 تنص على أنه لمحاكم الأحوال الشخصية - إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر - أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته.
وأضافت أنه إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف، أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله وتتولى المحكمة المختصة إقامة بدل عنه.
ووفقا للتعديلات، ودون إخلال بنظام الأحوال الشخصية؛ إذا عزلت المحكمة وليًّا، أو عزلت وصيًّا أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
وعدلّت الوزارة عدلت المادة بإضافة قبول عزل الناظر لنفسه، وإجراء ما يلزم من تعديل بسبب هذه الإضافة.
الأولوية للمصالحة
من أبرز التعديلات المقترحة، التركيز على إعطاء الأولوية للمصالحة في قضايا الطلاق والخلع، خاصة عندما يكون هناك أبناء.وبموجب هذه التعديلات، ستتبع المحاكم أربع خطوات رئيسية في حال تقدم أحد الزوجين بدعوى طلاق أو خلع أو فسخ النكاح وكان بينهما ولد، وهي: هي: إحالة الدعوى لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
وتشمل الإجراءات أنه إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك «بمحضر اتفاقية مصالحة»؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى المختص بتوثيقه، وتحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.
وأكدت الوزارة على أن تفصل الدائرة - في جميع الأحوال - في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
نصوص المواد القانونية
ونصت المادة 33/4 على أن إلزام الدائرة عند الحكم في دعوى الطلاق أو الخلع أو الفسخ ببيان لفظ الطلاق ونوعه وعدده، ولزوم العدة من عدمه، وبيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.حذفت الوزارة المادتان 33/3 و33/5 وعدلت المادة 33/4 لانتقال اختصاص إثبات الطلاق والخلع إلى كاتب العدل بموجب المادة «الحادية عشرة» من نظام التوثيق.
وأوضحت أن المادة 33/12 تنص على أنه لمحاكم الأحوال الشخصية - إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر - أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته.
وأضافت أنه إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف، أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله وتتولى المحكمة المختصة إقامة بدل عنه.
ووفقا للتعديلات، ودون إخلال بنظام الأحوال الشخصية؛ إذا عزلت المحكمة وليًّا، أو عزلت وصيًّا أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
وعدلّت الوزارة عدلت المادة بإضافة قبول عزل الناظر لنفسه، وإجراء ما يلزم من تعديل بسبب هذه الإضافة.