جعفر الصفار - الدمام

طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية الدائمة والمؤقتة، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وصنفت الوزارة اللوحات الدعائية والإعلانية، إلى 5 أنواع، تتمثل في اللوحات الدعائية والإعلانية على المباني، أو جوانب الطرق والشوارع والأراضي الفضاء، أو الجسور والأنفاق، أو تجهيزات الشوارع والساحات العامة، أو اللوحات ذات الطابع الخاص مثل اللوحات على سيارات الأجرة أو الشاحنات أو واجهات المحلات التجارية.

اشتراطات اللوحات الدعائية

واشترطت الوزارة ألا تقل المسافة بين اللوحة الدعائية والإعلانية ومداخل ومخارج الطرق عن 25 متر، وعن 5 أمتار بينها والإشارة المرورية، وألا تحجب اللوحة الدعائية الإعلانية بجوانب الطرق والشوارع على الإشارات الضوئية والعلامات، والإشارات التحذيرية، والتنظيمية، والإرشادية.
حظر تركيب اللوحات الإعلانية على المباني السكنية ودور العبادة وأبراج الكهرباء

ومنعت الوزارة وضع لوحات الدعاية والإعلان داخل الجزر الوسطية للطرق على أعمدة الإنارة بها إذا كان عرض الجزيرة أقل من 1,2 متر، أو تركيب الإعلانات على نوافذ المباني، ولا يسمح بها على الواجهات الامامية للمباني السكنية، ودور العبادة، وأبراج الكهرباء، أو وضع لوحات الدعاية والإعلان في الميادين العامة، شريطة عدم حجب الرؤية أمام قائدي المركبات وفي المواقع التي تحجب الرؤية أمام قائدي المركبات في التقاطعات.

وأوجبت الوزارة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، وإزالة اللوحة الدعائية والإعلانية بعد انتهاء الرخصة، وفي حال تعذر توصيل الخدمة الكهربائية من قبل مقدم الخدمة المرخص له، فيسمح باستخدام مولدات الطاقة المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

وألزمت الوزارة المرخص له بضمان عدم اصدار المولدات الكهربائية ”إن وجدت“ أي تسريبات أو إزعاج أو روائح تؤذي السكان والمشاة ومرتادي الطريق وأن تكون من النوع الصامت ومحميه من سالكي الطريق.
حظر تركيب اللوحات الإعلانية على المباني السكنية ودور العبادة وأبراج الكهرباء

واشترطت اللائحة صيانة الهيكل المعدني، وصيانة الواجهات والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري، وصيانة أجهزة التكييف والتأكد من سلامة التمديدات، وصيانة مصابيح الإضاءة.

وأوضحت الوزارة ان صلاحية التصريح الإعلاني المؤقت ترتبط بصلاحية الرخصة التجارية، كما أن الملصقات الاعلانية المؤقتة على واجهة المحل يجب ألا تتعدا 50% من الواجهة كحد أقصى.

متطلبات السلامة العامة

وسمحت الوزارة بأن تكون اللوحة ضمن مساحة العرض على واجهة المحل وتبعد مسافة «1م» عن الواجهة كحد اقصى، ويمنع وضع لوحات موجهة للخارج في المتر الثاني بعد المسافة المحددة، وألا تزيد الفترة الزمنيّة المسموح فيها للإعلان عن 90 يومًا من تاريخ إصدار التصريح.
حظر تركيب اللوحات الإعلانية على المباني السكنية ودور العبادة وأبراج الكهرباء

وألزمت المرخص له بعدم الإضرار بالطرق أو المرافق أو البيئة المحيطة «ممرات المشاة، ممرات الدراجات الهوائية» أو المجاورين، وإرجاع الشيء لأصله حال حدوث أي تلفيات وسند جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال.

وشددت الوزارة على متطلبات السلامة العامة، والتي تتضمن تكون اللوحات الدعائية وجميع المواد الداخلة في تصنيعها مقاومة للحريق حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق «SBC801»، فيما يخص مستلزمات مكافحة الحريق.

وأكدت على أن تكون جميع اللوحات في المناطق الصناعية والتجارية وداخل محطات الوقود من مواد غير قابلة للاشتعال استخدام المواد المقاومة لتأثير حرارة اشعة الشمس المباشرة.

ونصّت متطلبات السلامة أيضًا على تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.