جعفر الصفار - الدمام 


طرحت وزارة الرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة، وضع إطار تنظيمي خاص بالأندية الرياضية الخاصة وبيان الأحكام والضوابط المنظمة لها بما لا يتعارض مع نظام الشركات.

وحددت اللائحة التزامات الأندية الرياضية الخاصة، والتي تتضمن الامتثال لجميع النماذج، مثل نماذج عقود اللاعبين واللوائح الإدارية واللوائح الداخلية، التي قد تصدر عن الوزارة والاتحاد المعني، واستيراد واستخدام الأدوات والمعدات الرياضية المطابقة للشروط والمواصفات.

واشترطت على الأندية، تأهيل الكوادر الفنية في المجالات المتصلة بالأنشطة الرياضية أو الأنشطة المساندة لها، والمشاركة في برامج ونشاطات الاتحادات والهيئات الرياضية الأخرى التي يكون النادي الرياضي الخاص عضو فيها.

وحظرت الوزارة على الأندية الرياضية الإدعاء بتمثيل المملكة أو الوزارة أو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أو الاتحاد المعني أو أيٍ من الهيئات الرياضية الأخرى - بأي شكل من الأشكال - إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة لذلك من الجهة المختصة.

وأوجبت على الأندية تسجيل ما لا يقل عن رياضة واحدة، وتفعيل المعسكرات والبرامج والأنشطة للرياضات التي يشارك فيها النادي، وتسجيل اللاعبين الممارسين من كافة الفئات السنية في الرياضات التي يشارك فيها النادي وفقًا للوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية.

وتتضمن واجبات الأندية أيضًا العمل على نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات الرياضية، وتشكيل الفرق الرياضية واتخاذ ما يلزم لتعزيز النزاهة والشفافية وتكوين الروابط الجماهرية الرياضية والإشراف عليها.

وبشأن سياسية تعارض المصالح على الجهاز الإداري للنادي الرياضي الخاص وضع سياسة مكتوبة وواضحة - بالتنسيق مع الوزارة - للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء الجهاز الإداري أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من منسوبي النادي الرياضي الخاص عند تعاملهم مع النادي الرياضي الخاص أو مع أصحاب المصالح الآخرين.

وألزمت الوزارة بأن تتضمن هذه السياسة الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.

وتتضمن أيضًا التأكيد على مدير النادي الرياضي الخاص أو أعضاء مجلس إدارته، والإدارة التنفيذية، وغيرهم من منسوبي النادي الرياضي الخاص بضرورة تجنب الحالات التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح النادي الرياضي الخاص، والتعامل معها وفقًا لأحكام اللائحة وسياسة تعارض المصالح، وإجراءات واضحة للإفصاح عن تعارض المصالح في الأعمال التي قد ينشأ عنها تعارض في المصالح.

وأكدت على الإلزام بالإفصاح الدائم عن الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا التعارض، والإلزام بالامتناع عن التصويت أو المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح.

وحددت الوزارة مخالفات وعقوبات الأندية الرياضية حيث تعاقب الأندية المخالفة بغرامة 50 ألف ريال في حال ممارسة النشاط من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، أو بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو بعد إلغائه.

وتوقع اللائحة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وإغلاق الفرع الإضافي إلى حين الحصول على موافقة الوزارة على ذلك، في حال فتح فرع إضافي من دون الحصول على موافقة الوزارة بذلك، أو ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف النشاط المؤقت

وفي حال عدم الحصول على العضوية أو الموافقة المطلوبة من الاتحاد المعني في الفترة الواردة في اللائحة، يوجه إنذار كتابي إلى النادي الرياضي الخاص المرخص له مع تحديد مهلة لا تتجاوز شهر واحد، فإن لم يحصل النادي على العضوية أو الموافقة بعد انقضاء المادة؛ فيلغى الترخيص.

وتطبق غرامة لا تقل عن 20 آلاف ريال ولا تزيد عن 30 ألف ريال في حال عدم الامتثال للوائح والاشتراطات والتعليمات الصادرة عن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحاد المعني، مع إيقاف النشاط مؤقتًا لمدة لا تتجاوز «3» أشهر، إذا تكررت المخالفة للمرة الثاثلة، وإلغاء الترخيص بالمرة الرابعة.

وتسدد الأندية المخالفة غرامة 10 آلاف ريال بحد أدنى و20 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم الامتثال لأوامر الوزارة والاتحاد المعني خلال عمليات التفتيش على المرخص له، أو ثبوت عدم صحة أي من المعلومات أو الوثائق أو الإقرارات المقدمة من النادي الرياضي الخاص التي حصل على الترخيص بموجبها، أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الوزارة، إذا تكررت المخالفة للمرة الثالث، وإلغاء الترخيص في المرة الرابعة.

ويغرم المخالفون غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، مع إلغاء الترخيص، في حال تحول شكل النادي الرياضي الخاص إلى أي شكل آخر أو اندماجه مع غيره أو تقسيمه دون إشعار الوزارة، أو استفتاح النادي الرياضي الخاص أي إجراء من إجراءات الإفلاس دون إشعار الوزارة، والحصول على موافقتها فيما يستلزم فيه الحصول على الموافقة بموجب اللائحة أو نظام الإفلاس.

وتسري نفس الغرامة السابقة في حال حدوث أي تغييرات تطرأ على عقد تأسيس النادي الرياضي الخاص أو نظامه الأساس - بحسب شكل النادي الرياضي الخاص - أو على سجله التجاري، أو على أنشطته الرياضية أو على قائمة المسؤولين أو الأشخاص المفوضين بتوقيع اتفاقيات ملزمة مع أي طرف آخر دون إشعار الوزارة.

وفي حال عدم وجود تأمين ساري ضد الحوادث الشخصية والإصابات الرياضية لمنسوبي النادي الرياضي الخاص خلال الفترة من تاريخ الحصول على عضوية الاتحاد المعني ولمدة سريان الترخيص، يعاقب المخالفون بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال. إيقاف النشاط مؤقتًا لمدة لا تتجاوز «3» أشهر، وإلغاء الترخيص. ​

وتفرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال في عدم الامتثال لأي من مطالبات الوزارة بتقديم الوثائق والمعلومات خلال الفترة المحددة لذلك، وإيقاف النشاط مؤقتًا لمدة لا تتجاوز «3» أشهر إذا تكررت المخالفة للمرة الثالث، وإلغاء الترخيص في المرة الرابعة.