آثار عقد العمل في النظام
نكمل ما تبقى من حقوق الموظفين الذين يعملون على نظام العمل والعمال ومنها:•يحق للموظف السعودي المطالبة بتوفير وسائل استمراره في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة له لإثبات صلاحيته للعمل عن طريق توجيهه وتدريبه للأعمال الموكلة له، وفق المادة السادسة والعشرين.•يحق للموظف المصاب -بإصابة عمل لا تمنعه من عمل آخر- أن يطالب صاحب العمل بعمل آخر إذا كان لديه وظيفة مناسبة له، وفق المادة التاسعة و العشرين.• يجب أن يكون عقد العامل غير السعودي محدد المدة، فإن خلا العقد من المدة؛ فتكون رخصة العمل هي مدة العقد وفق المادة السابعة والثلاثين.يحق للعامل أن يطالب بنسخة من العقد، ويُعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، عَدَا عمال الحكومة والمؤسسات العامة.•يحق للعامل غير السعودي مطالبة المنشأة بتعديل مهنته وفق المهنة التي يعمل عليها عند صاحب العمل، وفق المادة الثامنة والثلاثين.•يحق للعامل غير السعودي مطالبة المنشأة بتسديد رسوم الإقامة، ورخصة العمل وتجديدها، وما يترتب على ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذاكر عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، وأما في حالة عدم صلاحية العامل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع فيتحمل رسوم عودته، وفق المادة الأربعين.•يحق للعامل غير السعودي مطالبة المنشأة بدفع رسوم نقل الخدمات إذا كانت ترغب بنقله إليها، وفق المادة الأربعين.•يُلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل غير السعودي ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدام العامل منها، ما لم يُدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، وفق المادة الأربعين. •يُلزم كل صاحب عمل يُشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًا، وفق المادة الثالثة والأربعين.•يحق للعامل أن يطالب بنسخة من العقد، ويُعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، عَدَا عمال الحكومة والمؤسسات العامة، وفق المادة الحادية والخمسين.•لا يخضع العامل لتجربة إلا إذا نُص في العقد على ذلك، على ألا تتجاوز تسعين يومًا، يحق فيها لِكلا الطرفين إنهاء العقد، وفق المادة الثالثة و الخمسين.•ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجددًا لمدة غير محددة، وفي حال تضمن العقد شرطًا يقتضي بتمديده لمدة مماثلة أو أكثر، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تجدد العقد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد ثلاث سنوات أيهما أقل فينقلب العقد من عقد محدد المدة؛ إلى عقد غير محدد المدة، هذا للسعوديين وأما غير السعوديين يجب أن تكون عقودهم محددة المدة، والفرق بين العقد محدد المدة، وغير محدد المدة؛ أن محدد المدة يستطيع صاحب العمل أن يستغني عن العامل بانتهاء مدته، وأما غير محدد المدة؛ لا يستطيع صاحب العمل إنهائه إلا إذا أخل العامل بواجباته أو بما نص عليها النظام، وفق المادة الخامسة والخمسين.