د. أحمد قاسم الغامدي

السلم والحرب.. من التاريخ جميع معارك الإسلام كانت دفاعية (1)

الإسلام دين رحمة وعفو ومسامحة وسلام وأمان وألفة ووئام وتعاون، فهو دين يرتكز على أسس إنسانية ثابتة يرشد بها المسلمين في التعامل مع جميع الناس، والحرب في الإسلام وإن شرعت لأسباب لكنها ليست أصلا يدعو إليه، ويخطئ من توهم خلاف ذلك لمجرد النظر لبعض الآيات في هذا الباب والأحاديث والسيرة العملية التي تروى في الغازي فيظن أن الإسلام يعتبر الحرب أصلا والسلم طارئا على ذلك الأصل، إذ في المقابل الكثير من الآيات والأحاديث والسيرة العملية التي تروى في السلم والأمان وحقن الدماء التي قد يفهم منها أصالة السلم وطروء الحرب على ذلك الأصل. والحق أنّه لا أصالة لأي منهما وإن كان السلم أقرب في الترغيب إليه من الحرب قال تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)، فلا أصالة للسلم على الحرب، ولا أصالة للحرب على السلم؛ وكل من السلم والحرب أصل في موضعه، ففي الظروف التي يمكن للسلم أن يحقّق النتائج الايجابية للإسلام وللمسلمين يكون السلم أصلا في التعامل، ومتى كان السلم حالة خطرة على الإسلام والمسلمين كانت الحرب هي السبيل المشروع للدفاع عن أهله وإعلاء كلمة الله. إن الإسلام لا يرغب في القتال ولا يشجع عليه لذاته، وكما لم يشرع القتال رغبة فيه، لم يشرع للسيطرة على الأراضي والسكان أو لإكراه الناس أو للغنيمة كما كانت حال الحروب الصليبية، كما لم يكن قتال المسلمين من أجل مجد شخصي أو قومي أو طبقي، وإنما هدف الإسلام من تشريع القتال إعلاء كلمة الله تعالى بين الناس، والدفاع عن حرية العباد والعدل والمفاهيم والقيم النبيلة التي يحاول أعداؤه تعطيلها وإلغاءها. ولو نظرنا إلى الواقع التاريخي بعمق وواقعية لوجدنا أن جميع معارك الإسلام كانت معارك دفاعية لرد عدوان واقع أو محتمل الوقوع خصوصا في صدر الإسلام، قال تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم).فشرعية القتال في سبيل الله إنما هي لمن يقاتل المسلمين منعا لوصول الدين للناس، فالغرض إقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد وحفظ الروح التي حرم الله إزهاقها إلا بالحق، فهو بهذه المعاني حق وطاعة يقصد بها وجه الله تعالى لا الاستيلاء على أموال الناس وأعراضهم، فإنما هو في الإسلام دفاع يحفظ به حق الإنسانية المشروعة عند الفطر السليمة، فان الدفاع محدود بالذات، والتعدي خروج عن الحد.ولذلك لم يكن القتال إلا بإذن من الله قال تعالى: (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله).وهذه الآية صريحة في بيان سبب القتال وهو الظلم الشديد الذي أصاب المسلمين من أعداء الدين حتى أخرجوهم من ديارهم ظلما وعدوانا. وقد نهى الدين عن الاعتداء مطلقا وجاء بنصرة المستضعفين كما في قوله تعالى: (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها...) مستدركا تعالى من كان لهم ميثاق بقوله: (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق).فولاية المستنصرة من المسلمين المستضعفين واجبة شريطة ألا تكون على قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق.وإنما يشرع قتال من بينهم وبين المسلمين ميثاق إذا نكثوا العهد لقوله تعالى: (ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة).والحض في هذه الآية مبرر بما في النكث من غدر وخيانة وبما هموا به وبدؤوا المسلمين به وليس حضا مطلقا. الباحث والمستشار بمركز علوم القرآن والسنة