منحت اتفاقية النقل البحري التي وقعتها المملكة واليمن مؤخرا، والمتوقع صدورها خلال الايام القادمة، تسهيلات لسفن البلدين في الموانئ السعودية واليمنية، وتستثني الاتفاقية السفن الحربية والصيد وذات الاغراض غير التجارية، غير انها تركز على معاملة السفن وركابها وطواقمها بالمساواة مع مثيلاتها التابعة لها في الدولة الاخرى.
ولا تخل الاتفاقية التي حصل (اليوم الاقتصادي) على نسخة منها، بالانظمة السارية في كلا البلدين، والمتعلقة بتكلفة خدمات الانقاذ والتعويض والقطر والسحب والارشاد الملاحي والخدمات الخاصة بشركات النقل البحري والبحوث العلمية والمسح الجغرافي والملاحة الساحلية.
وتسهل الاتفاقية حرية تحويل اموال الايرادات من انشطة الملاحة الى البلد الآخر، وزيادة وتدعيم الخبرات والتقنيات والتدريب والدراسة بين البلدين، ومدة الاتفاقية 3 سنوات تتجدد تلقائيا، وهي تأتي الحاقا لاتفاقية النقل البري التي وقعت في صنعاء في 21 من يونيو من عام 2001م (29 من ربيع الأول عام 1422هـ).
و(اليوم الاقتصادي) ينشر نص الاتفاقية:
مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية.
انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).
ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين البلدين والسعي لتنمية وتسهيل حركة مرور السفن التجارية بما يتلاءم وعلاقات الاخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
المادة الاولى:
تعدد المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية:
لاغراض هذه الاتفاقية يكون للمصطلحات والعبارات الآتي بيانها المعاني الموضحة امامها:
1ـ الطرف المتعاقد او: الطرق المتعاقد الآخر:
حكومة المملكة العربية السعودية، او حكومة الجمهورية اليمنية، بحسب ما يدل عليه السياق.
2ـ سلطة النقل البحري المختصة:
1ـ وزارة المواصلات في المملكة العربية السعودية.
2ـ وزارة النقل في الجمهورية اليمنية.
3ـ سفن الطرف المتعاقد:
تعنى اي سفينة تجارية مسجلة في احدى الدولتين المتعاقدتين وترفع علمها وفقا للانظمة والقوانين المرعية فيها.
4ـ شركات نقل بحري لطرف متعاقد:
تعني كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقا للنظام الداخلي لاحد الطرفين المتعاقدين، وتتخذ من اقليمه مقرا لها.
5ـ عضو طاقم السفينة:
اي شخص يعمل على ظهر سفينة احد الطرفين المتعاقدين، ويكون اسمه مدرجا في قائمة اسماء الطاقم، طبقا للانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد.
المادة الثالثة:
لا تسري احكام هذه الاتفاقية على:
1ـ السفن الحربية.
2ـ السفن التي لاتستخدم للاغراض التجارية.
3ـ سفن الصيد.
المادة الرابعة:
1ـ يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما، لتسهيل نقل البضائع والاشخاص.
2ـ لسفن اي من الطرفين المتعاقدين الحق في الابحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية، لنقل البضائع والاشخاص بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة.
المادة الخامسة:
1ـ تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لاحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما اليها.
2ـ تراعي سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما الالتزام بالمعايير المطبقة في البلدين فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة اعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.
المادة السادسة:
يعامل كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الاقليمية والمياه الخاضعة لولايته ـ سفن الطرف المتعاقد الآخر بالمعاملة نفسها التي يعامل بها سفنه العاملة في حركة النقل البحري الدولية، فيما يتعلق بالوصول الى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين.
المادة السابعة:
1ـ لا تخل هذه الاتفاقية بالانظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:
أـ المقابل المالي لتقديم خدمات الانقاذ وتعويضاته، وما يتعلق بالبضائع التي انقذت، والقطر والسحب والارشاد الملاحي، والخدمات الاخرى المخصصة لشركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد او لمواطنيه او لشركات اخرى تابعة له، والمقدمة لسفن الطرف المتعاقد الآخر.
ب ـ البحوث العلمية في المناطق البحرية.
ج ـ المسح الجغرافي المائي في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد.
د ـ الملاحة الساحلية الخاصة بسفن احد الطرفين المتعاقدين في مياهه الاقليمية وبين موانئه.
2ـ لا يعد ملاحة ساحلية ابحار سفينة احد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لاجل تحميل او تفريغ حمولة او مسافرين من ذلك الطرف او اليه، سواء أكانت تلك الحمولات او المسافرين من الطرف المتعاقد الآخر او اليه، او من دولة ثالثة او اليها ما لم يتم نقل تلك الحمولة او المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.
المادة الثامنة:
يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري المنتمية الى الطرف المتعاقد الآخر ـ الحق في استخدام اي ايرادات من خدمات النقل البحري يتحقق في اقليمه لدفع اي مستحق ذي علاقة بالنقل البحري، وكذلك الحق في تحويل هذا الايراد الى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن الفترة الزمنية المعتادة.
المادة التاسعة:
1ـ تخضع سفن الطرف المتعاقد اثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر او مياهه الاقليمية او المياه الخاضعة لولايته ـ لجميع الانظمة والقوانين المعمول بها في اقليم هذا الطرف.
2ـ يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري وشركات الشحن العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين ـ بمراعاة الانظمة والقوانين والاجراءات السارية في اراضي الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة وبقائهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها.
المادة العاشرة:
يقوم الطرفان المتعاقدان في نطاق ما تسمح به الانظمة والقوانين المعمول بها في اقليم كل طرف ـ باتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار، وانهاء معاملات سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ التابعة لها.
المادة الحادية عشرة:
يعترف الطرف المتعاقد بوثائق السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي يصدرها هو او من ينيبه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
المادة الثانية عشرة:
1ـ تقوم السلطات المختصة في موانئ الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات اللازمة لافراد طاقم السفن العائدة للطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم في موانئه، وتعترف بوثائق سفرهم حسب قوانينها الوطنية، ويخضعون للانظمة والقوانين المطبقة في موانئه.
2ـ تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف من الطرفين المتعاقدين لكل فرد من افراد طاقم السفينة العائدة للطرف المتعاقد الآخر ادخل الى المستشفى في اراضيه ـ الحق في ان يمكث في التنويم الداخلي مادام ان ذلك ضروري لغرض العلاج.
المادة الثالثة عشرة:
1ـ اذا حدث لسفينة احد الطرفين المتعاقدين حادثة غرق او تحطم او اصيبت باضرار او اصيبت حمولتها باضرار او جنحت او تعرضت لضائقة بسبب آخر في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات هذا الطرف ان تقدم لاعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها المساعدة والحماية التي تقدمها للسفن التابعة لها.
2ـ يتم التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وغيرها من الحوادث من قبل السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية. ويقوم بابلاغ نتائج التحقيق باسرع ما يمكن الى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
3ـ في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد والضرائب او اي رسم آخر على البضائع والمعدات والمواد والامدادات وغيرها من الملحقات، الا اذا كانت هذه المواد ستستخدم او تستهلك في اقليم الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية.
4ـ لا يمنع ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة من تطبيق الانظمة والقوانين المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.
المادة الرابعة عشرة:
تعمل سلطة النقل البحري المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:
1ـ زيادة تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهما وتنمية الاتصالات وتشجيعها بين هيئات النقل البحري والمؤسسات التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما.
2ـ تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.
3ـ تشجيع الدراسات والتدريب البحري، بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين.
4ـ تقديم تسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.
5ـ تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما.
6ـ تبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بامور السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
المادة الخامسة عشرة:
يتابع الطرفان المتعاقدان من خلال اللجنة الوزارية السعودية اليمنية المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية في اطار مجلس التنسيق السعودي اليمني ـ النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة الى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل اي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة السادسة عشرة:
أ ـ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب الطرفين المتعاقدين طبقا للنظم التشريعية في كلا البلدين، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وينطبق ذلك على سريان اي تعديل يجري عليها.
ب ـ يعمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء سريانها. وفي حال انهائها تظل احكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج او المشروعات او التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من انجازها عند انهاء العمل بهذه الاتفاقية، او الالتزامات التي لم تنفذ عند انهاء العمل بها. ويطبق ذلك ايضا على تسوية المستحقات المالية المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية قبل انهائها، سواء تعلقت بالحكومات او بالاشخاص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.
ج ـ لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في الجمهورية اليمنية بالاتفاق بينهما ـ حق اصدار القرارات التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية