يبدأ مكتب التأمينات الاجتماعية بمحافظة الأحساء في الأول من شهر سبتمبر القادم في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر، والتي تستخدم التقويم الميلادي، أما بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم التقويم الهجري فسيكون تنفيذ القرار عليها ابتداءً من غرة شهر رجب القادم. وفيما يتعلق بالمنشآت التي تؤسس بعد هذين التاريخين فيكون الاشتراك من تاريخ التحاق أول عامل بها.
ودعا مدير المكتب محمد العيسى كافة أصحاب المنشآت المعنية بالقرار إلى المبادرة في الاشتراك في النظام عن العاملين لديها.. مشيراً إلى ان الإجراءات سهلة وواضحة.. وذكر ان المكتب وزع القرار على كافة المنشآت والجهات، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات توضح القرار.. مؤكداً على عدم التراخي أو التساهل في التطبيق.
وأشار العيسى إلى ان هناك تجاوباً من قبل الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ القرار. وأعلن استعداد المكتب لتلقي كل الاستفسارات والإجابة عنها سواء حضورياً أو هاتفياً.
وكان قرار قد صدر قبل عامين تقريباً يتضمن توسيعاً لنطاق تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، لكي يستفيد منه جميع العاملين في سوق العمل، وتضمنت المرحلة الأخيرة منه تطبيقه على كافة المنشآت التي تحوي عاملاً واحداً أو أكثر.
وتضمن القرار 5 بنود تفصيلية, ومنها التطبيق الذي تناولت فقراته إلزامية تنفيذه وشموليته للعاملين, سواء كانوا سعوديين أو غيرهم مهما كان نوع النشاط, وأن يقتصر تطبيق فرع المعاشات منه على العمال المواطنين فقط, ويطبق فرع الاخطار المهنية على الجميع بدون استثناء وطالب القرار صاحب العمل بضرورة تسجيل المنشأة في هذا النظام لدى مكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعبئة النموذج الخاص, مع تقديم صورة للوثائق الرسمية, منها صورة بطاقة الأحوال المدنية للمالك, صورة السجل التجاري أو الترخيص, كما يقوم صاحب العمل بتقديم البيانات الخاصة بالعاملين لديه مع صور لبطاقة الأحوال لهم وصورة البطاقة العائلية للمرأة السعودية, وبالنسبة لغير السعوديين فصورة جواز السفر وأن يحضر شيكا مصرفيا في مبلغ الاشتراك أو ما يثبت تسديده بواسطة الشبكة السعودية. وأكد القرار على أن يقوم صاحب العمل بإشعار مكتب المؤسسة بكل عامل يلتحق أو يترك العمل خلال 15 يوما من حصول ذلك, وأيضا يلزمه بالإبلاغ عن وقوع الإصابة لأي عامل فور حدوثها, أما بند الاشتراكات والسداد فقد أوضح النسبة المخصصة للاشتراك في فرع المعاشات وهي 18% من الأجر يدفع صاحب العمل 9% شهريا ويدفع المشترك الباقي ولكن على مرحلتين بالتدريج بحيث تكون النسبة 7.5% اعتبارا من بداية تنفيذه وترتفع النسبة لتكون 9% من الأجر اعتبارا من مطلع العام الهجري القادم (1/4/2003م) أي أن مدة المرحلة الأولى 6 أشهر, بينما يدفع صاحب العمل اشتراك الأخطار المهنية ومقداره 2% وأوضح نص القرار الحد الأدنى للأجر الخاضع للإشراك هو 400 ريال والحد الأقصى 45 ألف ريال, واشترط السداد خلال الخمسة عشر يوما من الشهر التالي لشهر الاستحقاق وإلا تعرض صاحب العمل لتحمل غرامة تأخير قدرها 2% من الاشتراك المستحق أو جزء منه. وحمل المرسوم في طياته إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي تتعامل معه بتقديم شهادة من مكتب المؤسسة (التأمينات) تثبت أن منشأته مسجلة وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها. وفي البند الثالث الخاص بمنافع فرع المعاشات فقد أشار بحصول المشترك على معاش تقاعد عند بلوغ سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة , بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن 10 سنوات والتوقف عن العمل وكذلك معاش عند التقاعد المبكر متى كانت مدة اشتراكه لا تقل عن 25 سنة ويحصل على معاش العجز غير المهني قبل بلوغ سن الستين إذا توافرت مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا متصلة أو 18 شهرا متقطعة كما يصرف معاش لأفراد عائلة المشترك في حالة وفاته وهو على رأس العمل وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة, ويعطى أفراد أسرة المشترك المسجون أو المفقود معاشا في حالة توافر شروط نظامية محددة, وجاء في الفرع الرابع بشأن منافع الأخطار المهنية بمنح المشترك عند إصابته في حادث عمل أو مرض مهني أو حادث طريق من مقر العمل إلى محل السكن وبالعكس على العلاج الطبي للإصابة والبدلات اليومية خلال فترة التنويم والإجازة المرضية والتعويضات المقطوعة إذا كانت نسبة العجز أقل من 50% والعائدات الشهرية إذا كانت نسبة العجز 50% فأكثر وتتحمل المؤسسة نفقات ترحيل المشترك المصاب العاجز كليا بسبب الإصابة إلى البلد التي استقدم منها وكذلك ترحيل جثمان المتوفى بسبب الإصابة. وفي البند الخامس والأخير حول اشتراك صاحب العمل فقد أتاح له النظام الاشتراك بشكل اختياري وفق إجراءات معينة.