أخبار متعلقة
تصدر اليوم السبت اللائحة الأساسية لهيئة الصحفيين السعوديين، كخطوة أولى ضمن الإجراءات التنفيذية لقيام الهيئة ومزاولة نشاطها بشكل رسمي. وسيلي هذه الخطوة تسجيل استمارات العضوية للعاملين في المؤسسات الصحفية التسع (اليمامة، عكاظ، الجزيرة، اليوم، الوطن، الندوة، البلاد، المدينة، والدعوة).
وستكون الخطوة الثالثة هي انتخاب أول مجلس إدارة من قبل الجمعية العمومية للهيئة، المتوقع انعقادها في غضون الأشهر القليلة القادمة، بعد استكمال إجراءات التسجيل.
وكانت اللجنة التأسيسية للهيئة قد عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات تم من خلالها بحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بإنشاء وإعلان الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وتسود حالة من التفاؤل في الوسط الصحفي بالمملكة، بسبب تشكيل الهيئة، التي يتوقع لها ان تساهم في الارتقاء بالعمل الصحفي مهنياً، واختصار الزمن والمسافة التقنية والاحترافية، وقطع مسافات طويلة في مشوار العمل الصحفي، لتعزز ما بدأته الصحافة السعودية من قفزات نوعية ومهنية، وصفت بالسريعة والمتلاحقة.
ويعول الصحفيون كثيراً على ان تكون الهيئة إطارا للتعاون بين العاملين في المهنة، وأيضاً ساحة لتبادل الخبرات والمعارف، التي تعزز الرسالة الإعلامية البناءة، وداعما لمبادرات تطوير القدرات التقنية والبشرية، لتوفير بيئة عمل إيجابية للصحفيين السعوديين، تشجع على العطاء والإبداع.
كما يأملون في ان تكون الهيئة معززاً لدور الصحافة ورسالتها التنموية، وان تمنحهم قدراً أكبر من الثقة والاطمئنان، وشعوراً أكبر بالمسئولية تجاه الوطن والمجتمع.
(اليوم) تلقي الضوء على أبرز ملامح لائحة هيئة الصحفيين السعوديين، التي تصدر اليوم السبت:
هيئة أهلية
تؤكد المادة الأولى من اللائحة على أهلية الهيئة وتمتعها بشخصية اعتبارية، ذات ذمة مالية مستقلة، وتذكر أنها تنشأ لخدمة الأهداف المهنية للصحافة والصحفيين في المملكة. ورغم ان نفس المادة تذكر ان مقر الهيئة هو مدينة الرياض، إلا أنها تجيز إنشاء فروع لها في المناطق الأخرى، ولكنها تربط ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة. وتحدد اللائحة مرجعيات الممارسة للهيئة بأحكام نظام المؤسسات الصحفية ولائحته التنفيذية، وأيضاً اللائحة نفسها.
14 هدفاً
تحدد المادة الثانية من اللائحة 14 هدفاً للهيئة، تسعى لتحقيقها، هي: تطوير مهنة الصحافة في المملكة، تنظيم وتنشيط وتطوير النشاط المهني للعاملين في الحقل الصحفي، العمل على الارتقاء بمستوى المهنة وتنمية قدرات العاملين، لتكون الصحافة أمينة في إيصال الأفكار والحقائق والمشاعر والآراء على أساس حرية العمل الصحفي مقابل تحملهم المسئولية، تطوير التنافس الصحفي بين الوسائل الإعلامية، بهدف تقديم خدمة أفضل مع احترام حقوق النشر للأفراد والمؤسسات، العمل على صيانة كافة حقوق الصحفيين والدفاع عنها لدى مختلف الجهات، توثيق العلاقة بين الهيئة وأصحاب المنشآت الصحفية والإعلامية بما يخدم مصالح الطرفين، توعية منسوبيها للعمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها واحترام المتلقي خلال ممارستهم عملهم الصحفي، العمل على تسوية المنازعات بين أعضاء الهيئة أو بينهم وبين المنشآت التي يعملون بها، السعي لدى الجهات المعنية، بهدف توفير الفرص التعليمية والتدريبية على المهارات الفنية والتقنية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والقدرة لأعضاء الهيئة، تحقيق التواصل وتوطيد العلاقة بين ممارسي الأنشطة الصحفية، للتمكين من التعاون فيما بينهم، حث المؤسسات الإعلامية على اكتشاف ورعاية وتشجيع المبدعين في مجال العمل الصحفي، وإتاحة الفرص أمام العناصر الشابة وتذليل العقبات التي تعترض سبيلهم، دعم قضايا التنمية في المملكة والعمل على تحقيق مبدأ تعاون المواطن مع المؤسسات الحكومية للمحافظة على تماسك واستقرار المجتمع السعودي، توثيق العلاقات مع الهيئات والاتحادات الدولية المماثلة، للاستفادة من خبراتها واسهاماتها بالرقي بمهنة الصحافة والصحفيين السعوديين. وأخيراً أية نشاطات بناءة ومزايا خيرة، تساهم في دعم منسوبيها.
شروط العضوية
تحدد المادة الثالثة العضو بأنه كل سعودي يمارس عملاً صحفياً في المملكة، أو خارجها، وأمضى في المهنة أكثر من 3 أعوام وانتظم في دفع الاشتراك. وتجيز المادة الثالثة قبول الصحفيين غير السعوديين العاملين في المملكة، ولكن كأعضاء منتسبين في الهيئة. وتشترط المادة الرابعة في العضو ان يكون حسن السمعة والسيرة، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وان يوافق على لائحة الهيئة، ولا يقل عمره عن 23 عاماً. فيما تؤكد المادة الخامسة على ان جميع أعضاء الهيئة متساوون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن الهيئة من تنظيمات.
أقسام العضوية
ورغم هذا التساوي تقسم المادة السادسة من اللائحة العضوية في الهيئة على قسمين هما: الأول: هو العضو العامل، وهو كل صحفي سعودي متفرغ ومستوف لشروط العضوية، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وهناك الصحفي السعودي غير المتفرغ المستوف لشروط العضوية، ويحق له حضور الجمعية العمومية والمناقشة دون ان يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
القسم الثاني هو العضو المنتسب، وهو حسب نفس المادة الصحفي غير السعودي المقيم في المملكة، ويعمل في المجال الصحفي، بموجب عقد عمل كعضو منتسب للهيئة، دون ان يكون له حق حضور الجمعية العمومية أو التصويت أو الترشيح.. الا ان المادة تختتم بالقول: يحق لكافة الأعضاء في الهيئة العاملين منهم والمنتسبين الانتفاع من كافة مرافقها وخدماتها وتسهيلاتها، والحصول على بطاقة العضوية في الهيئة.
تقديم طلب العضوية
وعن طريقة تقديم طلب العضوية ذكرت المادة السابعة ان الطلب يقدم للهيئة بعد ملء النموذج المخصص للانضمام إليها، ويعرض الطلب على إدارة مجلس الهيئة في أقرب جلسة له، ويخطر مقدم الطلب خلال أسبوعين من اجتماع المجلس بقرار المجلس، وفي حال القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك المقرر، ويمنح كل عضو بطاقة تثبت عضويته.
وترفض المادة الثامنة إعادة النظر في طلبات العضوية التي رفضت قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الرفض.
اسقاط العضوية والفصل
فيما تسقط المادة التاسعة العضوية عن العضو 5 حالات، هي الوفاة، الاستقالة من الهيئة، فقدان شرط من شروط العضوية، الفصل من الهيئة، وأخيراً إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره.
وتجوز المادة العاشرة فصل أحد الأعضاء في 4 حالات، هي: إذا ثبت قيامه بأعمال تخالف لوائح الهيئة واعتمدت ذلك الجمعية العمومية، إذا صدر ضده حكم لارتكابه جناية مخلة بالأمانة والشرف، إذا أصبح فاقداً للأهلية الشرعية، وأخيراً تعلق العضوية إذا امتنع العضو عن دفع الاشتراك المالي لمدة تزيد عن 6 أشهر من موعد استحقاقه بدون عذر مقبول من مجلس الإدارة، ويجوز فصله إذا تجاوزت المدة سنة كاملة.
ضوابط الفصل
غير ان المادة الحادية عشرة تقول: إذا نسب إلى أحد الأعضاء ما يوجب فصله يعين مجلس الإدارة لجنة من عضوين من المجلس و3 من أعضاء الجمعية العمومية يختارهم المجلس لمواجهته بما نسب إليه، بعد إشعاره قبل أسبوعين بالحضور في موعد ومكان محددين، وإذا لم يحضر العضو دون عذر مقبول، أو رأت اللجنة بعد مقابلته والتحقيق معه ثبوت ما نسب إليه يصدر قرار من الجمعية العمومية بفصله، بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
كما تجيز المادة الثانية عشرة للعضو المفصول في جميع الأحوال استئناف قرار الفصل أمام الجمعية العمومية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إشعاره بقرار الفصل، ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً.
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية ـ حسب المادة الثالثة عشرة ـ من كافة الأعضاء العاملين المسجلين بها، والذين أوفوا بالتزاماتهم المالية المطلوبة منهم، وفقاً للائحة، ومضت على عضويتهم مدة 6 أشهر، على الأقل.
وعن انعقاد الجمعية العمومية تقول المادة الرابعة عشرة: تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة، في مقر الجمعية الرئيسي أو في مكان آخر يحدده المجلس وتوجه دعوة خطية من رئيس مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوعين، وترسل مع الدعوة جدول أعمال الجلسة، تقرير مجلس الادارة عن وضع الهيئة من الجوانب الإدارية والمالية والمهنية وأوجه الأنشطة المختلفة، الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، معتمداً من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة القادمة، المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة أو الأعضاء، ونص الإعلان المنشور بالصحف المحلية عن الاجتماع.
كما تنص المادة الخامسة عشرة ان على مجلس الإدارة ان يعرض في لوحة الإعلانات في مقر الهيئة قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بأسبوع على الأقل كشفاً بأسماء الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور الاجتماع اصالة ونيابة والذين يحق لهم التصويت وكشفاً آخر بالأعضاء المنتسبين.
اختصاصات الجمعية
حددت المادة السادسة عشرة اختصاصات الجمعية العمومية، وهي النظر في كافة الامور المتعلقة بالهيئة، وعلى الخصوص: وضع السياسات العامة للهيئة، المصادقة على اللوائح الخاصة بالهيئة وتعديلها، اعتماد الميزانيات السنوية والحساب الختامي للسنة المالية وتبرئة ذمة مجلس الإدارة، تحديد رسم الاشتراك السنوي في الجمعية وتمارس اللجنة التأسيسة تحديد قيمة الرسم خلال فترة عملها، تفويض مجلس الإدارة ببعض الصلاحيات، اختيار مراقب للحسابات أو التجديد له وتحديد مكافأته، الموافقة على مشاركة الهيئة بعضويات أخرى خارجية للرفع لجهة الاختصاص, تحديد الخدمات والنشاطات التي تعمل الهيئة على توفيرها لأعضائها، دراسة وإقرار أية مقترحات لتطوير عمل الهيئة وما فيه خدمة أعضائها، حل الهيئة أو إعادة النظر في استمرارها.
اجتماعات الجمعية العمومية
ويتولى رئاسة مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينيبه في حالة غيابهما اجتماعات الجمعية العمومية، كما جاء في المادة السابعة عشرة، التي اشترطت لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أصالة ونيابة، فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الموعد المحدد أجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال 15 يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، أصالة ونيابة، وتكون القرارات ملزمة للجميع.
قرارات الجمعية
وقالت المادة الثامنة عشرة: إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة، على ألا يقل عدد الحاضرين عند التصويت عن 30% من مجموع أعضاء الهيئة أصالة ونيابة الذين يحق لهم التصويت.
واشترطت المادة التاسعة عشرة لصحة قرارات الجمعية العمومية العادية صدورها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وأجازت المادة العشرون لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك، كما يدعو المجلس إلى عقد الجمعية العمومية إذا تقدم خطياً 10 من أعضائها بطلب ذلك.
الجمعية غير العادية
وحددت المادة الحادية والعشرون اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في 5 مسائل، هي: المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو بعض الأعضاء عرضها عليها، البحث في استقالة رئيس مجلس الإدارة أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم لأي سبب من الأسباب وإجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز، إعفاء أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم من مهامهم، تعديل اللائحة الأساسية للهيئة واللوائح الأخرى، حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.. كما ذكرت نفس المادة ان الدعوة توجه إلى الأعضاء للاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال وصورة المسائل المعروضة عليها. قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 10 أيام.
وأكدت المادة الثانية والعشرون على عدم أحقية الجمعية العمومية العادية أو غير العادية بالنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد جمعية غير عادية للنظر في موضوع سبق ان أتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور القرار.
واشترطت المادة الثالثة والعشرون لصحة قرار الجمعية العمومية غير العادية صدور القرار بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الذين يحق لهم حضورها أصالة ونيابة ولهم حق التصويت في المسائل العامة، أو بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء فيما يختص بإدخال تعديل في لائحة الهيئة أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك فيما يتعلق بالتحاق الهيئة بغيرها من الهيئات المماثلة، وأخيراً بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء فيما يتعلق بحل الهيئة حلا اختيارياً.
وإذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الموعد المحدد فيجب ـ حسب المادية الرابعة والعشرين ـ على رئيس مجلس الإدارة إخطار الأعضاء مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال. وإذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون اتمام النظر في جدول الأعمال، اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على ان يقوم رئيس مجلس الغدارة أيضاً بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع ، كما تعتبر التي اتخذت في الاجتماع صحيحة ونافذة.
مجلس الإدارة
يدير شئون الهيئة ـ حسب المادة الخامسة والعشرين ـ مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين المتفرغين بالاقتراع السري، فيما نصت المادة السادسة والعشرون على ان من يرغب من الأعضاء العاملين المتفرغين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ان يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة قبل أسبوع على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العمومية، وتعلن أسماء المرشحين في لوحة الإعلانات في مقر الجمعية كما تتلى أسماؤهم في بداية اجتماع الجمعية العمومية.
واعتبرت اللائحة في المادة السابعة والعشرين من ينال أكثرية الأصوات فائزاً بعضوية مجلس الإدارة، وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر أعيد الانتخاب مرة أخرى في نفس الجلسة، ولم تسمح اللائحة بان يتجاوز عدد الأعضاء الفائزين في عضوية مجلس الإدارة من منسوبي أي مؤسسة صحفية أو صحيفة مستقلة اثنين، فإذا تجاوزوا ذلك فيعتبر الاثنان الحاصلان على أعلى الأصوات هما الفائزان، وإذا أعفي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضويته أو استقال فيتم اختيار من حاز على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس.
ومنحت اللائحة مجلس الإدارة كافة الصلاحيات في جميع الأعمال اللازمة لحسن سير الهيئة ورعاية مصالحها ومصالح أعضائها، وفقاً لأغراضها عدا ما احتفظ صراحة في هذه اللائحة للجمعية العمومية. كما حددت اللائحة في المادة التاسعة والعشرين مدة المجلس بـ 3 سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه. وجاء في المادة الثلاثين ان مجلس الإدارة ينتخب بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته العادية ـ حسب المادية الحادية والثلاثين ـ بحيث لا تقل عن 4 اجتماعات في العام، بمعدل اجتماع كل 3 أشهر. ولرئيس المجلس دعوة الأعضاء لاجتماع طارئ متى ما اقتضت الحاجة، كما يعقد المجلس جلسة طارئة إذا تقدم 3 من أعضائه لرئيس المجلس بطلب الانعقاد.
نصاب الجلسات
كما أكدت الفقرة الثالثة من المادة الحادية والثلاثين ان الاجتماع لا يعتبر صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه فإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على الأكثر، ويعقد بمن حضر وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ونصت المادة الثانية والثلاثون على أن عضوية عضو المجلس تنتهي حكماً إذا تغيب 3 جلسات متتالية أو متفرقة في السنة دون عذر مقبول ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة. فيما أكدت المادة التي تليها على أنه إذا استمر تخلف 3 أعضاء فأكثر عن اجتماعات مجلس الإدارة لجلستين متتاليتين أو متفرقتين في السنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء بدلاً منهم، لضمان اكتمال النصاب.
وذكرت المادة الرابعة والثلاثون ان جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالهيئة تحفظ بمقرها، ويحق لكل عضو الاطلاع على السجلات في مقر الهيئة بعد اخذ الموافقة من رئيس مجلس الادارة.
يتولى رئيس مجلس الادارة حسب المادة الخامسة والثلاثين تمثيل الهيئة امام الجهات الرسمية والتكلم باسمها فيما يختص بشؤونها ويوقع المكاتبات الخاصة بالهيئة.. وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بصلاحياته.
اما المادة السادسة والثلاثون فقد اشارت الى ان الجمعية العمومية هي التي تحدد الصلاحيات المالية والادارية لرئيس مجلس الادارة.
ونصت المادة السابعة والثلاثون على ان امين السر هو الذي يجدول اعمال الجلسات ويعرض على الرئيس ويقوم باعداد المحاضر ومتابعة التوقيع على محاضر الجلسات وحفظ الاوراق ومستندات الهيئة الادارية وبالاخص كل ما يتعلق بالاعمال الكتابية والادارية وقيدها في دفاتر رسمية وعليه ايضا تسجيل محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر خاص يعد لذلك، وكذلك محاضر اجتماعات مجلس الادارة في دفتر آخر.
كما حملت المادة الثامنة والثلاثون امين الصندوق مسئولية تحصيل جميع ايرادات الهيئة واموالها وايداعها في البنك الذي به اموال الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية... وعليه الاشراف على حسابات الهيئة والمحافظة على مستندات الايرادات والمصروفات التي ترصد في الدفاتر ويناط به ايضا اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، والاشتراك مع امين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها الى مجلس الادارة، ويقوم بصرف المرتبات وفواتير المشتريات والنفقات المختلفة، ويحفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الهيئة.. وهو ملزم قانونا بسداد العجز الذي يظهر في حساباته.
مالية الهيئة تبدأ السنة المالية للهيئة - حسب المادة التاسعة والثلاثين - في الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وتتكون ايرادات الهيئة من الاشتراكات والهبات والتبرعات واوجه الايرادات الاخرى التي يوافق عليها مجلس الادارة ولا تؤثر على اهداف الهيئة ولا تتعارض مع الانظمة المرعية في البلاد ويحق لها استثمار اموالها فيما لا يتعارض مع اهدافها ومنعت المادة الاربعون الهيئة من قبول أي تبرعات عينية أو مالية من أي مصادر من خارج المملكة.
وقالت المادة الحادية والاربعون ان الهيئة تودع اموالها النقدية باسمها لدى احد البنوك الوطنية الذي يختاره مجلس الادارة على انه لا يجوز سحب أي مبلغ الا بشيك موقع من قبل شخصين مخولين بذلك من مجلس الادارة.
ومنعت المادة الثانية والاربعون الهيئة من انفاق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها وحسب البنود المحددة بالميزانية الا بقرار من الجمعية العمومية.
يراجع - حسب المادة الثالثة والاربعين - حسابات الهيئة مراقب حسابات تختاره الجمعية العمومية من المحاسبين القانونيين العاملين في المملكة العربية السعودية: لمراجعة حسابات الجمعية اولا بأول، مراجعة تطبيق بنود الصرف من الميزانية التقديرية ورفع ما يراه من ملاحظات الى مجلس الادارة، مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقريره لمجلس الادارة، الطلب من رئيس مجلس الادارة دعوة المجلس للنظر فيما يراه من امور أو مخالفات مالية، رفع تقرير للجمعية العمومية عن حالة الهيئة مع ابداء ملاحظاته عن شؤونها المالية بصفة عامة. واذا خلا مركز مراقب الحسابات فعلى مجلس الادارة - حسب المادة الرابعة والاربعين - اختيار محاسب آخر بدلا منه.. على ان يعرض ذلك على اول جمعية عمومية لاقراره أو اختيار البديل. ولا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة أي مرتب أو مكافأة لقاء عضويتهم في المجلس. اما اموال الهيئة بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والاعلانات فتعتبر ملكا للهيئة حسب المادة السادسة والاربعين وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في اموال الهيئة. وفي حال اقتراح حل الهيئة يرفع ر يس مجلس الادارة ذلك لوزير الاعلام.
وتتم تصفية اوضاعها المالية وتسديد ما عليها من ديون أو حقوق، وتحدد الجمعية العمومية في قرار الحل اجراءات التصفية وتسمية المصفي ومصير رصيد اموالها النقدية وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
فؤاد فارسي
تركي السديري