عاجل
DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة وسوريا

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة وسوريا

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة وسوريا
أخبار متعلقة
 
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين المملكة والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 19/8/1422هـ. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين المملكة والشقيقة الجمهورية العربية السورية. ورغبة منها في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم وعلاقات الاخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفيما يلي نص الاتفاقية. انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية والمشار اليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين). ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين اراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم وعلاقات الاخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي : المادة الاولى : تعد المقدمة اعلاه جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة الثانية يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المثبتة امامها. 1- السلطات المختصة : الجهات المخولة في بلدي الطرفين المتعاقدين بتطبيق الانظمة ذات العلاقة. 2- الناقل : اي شخص طبيعي او معنوي يحمل جنسية بلد اي من الطرفين المتعاقدين ومصرح له في بلده بمزاولة نشاط نقل الركاب او البضائع بأجر. 3- وسيلة النقل : كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (مركبة) ومسجل في بلد اي من الطرفين المتعاقدين ومصرح باستخدامه في نقل الركاب او البضائع ويشمل ذلك ما يأتي : أ - وسائل النقل الخاصة : المركبات المعدة للاستعمال الشخصي بقيادة مالكها او من يفوضه رسميا بقيادتها. ب - وسائل النقل العامة : المركبات المعدة لنقل الركاب او البضائع بأجر وتشمل : 1- سيارات الاجرة العامة : المركبات المعدة لنقل ما لا يزيد على ثمانية ركاب. 2- الحافلات : المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب. 3- الشاحنات : المركبات المفردة او المتصلة بمقطورة المخصصة لنقل البضائع. 4- خزان الوقود القياسي : الخزان الذي جهزته الشركة الصانعة في وسيلة النقل. 5- النقل الداخلي : نقل الركاب او البضائع بين نقطتين داخل اراضي احد الطرفين المتعاقدين. 6- النقل الخارجي : نقل الركاب او البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين. 7- النقل العابر : نقل الركاب او البضائع بوسائل نقل تابعة لبلد اي من الطرفين المتعاقدين عبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر. 8- الخدمة المنتظمة : النقل الخارجي للركاب على مسارات ونقاط انطلاق ووصول محددة. المادة الثالثة يسمح الطرفان المتعاقدان لوسيلة النقل الخاصة المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف المتعاقد الآخر والتنقل فيها ضمن المدة المصرح بها او المرور عبرها متى كان فيها مالكها او اي شخص آخر فوضه المالك رسميا بقيادتها. المادة الرابعة يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة لنقل الركاب بالحافلات او سيارات الاجرة العامة، على ان يتم تحميل الركاب في رحلتي الذهاب والعودة عن طريق مكاتب ترحيل مرخص لها من قبل السلطات المختصة. وعلى تلك المكاتب الالتزام بالآتي: أ - التأكد من ان جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوي على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلد الطرف المتعاقد الآخر. ب ـ اعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم نسخة معتمدة منها لسائق وسلية النقل لابرازها عند طلب السلطات المختصة. ج ـ وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب لتحديد أصحابها. المادة الخامسة: على الناقل الذي يزاول نقل الركاب الخارجي والعابر بالحافلات في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف المتعاقد الآخر, يدير له نشاط النقل في ذلك البلد, ويتحمل عنه جميع ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من حقوق. المادة السادسة: أ ـ يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المبردة الفارغة او المحملة المسجلة في بلد احدهما الى المراكز الحدودية في بلد الطرف المتعاقد الآخر لتحميل البضائع او تفريغها. ب ـ يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات الأخرى المحملة المسجلة في بلد احدهما الى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر على ان يتم التقيد بالاحمال المحورية والابعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد. المادة السابعة: يخضع نقل البضائع العابرة لأراضي أي من الطرفين ب - المتعاقدين للقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية, فيما عدا البضائع الممنوع ادخالها بموجب الأنظمة (القوانين) المرعية في ذلك البلد. وتتبادل السلطات الجمركية في بلدي الطرفين المتعاقدين قوائم بهذه البضائع, ويجب حصول السائق ومساعده على تأشيرة دخول للبلد الثالث. المادة الثامنة: يعفي كل طرف متعاقد وسائل النقل الخاصة والعامة التابعة لبلد الطرف المتعاقد الآخر وسائقيها ومساعديهم عند دخول اراضيه, او عبورها, من أية ضريبة او رسم أيا كان نوعها او الجهة الجابية لها. كما يعفي كل طرف متعاقد البضائع التي تحملها سيارات النقل العابر العائد لبلد الطرف المتعاقد الآخر من أية ضريبة او رسم عند عبورها أراضيه باستثناء ما هو عادل ومعقول من رسوم ونفقات بدل الخدمات الناتجة عن العبور (الترانزيت) على ألا تزيد هذه الرسوم والنفقات في أي حال من الأحوال على ما هو محدد في اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية. المادة التاسعة: مع مراعاة ما تضمنته المادة الثامنة أعلاه والقوانين والأنظمة والتعليمات الداخلية النافذة, تصدر السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة أشهر ولعدة سفريات للسائقين ومساعديهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر والذين يقومون بالنقل الخارجي والعابر للركاب او البضائع بوسائل النقل العامة. المادة العاشرة: على سائقي النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين التأكد من ان يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة, وان تكون هذه الوثائق سارية المفعول, وذلك عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر, وعليهم ابرازها عندما تطلبها السلطات المختصة. وهذه الوثائق هي: 1ـ جواز سفر يحتوي على تأشيرة دخول سارية المفعول. 2ـ رخصة قيادة دولية او رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين فيهما مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها. 3ـ رخصة سير (استمارة) للمركبة التي يقودونها. 4ـ وثيقة تأمين لصالح الغير, على ان تشمل السائق والركاب وتكون صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في بلد الطرف المتعاقد الآخر او بطاقة التأمين الموحدة. 5ـ مستندات الشحن اللازمة للشاحنات والتي سيتم الاتفاق عليها بين السلطات الجمركية في البلدين. المادة الحادية عشرة: يسمح للشاحانات الفارغة باستثناء ما هو محدد في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية وكذلك الحافلات الفارغة المسجلة في بلد الطرفين المتعاقدين بالدخول الى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب او البضائع الى أراضي البلد المسجلة فيه. المادة الثانية عشرة: أـ يسمح لوسائل النقل التابعة لاحد البلدين بتحميل الركاب او البضائع في رحلة العودة الى البلد المسجلة فيه فقط. ب ـ لا يسمح لوسائل النقل التابعة لاحد البلدين بتحميل الركاب او البضائع من بلد الطرف المتعاقد الآخر الى بلد ثالث إلا بتصريح مسبق من السلطة المختصة في البلد الذي سيتم منه النقل. المادة الثالثة عشرة: لايجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين, مهما كان نوعها, مزاولة نشاط النقل الداخلي في بلد الطرف المتعاقد الآخر. المادة الرابعة عشرة: تخضع وسائل النقل العائدة لاي من الطرفين المتعاقدين عند وجودها في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وكذلك سائقوها ومساعدوهم وما تحمله من ركاب او بضائع لجميع الانظمة (القوانين) المرعية في ذلك البلد ويطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الامور التي لاتشملها هذه الاتفاقية. المادة الخامسة عشرة: لايجوز ان يسمح اي من الطرفين المتعاقدين لوسائل نقل مسجلة في بلد ثالث بنقل الركاب او البضائع من بلده الى بلد الطرف المتعاقد الآخر دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة فيه. المادة السادسة عشرة. أـ يسمح لوسائل النقل المسجلة في بلد اي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر مدة شهر. ب ـ لايجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد اي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها الا في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة وبتصريح خاص من السلطات المختصة فيه. المادة السابعة عشرة: يعفى الوقود في الخزان القياسي لوسيلة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى. المادة الثامنة عشرة: لايجوز نقل الاسلحة او المفرقعات او المعدات الحربية او المتفجرات او المواد المستخدمة في تصنيعها من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف المتعاقد الآخر او المرور عبر اراضيه الا بتصريح خاص من السلطة المختصة فيه. المادة التاسعة عشرة: تتم التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك المرخص لها في اي من البلدين, وبموجب الانظمة (القوانين) والتعليمات السارية في البلدين المتعاقدين طبقا لسعر الصرف المعتمد في تاريخ التسوية. المادة العشرون: يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة لتسهيل الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بنقل الركاب او البضائع. المادة الحادية والعشرون: يتابع الجانبان ـ في اطار اللجنة السعودية السورية المشتركة للتعاون الثنائي ـ النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البري وتذليل الصعاب التي تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية, وتقديم المقترحات الهادفة الى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه, وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل اي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة الى ذلك. المادة الثانية والعشرون: أـ مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في انهاء العمل بها قبل (90) تسعين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء سريانها. ب ـ لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بينهما حق اصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق بنود هذه الاتفاقية. ج ـ تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد التصديق عليها من قبل الدولتين المتعاقدتين, طبقا للنظم التشريعية في كل منهما, ويبدأ العمل بها بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها, وينطبق ذلك على اي تعديل يجري عليها. جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية بمدينة دمشق في يوم الاحد وتاريخ 19/8/1422هـ الموافق 4/11/2001م.