أخبار متعلقة
نشرت قبل يومين الجزء الاول مشروع النظام المقترح من لجنة الشئون المالية بعد استبعاد المواد الخاصة بضريبة الدخل والذي اقره مجلس الشورى.. واليوم نتابع بقية نص المشروع.
المادة الثامنة والثلاثون: أساس التكلفة لحصة الشريك
أ - يحدد اساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الاشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته اضافة الى اساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة.
ب - يزداد اساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الأشخاص (بما في ذلك دخلها المعفي) والمشمول في اجمالي دخل الشريك.
ج - ينخفض اساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الاشخاص الى الشريك لكن ليس الى اقل من الصفر, وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية.
د - الدين الذي تتحمله شركة الاشخاص بما في ذلك الدين على ممتلكاتها يزيد من اساس تكلفة الشريك وفقا لحصته في الشركة, اما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية فانه يزيد من اساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط.
المادة التاسعة والثلاثون: اساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص
أ - اساس التكلفة الاولية للممتلكات المقدمة لشركة الاشخاص تساوي اساس التكلفة للشريك الذي قدمها.
ب - اذا خرج شريك من شركة اشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من تخلصه من حصته في شركة الاشخاص يعدل اساس تكلفة الاصول الرابحة في شركة الاشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق على ان لا تتجاوز قيمة تلك الاصول قيمة السوق وتوزع التعديلات في اساس التكلفة بين الاصول وفقا لنسبة الاختلاف بين اساس التكلفة وقيمة السوق.
ج - اذا خرج شريك من شركة اشخاص واستلم توزيعا يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الاشخاص يعدل اساس تكلفة الاصول الخاسرة في شركة الاشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة, على ان لا يقل اساس التكلفة لتلك الاصول عن الصفر, وتوزع التعديلات في اساس التكلفة بين الاصول وفقا لنسبة الاختلاف بين اساس التكلفة وقيمة السوق.
د - لاغراض الفترتين (ب) و(ج) من هذه المادة فان الأصل الرابح هو الأصل الذي يقل اساس تكلفته عن قيمة السوق, والأصل الخاسر هو الأصل الذي يزيد اساس تكلفته على قيمة السوق.
المادة الأربعون: نقل ممتلكات لشركة الأشخاص
أ - لا يحتسب ربح او خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له الى شركة اشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة.
ب - يعد الشريك مالكا لحصة في شركة الاشخاص مساوية للفرق بين قيمة الاصل المنقول منه الى الشركة وفقا لأسعار السوق والمبلغ المسدد له, واذا زاد المبلغ المسدد له على سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعا له من الشركة.
المادة الواحدة والأربعون: نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها
أ - يعامل نقل ملكية اصل غير نقدي من شركة اشخاص الى شريك, بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك, على انه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع اقرار بالربح او الخسارة في تاريخ النقل.
ب - يأخذ الشريك اساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق.
ج - يعد الشريك مستلما توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته اليه دون تسديد قيمته, ويعامل الشريك على انه تخلص من جزء او كل حصته في شركة الاشخاص اذا كان التوزيع المقدر يتجاوز اساس تكلفة الشريك في شركة الاشخاص, واذا كان التوزيع تخلصا كاملا من حصة الشريك وهو اقل من اساس التكلفة لهذا الشريك يجوز حسم الفرق بين اساس تكلفته والتوزيع على انه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته.
المادة الثانية والأربعون: تغيير الشركاء في شركة الأشخاص
أ - عند دخول او خروج شريك او شركاء في شركة الاشخاص ونتج عن ذلك اعادة تشكيلها, تعد جميع اصولها منقولة الى شركة الاشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة.
ب - تقع اعادة التشكيل لشركة الاشخاص عندما ينتج عن دخول او خروج شريك او شركاء تغيير يزيد على نسبة خمسين بالمائة في عضوية الشركة عن شكلها في السنة السابقة للتغيير.
الفصل التاسع: قواعد الضرائب على شركات الاموال
المادة الثالثة والأربعون: أحكام عامة
أ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الاشخاص, ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة وتنطبق الاحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الاشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم.
ب - اذا حدث تغيير في ملكية شركة الاموال او في السيطرة عليها تصل نسبته الى خمسين بالمائة او اكثر, لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقا للمادة الواحدة والعشرين في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.
الفصل العاشر: أحكام عامة
المادة الرابعة والأربعون: إدارة الضريبة
المصلحة هي الجهة المسئولة عن اعمال الادارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل.
المادة الخامسة والاربعون: تسجيل المكلفين
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام ان يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الاولى.
ب - لا تنطبق احكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط بموجب المادة السادسة والخمسين.
ج - تفرض غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن عدم التسجيل وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.
المادة السادسة والأربعون: الدفاتر والسجلات
أ - على المكلف - باستثاء غير المقيم الذي ليست له منشأة دائمة في المملكة - ان يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه.
ب - للمصلحة الحق في رفض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف او القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به.
المادة السابعة والأربعون: سرية المعلومات
أ - تحافظ المصلحة وجميع الاشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين الذين يطلعون عليها بحكم وظائفهم, واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات التالية فقط:
1- موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقا للنظام.
2 - موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي.
3 - ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه.
4 - السلطات الضريبية للدول الاجنبية ولفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها.
5 - الاجهزة المسئولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية.
6 - اي جهة قضائية في المملكة بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها, او لأي امر اداري او جنائي آخر تنظره.
ب - يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها الا للغرض الذي طلبت من أجله.
ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما الى شخص آخر بناء على موافقة خطية من المكلف.
الفصل الحادي عشر: تقديم الاقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
المادة الثامنة والأربعون: الإقرارات
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد, وتدوين رقمه المميز عليه, وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه الى المصلحة.
ب - يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الاقرار.
ج - على المكلفين المحددين أدناه تقديم اقرار ضريبي:
1 - شركة اموال مقيمة.
2 - غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة.
3 - شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس نشاطا لحسابه الخاص بما تسمح به الأنظمة.
د - على المكلف الذي توقف عن النشاط اشعار المصلحة وتقديم اقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط, وذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
هـ - يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ان يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الاقرار.
و - يجب ان تقدم شركة الاشخاص اقرار معلومات وفقا للمادة السادسة والثلاثين في او قبل اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية.
المادة التاسعة والأربعون: حق المصلحة في المعلومات
أ - على جميع الاشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام.
ب - للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانيا اثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه.
ج - على جميع الاشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد, تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد وموضوع العقد وقيمته وشروطه المالية وتاريخ بدء تنفيذه وانتهائه, ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب, وفقا لهذه الفقرة او لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد مسئولا بالتضامن عن اي مطالبة ضريبية تستحق على العقد, وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والاجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام.
المادة الخمسون: إجراءات الفحص والربط
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبنية في الاقرار بما يجعلها متوافقة مع احكام هذا النظام ولها الحق في اجراء الربط الضريبي اذا لم يقدم المكلف اقراره.
ب - على المصلحة اشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل, او بأي وسيلة اخرى تثبت استلامه الاشعار.
ج - مع مراعاة احكام المادة الثالثة والخمسين, اذا اتضح للمصلحة أن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة يجوز للمصلحة اجراء ربط اضافي على المكلف, وتشعر المصلحة المكلف بالربط الاضافي ومبرراته, ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض.
المادة الواحدة والخمسون: إجراءات مكافحة التجنب الضريبي
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في:
1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي.
2 - اعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
ب - للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقا للحقائق والظروف المرتبط بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي, او لم يتحفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته.
ج - يجوز للمصلحة اعادة توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطة او اطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقلة وغير مرتبطة.
د - لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحول ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به, وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك يعلق حسم الخسارة او الى ان يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات الى طرف آخر غير مرتبط.
هـ - اذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعا لاي تخفيض في الضريبة المستحقة.
و - تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يلي:
1 - تحويل الدخل بشكل مباشر او غير مباشر من شخص الى آخر مرتبط به.
2 - تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر او غير مباشر من شخص الى شخص آخر مرتبط به ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات اذا كان السبب او احد الاسباب للتحويل هو تخفيض اجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول او الشخص المحول اليه.
ز - يجوز للمصلحة ان تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول اليه لتقرر اذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل.
المادة الثانية والخمسون: الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر اذا كان زوجا او صهرا للشخص, او قريبا له حتى الدرجة الرابعة.
ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من انواع الشركات اذا كان:
1 - شريكا من شركة الاشخاص ويسيطر سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة او اكثر من حقوق دخلها او رأسمالها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية من اي نوع.
2 - شريكا بشركة اموال سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمائة او اكثر من حقوق التصويت او قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية من اي نوع.
3 - بالنسبة للهيئات التي تدير اموالا موقوفة لاغراض محددة يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها اذا كان يستفيد او يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة.
ج - تعد الشركات او الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة اذا كان مسيطرا عليها بنسبة خمسين بالمائة او اكثر من قبل نفس الشخص او الاشخاص المرتبطين وفقا لهذه المادة على النحو التالي:
1 - فيما يتعلق بشركات الاشخاص تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها او رأس مالها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية مهما كان نوعها.
2 - فيما يتعلق بشركات الاموال تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها او ملكية قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركة او شركات فرعية مهما كان نوعها.
3 - فيما يتعلق بالهيئات التي تدير اموالا موقوفة لاغراض محددة تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها او اصولها.
المادة الثالثة والخمسون: المدة النظامية للربط الضريبي
أ - يحق للمصلحة اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية او في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا على ذلك.
ب ـ يحق للمصلحة اجراء او تعديل الربط خلال 10 سنوات من نهاية السنة الضريبية اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي.
ج ـ يجوز للمكلف طلب استرداد اي مبالغ مسددة بالزيادة في اي وقت خلال 5 سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة.
المادة الرابعة والخمسون: الاعتراض والاستئناف
أ ـ يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال 60 يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد اذا وافق المكلف على الربط او لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة.
ب ـ لا يعد الاعتراض مقبولا مالم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها اثناء الفترة المحددة للاعتراض، او مالم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
ج ـ تصبح الضريبة واجبة السداد وفقا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية وتعد نهائية مالم يستأنف المكلف او المصلحة هذا القرار خلال 60 يوما من تاريخ استلامه.
د ـ يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية امام اللجنة الاستئنافية خلال 60 يوما من تاريخ استلام القرار.
هـ ـ على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة، وتسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار المذكور او تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ.
و ـ يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائيا وملزما مالم يتم استئنافه امام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
المادة الخامسة والخمسون: تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية
أ ـ يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير.
ب ـ تشكل لجنة استئنافية للنظر في الاعتراضات التي تقدم على قرارات اللجان الابتدائية من خمسة اعضاء احدهم متخصص في الشريعة وآخر في الانظمة يمثلون كلا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وعضو من هيئة التدريس متخصص في المحاسبة من احدى الجامعات السعودية، ويصدر بتسمية اعضاء اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ج ـ تحدد اللائحة التنفيذية صلاحيات واختصاصات واجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية والخبرات العلمية والعملية لاعضائها ومكافآتهم.
الفصل الثاني عشر:
تحصيل الضرائب
المادة السادسة والخمسون: استقطاع الضريبة
أ ـ يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير المقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار التالية:
1 ـ ايجار 5 بالمائة.
2 ـ اتاوة او ريع 15 بالمائة.
3 ـ قسط تأمين او اعادة تأمين 5 بالمائة.
4 ـ رسم قرض 5 بالمائة.
5 ـ اتعاب ادارة 20 بالمائة.
6 ـ دفعات مقابل تذاكر طيران او شحن جوي او بحري 5 بالمائة.
7 ـ دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5 بالمائة.
8 ـ اتعاب مقابل اي خدمات اخرى 15 بالمائة.
في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب ـ يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يلي:
1 ـ التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال الايام العشرة الاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
2 ـ تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة.
3 ـ تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) اذا توافر واي معلومات اخرى قد تطلبها المصلحة.
4 ـ الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لاثبات صحة الضريبة المستقطعة كما هي محددة في اللائحة التنفيذية.
ج ـ الشخص المسؤول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيا بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة وغرامات التأخير المترتبة عليها بموجب المادة الخامسة والستين فقرة (أ) اذا انطبقت عليه اي من الحالات التالية:
1 ـ اذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب.
2 ـ اذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب.
3 ـ اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د ـ اضافة الى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة فانه اذا لم تستقطع الضريبة وفقا لاحكام هذه المادة يبقى المستفيد مدينا للمصلحة بقيمة الضريبة ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله.
هـ ـ مع عدم الاخلال بالفقرتين (و) و(ز) من هذه المادة اذا دفع مبلغ الى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقا لاحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية مع مراعاة عدم فرض ضريبة اخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة وعدم اعادة اي مبالغ سددت كضريبة وفقا لهذه المادة.
و ـ اذا كان المبلغ المشار اليه في هذه المادة مسددا الى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة وان هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة يحتسب لهذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم.
ز ـ اذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي فان الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي.
ح ـ لاغراض هذه المادة والمادة الخامسة تعني كلمة (الخدمات) اي عمل مقابل عوض باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخرى.
المادة السابعة والخمسون: تسديد الضريبة
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب اقراره خلال 120 يوما من نهاية سنته الضريبية.
المادة الثامنة والخمسون: تسديد الضريبة على دفعات معجلة
أ ـ مع عدم الاخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة يجب على المكلف الذي يحقق ايرادا في السنة الضريبية ان يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في او قبل اليوم الاخير من الشهر السادس، والشهر التاسع والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة التالية: 25 بالمائة X (أ ـ ب).
حيث ان أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لاقراره.
ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة السادسة والخمسين من هذا النظام.
ب ـ لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم يبلغ ناتج المعادلة المعادلة مبلغا مقداره 500 الف ريال.
ج ـ للمصلحة صلاحية تخفيض اي دفعة من الدفعات المستحقة السداد بمقتضى هذه المادة اذا اقتنعت ان دخل المكلف للسنة الضريبية ـ باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة السادسة والخمسين ـ سيكون اقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة.
د ـ تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه الفقرة دفعة على الحساب من اجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة.
هـ ـ تنطبق احكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل واجراءاته الالزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.
المادة التاسعة والخمسون: تقسيط الضريبة
أ ـ للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توافرت الاسباب والمبررات الكافية في اطار ضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية كما له ايضا او لمن يفوضه في ذلك حق الغاء التقسيط متى تبين له ان حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ب ـ لا يعفي تقسيط الضريبة وفقا لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة والستين عن فترة التقسيط.
المادة الستون: استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحدا بالمائة منه عن كل 30 يوما تبدأ بعد مضى 30 يوما على مطالبته وتستمر الى حين استلامه هذا المبلغ.
المادة الواحدة والستون: حجز ممتلكات المكلف
أ ـ اذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما فيجوز للمصلحة الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا وللمصلحة المضي في اجراءات الحجز بعد مرور 20 يوما على استلام المكلف اشعارا منها بنية الحجز.
ب ـ على اي شخص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ممن في حوزته الاصل المحجوز تسليم الاصل الى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك.
ج ـ على البنك او المؤسسة المالية الامتمناع عن السماح بأي سحوبات او دفعات اخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك اشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.
د ـ الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من اجله.
هـ ـ الادوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته واثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد اعلى لا يتجاوز 300 الف ريال.
المادة الثانية والستون: بيع الممتلكات المحجوزة
أ ـ تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لاحكام الحجز.
ب ـ يسدد من قيمة البيع اولا مصاريف الحجز والبيع، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد اي مبلغ باق الى المكلف.
ج ـ يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الادارية او القضائية للربط الذي تم على اساسه الحجز باستثناء:
1 ـ الممتلكات المعرضة للتلف.
2 ـ الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها.
المادة الثالثة والستون: حجز الأموال المستحقة للمكلف
أ ـ يجوز للمصلحة بعد توقيع الحجز اصدار اشعارات لاطراف ثالثة بما في ذلك صاحب العمل او البنوك او المؤسسات المالية تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لاي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف او بعد تاريخ تسلم اشعار الحجز.
ب ـ يجوز اصدار اشعار الى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الاشعار بفترة معينة.
ج ـ لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بها احكام انظمة اخرى نافذة.
د ـ تخلى مسؤولية الشخص الذي يلتزم بأحكام المواد الواحدة والستين والثانية والستين وهذه المادة من اي التزام امام المكلف او اي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.
الفصل الثالث عشر: الغرامات
المادة الرابعة والستون: الغرامة عن عدم تقديم الإقرار
أ ـ تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(د) و(و) من المادة الثامنة والاربعين مقدارها واحد بالمائة من اجمالي ايراداته على ان لا تتجاوز 20 الف ريال.
ب ـ في حالة عدم تقديم الاقرار في الوقت المحدد تفرض الغرامة التالية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (أ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة:
1 ـ 5 بالمائة من الضريبة غير المسددة اذا لم يتجاوز التأخير 30 يوما من الموعد النظامي.
2 ـ 10 بالمائة من الضريبة غير المسددة اذا زاد التأخير على 30 يوما ولم يتجاوز 90 يوما من الموعد النظامي.
3 ـ 20 بالمائة من الضريبة غير المسددة اذا زاد التأخير على 90 يوما ولم يتجاوز 365 يوما من الموعد النظامي.
4 ـ 25 بالمائة من الضريبة غير المسددة اذا زاد التأخير على 365 يوما من الموعد النظامي.
ج ـ تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة (ب) من المادة الثامنة والاربعين.
المادة الخامسة والستون: غرامات التأخير والغش
أ ـ اضافة الى الغرامات الواردة في المادة الرابعة والستين وفي الفقرة (ب) من هذه المادة على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوما (تأخير) وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة الى تاريخ السداد.
ب ـ علاوة على الغرامات الواردة في المادة 64 وفي الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها 25 بالمائة من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية او الغش بقصد التهرب من الضريبة وعلى الاخص في الحالات التالية:
1 ـ تقديم دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.
2 ـ تقديم الاقرار على اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3 ـ تقديم فواتير او وثائق مزورة او مصطنعة او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زيادة الخسائر.
4 ـ عدم الافصاح عن نشاط او اكثر من الانشطة التي تخضع للضريبة.
5 ـ اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
المادة السادسة والستون: مسؤولية المحاسبين القانونيين
بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين للمصلحة الحق في ملاحقة اي محاسب قانوني قضائيا يثبت انه قدم او شهد على صحة بيانات غير صحيحة وبما يشكل انتهاكا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل او جزء من الضريبة.
الفصل الرابع عشر: صلاحيات الوزير
* المادة السابعة والستون: صلاحية الوزير
للوزير الصلاحيات التالية:
أ ـ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة 180 يوما من تاريخ صدوره.
ب ـ اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ.
ج ـ تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
د ـ اسقاط دين الضريبة والغرامات متى توافرت اسباب استحالة تحصيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يستحيل معها التحصيل.
هـ ـ منح مكافآت بناء على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في اداء اعمالهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح هذه المكافأة.
الفصل الخامس عشر: أحكام نظامية
المادة الثامنة والستون: تاريخ سريان النظام
1 ـ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
2 ـ ينطبق هذا النظام على السنوات الضريبية التي تبدأ في او بعد تاريخ نفاذه اما السنوات الضريبية التي تبدأ قبل تاريخ نفاذه فتسري عليها الانظمة الضريبية النافذة قبل صدور هذا النظام.
3 - يلغي هذا النظام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321 وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته ونظام ضريبة الدخل الاضافية على الشركات المشتغلة بانتاج البترول والمواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7634 وتاريخ 1370/3/16 وتعديلاته.
4 ـ يسري مفعول احكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام من تاريخ نفاذه.
المادة التاسعة والستون: الأحكام الانتقالية
1 ـ في حالة شراء اصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ فان القيمة التي تضاف الى المجموعة الملائمة هي تكلفة الاصل ناقصا اي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق.
2 ـ لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 1421/1/5هـ.
3 ـ لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الاعفاء الضريبي.
احد مصانعنا الوطنية العملاقة