DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

غرامات مالية للمخالفين للنظام الموحد

القانون الخليجي الموحد للجمارك يعفي مستلزمات الجمعيات الخيرية من الرسوم

غرامات مالية للمخالفين للنظام الموحد
غرامات مالية للمخالفين للنظام الموحد
أخبار متعلقة
 
اصدرت الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا اللائحة التنفيذية لنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكونة من (33) مادة وتنفرد (اليوم) بنشر اللائحة التنفيذية لنظام القانون الموحد للجمارك وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية... أولا: قيمة البضائع للأغراض الجمركية بناء على ماورد في احكام المادة (26) من النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس تكون قيمة البضاعة للاغراض الجمركية وفقا للاحكام والاسس التالية: المادة (1): اولا: احكام عامة: 1- يجوز للمستورد فسح بضاعته، بعد ربط الضرائب (الرسوم) الجمركية المقدرة بالتأمين، اذا اتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة. 2- يجوز للمستورد الحصول - بناء على طلب كتابي - على تفسير مكتوب يوضح الكيفية التي حددت بها القيمة الجمركية لبضاعته. 3- يجوز للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الضرائب (الرسوم) الجمركية، الاعتراض والاستئناف ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء. 4- تعامل المعلومات السرية أو التي قدمت على اساس سري لاغراض التثمين الجمركي باعتبارها سرية تماما، ولا يجوز افشاؤها الا بقدر ما يتطلب افشاؤها في سياق اجراءات قضائية. 5- يضاف الى القيمة الجمركية للبضائع المستوردة مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الاخرى، حتى ميناء الوصول في دول المجلس. 6- يعد وقت دفع الضريبة (الرسوم) الجمركية هو الوقت المعتمد لسعر الصرف وتحويل العملة. 7- لا ينظر عند تحديد قيمة الصفقة الى أي تخفيض في القيمة المدفوعة فعلا أو المتفق على دفعها، يتم بعد تاريخ استيراد البضاعة، كما لا ينظر في الارصدة الدائنة التي تخص ارساليات سابقة، عند تحديد القيمة الجمركية للبضائع قيد التثمين. 8- تكون اتفاقية القيمة هي المرجع في تفسير هذه المادة وتطبيقها. ثانيا: اسس التثمين الجمركي: تثمن البضائع المستوردة وفق الاسس التالية: 1- الاساس الاول في تحديد القيمة للاغراض الجمركية، هو قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة. 2- اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفقا للاساس الاول يتم تحديدها بالتسلسل في تطبيق الاسس الاحتياطية التالية: أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة. ب - قيمة الصفقة لبضائع مماثلة. ج - القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية). د - القيمة المحسوبة. 3- عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الاساليب المذكورة في الاسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادىء والاحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد الى هذه الاساليب ولكن بمرونة اكبر في التطبيق. 4- يحق للمستورد طلب عكس تطبيق الاساسين الرابع (القيمة الاستدلالية) والخامس (القيمة المحسوبة). الاساس الاول: قيمة الصفقة للبضائع قيد التثمين: هي الثمن المدفوع فعلا او المستحق دفعه عن بيع البضائع للتصدير الى دول المجلس، مع اجراء التسويات اللازمة عند الضرورة. اولا: شروط قيمة الصفقة: يجب توافر الشروط التالية في الصفقة: 1- الا يكون هناك أي قيد على المشتري في التصرف في البضائع المستوردة او استعمالها، غير القيود المفروضة نظاما في دول المجلس، او التي تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها أو التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على قيمة البضائع. 2- الا يخضع بيع البضاعة المستوردة أو ثمنها لأي شرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمة له. 3- الا يستحق البائع أي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع أو التصرف فيها او استخدامها في مرحلة تالية من جانب المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، الا اذا امكن اجراء تسوية مناسبة مبنية على بيانات موضوعية وكمية. 4- الا تربط البائع بالمشتري علاقة - اذا وجدت - ذات تأثير على قيمة الصفقة، وفقا لاحكام الفقرة (23) من المادة (2) من هذا النظام (القانون). ثانيا: تسويات قيمة الصفقة: يضاف الى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه عند الضرورة ما يأتي: 1- التكاليف التي يتحملها المشتري، التي لم تدرج في الثمن المدفوع فعلا او المستحق دفعه وهي: أ - مبالغ العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء. ب - تكلفة الاوعية التي تعامل - مع البضائع المعنية قيد التثمين - كوحدة واحدة للاغراض الجمركية. ج - تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد. 2- النسبة الملائمة من قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري - بشكل مباشر أو غير مباشر مجانا أو بتكلفة مخفضة - لاستخدامها في انتاج البضائع المستوردة اذا لم تكن مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق، وهي: أ- المواد والاجزاء والمكونات الداخلة في انتاج البضائع المستوردة. ب - الادوات والقوالب والاصناف المماثلة المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة. ج - المواد التي استهلكت في انتاج البضائع المستوردة. د - الاعمال الهندسية والتطويرية والفنية واعمال التصميم والخطط والرسوم، المنفذة في بلد آخر غير دول المجلس واللازمة لانتاج البضائع المستوردة. 3- رسوم حقوق الملكية ورسوم الترخيص، المتعلقة بالبضائع المستورة قيد التثمين، التي يجب على المستورد (المشتري) دفعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كشرط لبيع البضائع قيد التثمين، عندما لا تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه. 4- قيمة أي جزء يستحق للبائع - بشكل مباشر أو غير مباشر - من حصيلة أي عملية بيع تالية أو تصرف أو استخدام للبضائع المستوردة. ثالثا: يجب ان تبنى الاضافات المذكورة في البندين (1) و(2) السابقين، على بيانات موضوعية وكمية قابلة للتحديد. الاساس الثاني: قيمة الصفقة لبضائع مطابقة: هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجري تثمينها أو قريبا من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها، واذا لم توجد مثل هذه الصفقة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف. وعند وجود اكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة. الاساس الثالث: قيمة الصفقة لبضائع مماثلة: هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت للتصدير لدول المجلس وصدرت في الوقت نفسه الذي صدرت فيه البضاعة التي يجرى تثمينها أو قريبا من ذلك الوقت، وتكون بالمستوى التجاري نفسه وبالكميات نفسها تقريبا، وفي حالة تعذر وجود مثل تلك الصفقة، تستخدم قيمة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلاف. وعند وجود اكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، يؤخذ بأقلها قيمة، لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة. الاساس الرابع: القيمة الاستدلالية (الاستقطاعية): تحتسب القيمة الجمركية وفقا لهذا الاساس استنادا الى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة، او البضائع المطابقة او البضائع المماثلة، بحالتها عند الاستيراد، في السوق المحلي بأكبر كمية اجمالية وقت استيراد البضائع قيد التثمين او قريبا من ذلك الوقت، خلال تسعين يوما من تاريخ استيراد البضائع قيد التثمين، الى اشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على ان يتم حسم التكاليف والنفقات المترتبة بعد ورود البضاعة الى ميناء الوصول في دول المجلس، وهي: 1- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو تلك الاضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في دول المجلس، من بيع البضاعة المستوردة، من الفئة نفسها او النوع نفسه. 2- تكاليف النقل والتأمين المحلية فقط وما يرتبط به من تكاليف اخرى. 3- الضرائب (الرسوم) الجمركية. اما اذا لم يتم بيع البضائع المستوردة، او البضائع المطابقة او المماثلة، في السوق المحلي، بحالتها التي استوردت عليها، فان القيمة الجمركية تستند - اذا طلب المستوردة ذلك - الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستورد بعد تجهيزها واجراء العمليات الاضافية عليها (التصنيع) لاكبر كمية مجمعة الى اشخاص غير مرتبطين في دول المجلس، مع اجراء الاستقطاعات المناسبة للقيمة المضافة مقابل مثل هذه التجهيزات، اضافة الى الخصومات السابقة المذكورة في البنود من (1- 3) من هذا الاساس. الاساس الخامس: القيمة المحسوبة: هي مجموع التكاليف المختلفة في بلد منشأ البضاعة التي تشمل: 1- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع او غيره من اعمال التجهيز الاخرى التي دخلت في انتاج البضائع المستوردة. 2- مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة، يعادل المقدار الذي يظهر عادة في عمليات بيع بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تثمينها التي يصنعها منتجون في البلد المصدر، لتصديرها الى دول المجلس. 3- تكاليف المستلزمات المذكورة في الاساس الاول (البند ثانيا ب)، اذا لم تكن قيمتها مضافة بموجب الفقرات (1) و (2) من هذا الاساس، وكذا تكاليف التعبئة. التقدير المرن: عند تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الاساليب المذكورة في الاسس السابقة، تحدد القيمة باستخدام وسائل منطقية تتفق مع المبادىء والاحكام العامة لاتفاقية القيمة، وذلك بالرجوع من جديد الى هذه الاساليب ولكن بمرونة معقولة في التطبيق. ولا يجوز تثمين البضائع المستوردة على اساس: 1- سعر البيع في دول المجلس لبضائع منتجة فيها. 2- سعر البضائع في السوق المحلي لبلد التصدير. 3- القيم ذات الحدود الدنيا او القيم الجزافية أو الوهمية. 4- تكلفة انتاج اخرى خلاف القيمة المحسوبة التي تم تحديدها وفقا للاساس الخامس. 5- سعر تصدير البضائع الى بلد آخر غير دول المجلس. 6- نظام ينص على تثمين بضاعة مستوردة بأعلى قيمتين بديلتين. ثانيا: الادخال المؤقت بناء على ماورد في احكام المواد من (89) الى (94) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يخضع الادخال المؤقت للشروط والاجراءات التالية: المادة (2) أ - يسمح بادخال البضائع الواردة في المادتين (89 و90) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وفقا لما هو مبين في هذه اللائحة تحت وضع الادخال المؤقت لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد، مع تعليق استيفاء الضرائب (الرسوم) الجمركية عنها. ب - يتم ضمان الضرائب (الرسوم) الجمركية وغيرها من الضرائب (الرسوم) الاخرى - ان وجدت - بموجب ضمان مصرفي او نقدي حسب مقتضى الحال ووفقا لما يقرره المدير العام. ج - ينتهي وضع الادخال المؤقت باعادة تصدير البضائع المدخلة الى خارج الدولة أو ايداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في استهلاك المحلي، ودفع الضرائب (الرسوم) الجمركية المستحقة عليها، وفقا للشروط والاجراءات التي يقررها المدير العام. الادخال المؤقت للآليات والمعدات الثقيلة المادة (3) أ - يسمح بادخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالاسواق لانجاز المشاريع او اجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد اقصى ثلاث سنوات، الا اذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب اكثر من هذه المدة. ب - يشترط في المشروع الذي يستفيد من الادخال المؤقت بمقتضى هذه اللائحة ان يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب الدولة أو من المشاريع الاستثمارية التي يتطلب تنفيذها ادخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية. المادة (4) أ - لا يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار والاطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع. ب - لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم ادخالها، الا بعد الحصول على موافقة ادارة الجمارك. ج - لا يجوز استعمال الآليات والمعدات الا في المشروع التي ادخلت لتنفيذه. المادة (5) تلتزم الجهة التي تطلب السماح بالادخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعها - بما يلي: 1- تقديم نسخة من العقد او الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها. 2- تنظيم بيان جمركي وفق النموذج المعتمد للادخال المؤقت، والتصريح عن جميع المعلومات وارفاق الوثائق المطلوبة بموجب النظام (القانون) كما يخضع البيان لجميع الاجراءات الجمركية. 3- تقديم كفالة مصرفية أو تأمين نقدي بقيمة الضرائب (الرسوم) الجمركية المستحقة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بادخالها وفق وضع الادخال المؤقت. الادخال المؤقت للبضائع بقصد اكمال الصنع واعادة التصدير المادة (6) يسمح بادخال البضائع الاجنبية الى الدولة مع تعليق استيفاء الضرائب (الرسوم) الجمركية علهيا بقصد اكمال الصنع لاجل التصدير خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة الواحدة. المادة (7) يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الادخال المؤقت لبقية انواع البضائع الواردة في المادة (90) من نظام (قانون) الجمارك الموحد، على الا تتجاوز مدة الادخال ستة اشهر. الادخال المؤقت للسيارات الاجنبية المادة 8 تمنح السيارات السياحية الاجنبية (من غير السيارات المسجلة لدى دولة عضو في دول المجلس) رخصة ادخال مؤقت على النحو التالي: 1. مدة ستة اشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي. 2. ثلاثة اشهر للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي، تمدد لفترة مماثلة اذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية او تأمينا نقديا بقيمة الضرائب (الرسوم) الجمركية المستحقة على السيارة. المادة 9 أـ يشترط لاجل الاستفادة من احكام الادخال المؤقت ان تتوافر في السيارة مايلي: 1. ان تكون السيارة مسجلة رسميا في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك. 2. ان يكون ترخيص السيارة ساري المفعول والا تحمل السيارة لوحات تصدير. 3. ابراز تأمين من احدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي اراضيها طوال مدة الادخال المؤقت. 4. ابراز دفتر مرور دولي معترف به لضمان الضرائب (الرسوم) الجمركية. ب ـ يشترك لاجل الاستفادة من احكام هذه اللائحة ان يتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على ادخال مؤقت لسيارته مايلي: 1. ان يكون مالكا للسيارة او موكلا بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة ومصدقة حسب الاصول. 2. ان تكون لديه اقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة ان لم يكن من مواطني تلك الدولة. 3. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول. المادة 10 أـ يشترط في دفتر المرور الدولي لاجل الاستفادة من احكام هذه اللائخة ان تعترف به ادارة الجمارك، وان تغطي مدة سريان الدفتر مدة الادخال المؤقت للسيارة. ب ـ تتبع الاجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر المرور الدولي: 1. تسجيل رقم رخصة الادخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور. 2. اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المررو في حالتي الدخول والخروج. المادة 11 يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون) الذين يدرسون في احدى الجامعات او المعاهد في الدولة بتجديد مدة الادخال المؤقت لسياراتهم خلال فترة الدراسة او البعثة، بشرط ان تكون مضمونة بدفتر مرور دولي ساري المفعول. المادة 12 تمنح رخص الادخال المؤقت لسيارات الدائرة الجمركية وفق احكام هذه اللائحة. المادة 13 أ ـ يجب ان تتضمن رخصة الادخال المؤقت جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره. ب ـ ينتهي وضع الادخال المؤقت للسيارة الاجنبية بخروجها من الدولة عن طريق احدى الدوائر الجمركية او بوضعها في المنطقة الحرة او بالتخليص عليها محليا وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية بموافقة الجمارك. ثالثا: اعادة تصدير البضائع بناء على ماورد في احكام المادة (95) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس تكون الاجراءات والشروط والضمانات عند اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى الدولة على النحو التالي: المادة 14 يجوز اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى الدولة التي لم تستوف عنها الضرائب الرسوم الجمركية ويشمل ذلك مايلي: 1. البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية. 2. البضائع المستوردة بقصد اعادة التصدير التي افرج عنها مؤقتا لقاء ضمانات نقدية او مصرفية تتضمن الضرائب (الرسوم) الجمركية وخلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ الافراج. 3. البضائع المدخلة الى الدولة تحت وضع الادخال المؤقت ويرغب اصحابها في اعادة تصديرها. 4. البضائع المودعة في المستودعات كأحد الاوضاع المعلقة للضرائب (الرسوم) الجمركية. المادة 15 أ ـ يعاد تصدير البضائع بموجب بيانات اعادة تصدير تتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة، وتنظم وفقا لما يقرره المدير العام. ب ـ يجوز ان يكون الشخص الذي يعيد تصدير البضاعة غير مستوردها، بشرط موافقة الدائرة الجمركية على ذلك. ج ـ يجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة على بيان اعادة التصدير. د ـ تخضع البضاعة للمعاينة الجمركية والاجراءات الجمركية المقررة بموجب النظام (القانون) الموحد للجمارك. المادة 16 أ ـ تخضع وسائط النقل البرية التي تنقل البضاعة المعاد تصديرها للاحكام المتعلقة بالترصيص ووضع الاختام وسلامة الاغطية (الشوادر) والحبال، وغير ذلك من الاحكام التي تنطبق على وضع العبور (الترانزيت). ب ـ يجب ان يعاد تصدير البضائع خلال المدة المقررة لها. ج ـ تضمن الضرائب (الرسوم) الجمركية المستحقة على البضاعة المراد اعادة تصديرها بموجب ضمانات نقدية او مصرفية. المادة 17 يتم ابراء بيانات اعادة التصدير وتسدد قيودها وترد الضمانات المقدمة بعد تقديم احد الاثباتات التالية: 1. نسخة من بيان اعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد. 2. نسخة من بيان اعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة. 3. شهادة ابراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها اليها. رابعا: اعفاء الامتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين بناء على ماورد في احكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة باعفاء الامتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين على النحو التالي: المادة 18 تعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية الامتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لاتزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف ريال سعودي او مايعادلها من عملات دول المجلس الاخرى. المادة 19 يشترك لاجل الاستفادة من الاعفاء مايلي: 1. ان تكون الامتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية. 2. الا يكون المسافر من المترددين على الدوائر الجمركية او من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته. 3. الا تزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الاعفاء على 400 اربعمائة سيجارة. المادة 20 تخضع الامتعة والهدايا التي يطبق عليها الاعفاء المشار اليه في المادتين (18 ـ 19) من هذه اللائحة لاحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو. خامسا: اعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب (الرسوم) الجمركية بناء على ماورد في احكام المادة 104 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس تكون الشروط والضوابط عند اعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب (الرسوم) الجمركية على النحو التالي: المادة 21 أ ـ يجب ان تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الاعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة وان يكون غرض انشائها تقديم خدمات في المجالات الانسانية او الاجتماعية او الثقافية او العلمية او الدينية او اي هدف خيري آخر، دون ان يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي. ب ـ لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الاعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية. المادة 22 يشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية مايلي: 1. ان تكون ذات طبيعة تتناسب واغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الاساسي. 2. ان يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب اعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري. 3. ان تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة. المادة 23 أ ـ لايجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب (الرسوم) الجمركية في غير الغاية التي اعفيت من اجلها، وتكون ادارة الجمعية مسئولة عن ذلك تجاه الجمارك. ب ـ في حالة رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة او المستعملة، التي سبق اعفاؤها من الضرائب (الرسوم) الجمركية فعليها ان تتقدم بطلب خطي لادارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد اجراء المعاينة اللازمة لها. المادة 24 تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة ادارة الجمارك لاعفاء المواد والمستلزمات الواردة الى الجمعية الخيرية من الضرائب (الرسوم) الجمركية لكل حالة على حدة. سادسا: البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي وشروط النقل داخله بناء على ماورد في احكام المادة (121) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس تعامل البضائع الخاضة لاحكام النطاق الجمركي وفقا لما يلي: المادة 25 يشترط في نقل البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبينا فيه مايلي: 1. اسم صاحب العلاقة. 2. العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة. 3. اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها، واسم قائدها. 4. المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها. المادة 26 أ ـ يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي الا في الاماكن التي تحددها ادارة الجمارك. ب ـ تحدد الاحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من ادارة الجمارك. المادة 27 يعد نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي او حيازتها او التجول بها داخل النطاق بشكل مخالف لاحكام نظام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ـ في حكم التهريب. سابعا: الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية مع عدم الاخلال بأحكام المواد (142 و143 و144) وبناء على ماورد في نص المادة (141) من نظام قانون الجمارك الموحد تكون قواعد فرض الغرامات المالية عن المخالفات الجمركية على النحو الآتي: المادة 28 غرامة لاتزيد على مثلي الضرائب (الرسوم) الجمركية ولا تقل عن مثلها عن المخالفات التالية: 1. البيان الجمركي (الصادر، اعادة التصدير) الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد ضرائب (رسوم) جمركية او تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع الادخال المؤقت دون وجه حق. 2. الزيادة او النقص غير المبرر على ما ادرج في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه. 3. استعمال المواد المشمولة بالاعفاء او بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها او التصرف فيها دون موافقة ادارة الجمارك وتأدية مايتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية وفقا للمواد (99 و100 و104) من النظام (القانون) والاحكام الواردة في هذه اللائحة. 4. التصرف في البضائع التي هي في وضع معلق للضرائب (الرسوم) الجمركية في غير الاغراض التي ادخلت من اجلها، او ابدالها دون موافقة ادارة الجمارك وتأدية مايستحق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية. 5. استرداد الضرائب (الرسوم) الجمركية او الشروع في استردادها. المادة 29 غرامة لاتقل عن 500 خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف ريال سعودي او مايعادلها من عملات دول المجلس الاخرى من المخالفات الجمركية التالية: 1. البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها ان تؤدي الى التخلص من اي شرط او قيد يتعلقان بالاستيراد او التصدير. 2. البيان الجمركي المخالف في القيمة او النوع او العدد او الوزن او القياس او المنشأ الذي من شأنه ان يؤدي الى تعريض الضرائب (الرسوم) الجمركية للضياع وذلك بالتصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائق المرفقة به، التي تكون مطابقة لواقع البضاعة وفقا لاحكام المادة 47 من النظام (القانون). 3. تغيير الطرق والمسالك المحددة في بيان العبور (الترانزيت) دون موافقة الادارة وفقا لاحكام المادة 71 من النظام (القانون). 4. عدم وجود بيان حمولة (مانيفست) بالبضاعة او وجود اكثر من بيان حمولة (مانيفست) للبضاعة الواحدة وفقا لاحكام المواد (30/أ، 36/أ، 38) من النظام (القانون). 5. تقديم الشهادات اللازمة لابراء وتسديد بيانات العبور (الترانزيت) او الادخال المؤقت او اعادة التصدير خلافا للشروط التي يحددها المدير العام وفقا لاحكام المادة 68 من النظام (القانون). 6. مخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم ايداع البضائع في المستودعات التي يصدرها المدير العام وفقا لاحكام المادتين (74 و75) من النظام (القانون). 7. رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها والتي ترخص بها الادارة وفقا لاحكام المواد (20 و21 و22 و37) من النظام (القانون). 8. مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل الاخرى للموانئ او النطاق الجمركي دون ترخيص من ادارة الجمارك وفقا لاحكام المادة 41 من النظام (القانون). 9. نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى دون موافقة الادارة وفقا على احكام المادتين (32 و45) من النظام (القانون) 10. تفريغ البضائع من السفن او وسائط النقل الاخرى او سحب البضائع دون ترخيص من ادارة الجمارك او بغياب موظفيها او خارج الاوقات المحددة لذلك وفقا لاحكام المواد (32 و40 و45) من النظام (القانون). 11. اعاقة موظفي ادارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وفقا لاحكام الباب الثالث عشر من النظام (القانون) وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة. 12. عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المدة المحددة في المادتين (115 و127) من النظام القانون. 13. قطع الرصاص او نزع الاختام الجمركية عن البضائع. المادة 30 غرامة لا تقل عن 500 ريال سعودي ولا تزيد على 1000 ريال سعودي او مايعادلها بعملات دول المجلس الاخرى عن المخالفات الجمركية التالية: 1. عدم تقديم بيان الحمولة (المانيفست) او مايقوم مقامه والمستندات الاخرى لدى الاستيراد والتصدير وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة (المانيفست) اومايقوم مقامه عن المدة المحددة وفقا لاحكام المواد (30 و36 و39 و41) من النظام (القانون). 2. عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقا لاحكام المادة 31 من النظام (القانون). 3. ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة (المانيفست) او مايقوم مقامه على انها طرد واحد وفقا لاحكام المادة 44 من النظام (القانون) مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات. 4. اغفال مايجب ادراجه من معلومات في بيان الحمولة (المانيفست) او مايقوم مقامه. 5. الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لاتحمل البطاقات المعتدة خلافا لاحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقا لاحكام المادة 43 من النظام (القانون). 6. اي مخالفة اخرى لاحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى النظام (القانون). المادة 31 غرامة قدرها 200 ريال سعودي او مايعادلها من عملات دول المجلس الاخرى عن كل يوم تأخير على الا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة وذلك عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور (الترانزيت) او اعادة التصدير الى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة او الى الدائرة الجمركية المرسلة اليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية. المادة 32 غرامة قدرها 200 ريال سعودي او مايعادلها من عملات دول المجلس الاخرى وذلك عن كل يوم تأخير على سيارات النقل العامة وسيارات الاجرة القادمة للدولة على الا تتجاوز الغرامة 10 الاف ريال او مايعادلها من عملات دول المجلس الاخرى. المادة 33 غرامة قدرها 1000 ريال سعودي او مايعادلها من عملات دول المجلس الاخرى عن كل اسبوع تأخير او جزء منه على الا تتجاوز الغرامة 20% من قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في اعادة تصدير البضاعة المدخلة تحت وضع الادخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لها في البيانات الجمركية اما بالنسبة للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها 20 ريالا سعوديا او مايعادلها من عملات دول المجلس الاخرى عن كل يوم تأخير على الا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في رخصة الادخال المؤقت.