@ سأل شخص اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بقوله: عندي نقود يقترضها مني بعض اخواني ومعارفي, واصدقائي, وقد تعود الى اولا تعود, وهل تجب فيها الزكاة؟
- فأجابته اللجنة بأن من كان له على مليء دين يبلغ النصاب او يكمل بلوغ نصاب عنده فتجب فيه الزكاة, ويزكيه اذا قبضه لما مضى عليه, سواء كان ذلك سنة او اكثر وان زكاه قبل قبضه فحسن, وان كان غير ملىء فيزكيه اذا قبضه لسنة واحدة, وان مضى عليه اكثر من سنة, وهذا رواية عن الامام احمد, وهو قول مالك وافتى به الشيح عبدالرحمن بن حسن وقال: وهو اختيار الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.