رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفى مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره وشعب المملكة العربية السعودية لما أبداه ويبديه رجال الأمن ورجال القطاعات العسكرية عامة من شجاعة وشهامة وإقدام في تعقب المجرمين القتلة ومحاربة قوى الشر الضالة من الإرهابيين الذين يروعون الآمنين ويقتلون الأبرياء.
وأشار أيده الله إلى ما تضمنته كلمة سمو ولى العهد التي وجهها للمواطنين ورجال الأمن والقطاعات العسكرية من إشادة بجهودهم جميعا وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن عقيدتهم ووطنهم والوقوف صفا واحدا ضد البغاة المفسدين مشددا على دور المواطن في أن يكون سندا وأذنا وعينا ويدا لرجل الأمن وعدم التعاطف أو التستر على الإرهابيين.
على صعيد آخر أكد الملك المفدى رعاه الله عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الدول العربية وسعي المملكة الدؤوب نحو المزيد من تحقيق أعلى درجات الارتقاء والتطور والنمو لهذه العلاقة لتشمل جميع أوجهها والعمل على إيجاد موقف عربي موحد تجاه ما يحدق بالأمة من مخاطر وما تواجهه من تحديات.
وقال حفظه الله إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ولقاءه إخوانه قادة تلك الدول وما حققته بحمد الله من نتائج إيجابية تصب في مجملها لخدمة الأمتين العربية والإسلامية وتندرج في إطار تأكيد المملكة على أهمية الالتزام بالعمل الجماعي العربي وتفعيله لكل ما يخدم شعوب ودول الأمة مثمنا حجم التجاوب من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة لما طرحه سموه من أفكار ورؤى حول الأوضاع في المنطقة بعامة وفى العراق وفلسطين بخاصة.
وبين معالي وزير الزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عقب الجلسة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس تطرق إلى نتائج اجتماعات وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية في القاهرة التي عرضت وضع ورقة عمل تتعلق بتفعيل العمل العربي المشترك لتدعيم جامعة الدول العربية والتمسك بها إطارا للعمل العربي المشترك.
وأوضح معالي الوزير بالغنيم أن المجلس نوه بالبيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة الذي أكد أن القيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات عمل إجرامي خطير وعدوان على الأنفس المعصومة وإتلاف للأموال المحترمة فهو مقتض للعقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة كما نوه المجلس باستنكار هيئة كبار العلماء لما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها محذرا من التستر على هؤلاء أو إيوائهم وأن هذا من كبائر الذنوب.
واطلع المجلس على تقرير إعلامي عن تطورات الأوضاع والأحداث المستجدة على صعيد العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة0 واختتم وزير الثقافة والاعلام بالنيابة بيانه مفيدا أن المجلس بعد استعراض جدول الاعمال أصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن مشروع تنظيم إمدادات الغاز وتسعيره وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن رقم / 35 / وتاريخ 26/5/1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إمدادات الغاز وتسعيره بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن مشروع ضريبة استثمار الغاز الطبيعي والريع على الغاز ومكثفاته وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للبترول والمعادن رقم / 36 / وتاريخ 26/5/1424هـ قرر مجلس الوزراء مايلى:
1 / الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار 0 وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
2 / تكون أحكام هذا النظام جزءا من مشروع نظام ضريبة الدخل عند اتخاذ الإجراءات النظامية لإصداره.
ثالثا: بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة التدخين المرفوع من مجلس الشورى وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 54 / 50 وتاريخ 3/11/1421هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على / نظام مكافحة التدخين / بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز الملامح العامة لهذا النظام مايلي:
1 / حظر النظام التدخين في العديد من الأماكن من بينها المرافق والساحات المحيطة بالمساجد وكذلك الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية سواء كانت حكومية أو خاصة ووسائل النقل العامة البرية والجوية كما نص النظام على غرامة مالية مقدارها 200 مائتا ريال على كل من يخالف ذلك.
2 / حظر النظام زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة وحدد العقوبة على مخالفة ذلك بغرامة مالية مقدارها 000ر20 عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حساب المخالف.
3 / خصص النظام جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكامه لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين على مستوى المملكة.
4 / أناط النظام بالجهات الحكومية المسئولة عن الشؤون الإسلامية والتعليم والإعلام والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعية مهمة إعداد برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة وحث القطاع الأهلي للمشاركة في هذه البرامج.
5 / يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره. 6 / يبدأ العمل بالنظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية بشأن مشروع نظام مكافحة غسل الأموال وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 19 / 14 وتاريخ 16/4/1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز الملامح العامة لهذا النظام مايلي:
1 / حدد النظام الافعال التي تعتبر جريمة غسل أموال مثل اجراء أى عملية لأموال أو متحصلات مع علم الفاعل بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وكذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
2 / الزم النظام المؤسسات المالية وغير المالية بعدة شروط منها مايلى:
أ // عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجارى أو غيره باسم مجهول أو وهمي وأن عليها التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية.
ب // الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية.
ج // وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
3 / نص النظام على إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى / وحدة التحريات المالية / يكون من بين مسؤولياتها تلقى البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة ولتلك الوحدة عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوما.
4 / أحال النظام إلى لائحته التنفيذية تحديد قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها.
5 / تضمن النظام العقوبات التي ستطبق بحق من يقوم بأي من الأفعال التي تعتبر جريمة بموجب هذا النظام ومنح الاختصاص للمحاكم العامة للفصل في جميع تلك الجرائم ولهيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في النظام.
6 / يصدر سمو وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
7 / ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير التعليم العالى بشأن مشروع اتفاقية تعاون ثقافى وتربوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 15 / 12 وتاريخ 9/4/1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه الموقعة فى مدينة بكين بتاريخ 20 / 10 / 1423هـ الموافق 24/12/2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع / البروتوكول / الملحق بها قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية
سابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية العلوم فى الجمهورية التشيكية قرر مجلس الوزراء تفويض معالى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم المنوه عليها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار على أن ترفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.