دفع زكاة جميع مكافآتك أو مرتباتك دفعة واحدة من باب المسامحة ولك الأجر فيها
العقارات المعدة للايجار .. زكاتها إذا حال الحول على ما نتج منها من أموال ولا زكاة في أعيانها
سئل الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة عن أن احد الاشخاص يذكر بأنه موظف يوفر من مرتباته الشهرية مبالغ متفاوتة ويكون أولها قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمض عليه الحول , ولا يعرف مقدار ما يوفره في كل شهر , فكيف يزكي؟
ـ فأجاب الحمد لله , من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها , بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف من مرتباته الشهرية . أو كالإرث والهبة , او أجور العقارات مثلا فإن كان السائل حريصا على الاستقصاء عن حقه حريصا على ألا يدفع من الزكاة لمستحقيها الا ما يجب لهم في ماله , فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخصص فيه كل مبلغ من هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه , ويخرج زكاة كل مبلغ منها كلما مضى عليه حول.
وأما اذا اراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه لأن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه , زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول عليه الحول وذلك بان يجعل له شهرا من شهور السنة كرمضان فإذا جاء هذا الشهر من كل عام أخرج الزكاة من ماله فهذا اعظم لأجره واحوط لدينه وارفع لدرجته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة , وما زاد عما أخرجه مما يجب عليه يعتبر صدقة يثاب عليها وتكون سببا لنمو وزيادة ما يملكه، والله اعلم. وسئل من شخص قال : إن له أخا يملك عمائر وأراضي ومحلات تجارية كلها تثمر وهو لا يزكي الا أجرة هذه المحلات , وكلما تحصل على مبلغ من المال جعله في عقار ويسأل: هل الزكاة واجبة في اصل هذه العقارات وغلتها أم هي واجبة في غلتها فقط؟
ـ فاجاب الحمد لله , إن كانت هذه العقارات معدة للبيع والشراء , فهي عروض تجارة تجب الزكاة في اصولها وغلالها , فتقدر أثمانها عند كل حول , وتخرج زكاة ما تقدر به من ثمن مضموم اليه ما لها من غلال وإذا لم تكن معدة للتجارة وإنما اعدت للكراء وجعلت فيها هربا من الزكاة , فإن الزكاة واجبة في أعيانها , معاملة لمن قصد ذلك بنقيض قصده.
اما اذا كانت هذه العقارات معدة للكراء فقط وانه لم يكن ثم قصد سيء لتجميع المال فيها , فإن الزكاة تجب فيما يحول عليه الحول من غلتها , أما اصولها فلا زكاة فيها , لأنها ليست اثمانا ولا عروضا للتجارة.
وأما كون اخي السائل كلما كان بيده مبلغ من المال جعله في عقار فإذا لم يكن له قصد سيء بتهربه من الزكاة فلا يظهر لي بأس فيما فعل . والله أعلم.