أنهى مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام المراعي والغابات ومشروع نظام تداول بدائل حليب الأم تمهيدا لرفعهما لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ حسب نظام المجلس.
وأوضح معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية ان المجلس استهل اعماله بالاستماع الى رد لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول مشروع نظام المراعي والغابات الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسات سابقة.
وقال معاليه : ان المجلس صوت بعد ذلك على مواد المشروع بعد ان استمع للعديد من الاراء والملحوظات من قبل أعضاء المجلس على مواد المشروع. وابان الدكتور البدر ان مشروع النظام يتكون من عشرين مادة حيث تشير مواد الفصل الاول الى التعريفات الواردة في النظام وان تكون وزارة الزراعة هي الجهة المختصة بالاشراف على اراضي المراعي والغابات وان تقوم الوازرة بالتنسيق مع مجالس المناطق بحديد اراضي المراعي والغابات وان تخصص الوزارة حراسا ومراقبين للمراعي والغابات العامة وان يكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على اراضي المراعي والغابات وان تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين التنظيمات الادارية والفنية في ادارة المراعي والغابات.
اما الفصل الثاني من النظام فيختص بكيفية المحافظة على المراعي والغابات وتنميتها ومن ذلك ان تقوم وزارة الزراعة بتحسين اراضي المراعي والغابات العامة وان تزود الاهالي بشتلات الغابات لتشجير اراضيهم الخاصة مجانا وان تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بوضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية والامكانات الرعوية وان تحدد الوزارة اسلوب الرعي ومدته في اراضي المراعي. اما الفصل الثالث فيشير الى انه يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لكل من يرغب من الافراد أو المؤسسات والشركات السعودية وغير السعودية والشركات المختلطة في تنمية واستثمار نتاج الغابات العامة او المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار به أو اقامة نشاطات سياحية. وقال معالي الامين العام لمجلس الشورى : أما الفصل الرابع فيشير الى المحظورات ومنها الضرر بالاشجار والشجيرات في اراضي المراعي والغابات ورمي أو ترك أو دفن المخلفات أو الملوثات أو المشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية واقامة المنشات الثابتة في المناطق واشعال النار أو استعمالها في هذه المناطق عدا الاماكن المسموح فيها بذلك وكذلك حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الاعشاب في الاراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات والمراعي. كما ان من بين المحظورات هو منع الرعي في اراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات وكذلك الغابات التي يحصل فيها حريق ولم يمض عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق .كذلك يمنع الرعي في المحميات الرعوية والبيئية والغابات والاماكن الاخرى التي تحدد الوزارة منع الرعي فيها وعلى الوزارة ان تعلن عن هذه المناطق. ويبين الفصل الخامس بأن يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال بحسب الاضرار الناجمة عن المخالفة وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع اصلاح الاضرار كما يعاقب كل راع أو صاحب مواش تضبط حيواناته وهي ترعي في مناطق الغابات والمراعي المذكورة بغرامة لا تزيد على خمسين ريال عن كل رأس وذلك بعد انذاره وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويشير النظام الى انه تشكل لجنة بقرار من وزير الزراعة في كل منطقة من ثلاثة أعضاء تضم مندوب من وزارة الداخلية ومندوبين من وزارة الزراعة كما انه يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المحكوم عليه بالقرار.
وقال معالي الامين العام ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة في المجلس حول مشروع نظام تداول بدائل حليب الام الذي يتكون من ثلاثين مادة ودرسه المجلس في جلسات سابقة وبعد المداولات أقر المجلس جميع مواد المشروع. وأشار معاليه الى ان المجلس صادق على تعيين الدكتور عبدالله بن محمد الشهري نائبا لرئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي خلفا لمعالي الدكتور سعود المتحمي الذي صدر الامر الملكي مؤخرا بتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.