اصدر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان قانونا اتحاديا خاصا بانشاء المناطق الحرة المالية في بلاده.
وحدد القانون انشاء المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانونا رئيس مجلس اداراتها في حين يتولى مجلس الوزراء تحديد موقعها ومساحتها على أن تكون مسؤولة دون غيرها عن الالتزامات المترتبة على ممارسة نشاطاتها.
واخضع القانون المناطق الحرة المالية وكل العمليات التي تتم فيها لقانون تجريم غسل الاموال والقوانين الاتحادية الاخرى باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.
وحدد التزام المناطق الحرة المالية اذ يقتصر ترخيص الانشطة المصرفية المالية على فروع الشركات والمؤسسات والشركات المشتركة والمملوكة بالكامل لاي منها على ان تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي واداري متكامل وتدار من قبل اشخاص ذوى خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط وحظر القانون الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية التعامل في اخذ الودائع من سوق الدولة والا تتعامل بعملة الدرهم الاماراتي والا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات ادنى من تلك المطبقة في دولة الامارات.
واشترط القانون التزام المناطق الحرة المالية بعدم قيامها بأي عمل من شأنه ان يودي الى الاخلال بأي اتفاقية دولية انضمت أو تنضم اليها دولة الامارات لكنه اجاز لها ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع جهات والمراكز المماثلة بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها.
وألزم القانون المناطق الحرة المالية بنشر تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها والتزامها بأحكام هذا القانون بينما أعطى للجهات المختصة في الحكومة الاتحادية اجراء التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق نت التقيد باحكام هذا القانون وعرض نتيجة ذلك على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.