أخبار متعلقة
رفعت اللجنة الفنية لمناقشة القانون "النظام" الاسترشادي الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في دول التعاون، خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته في الرياض، توصية إلى لجنة التعاون التجاري بالموافقة على هذا القانون، كقانون (نظام) إلزامي يطبق في دول مجلس التعاون كافة.
وانطلاقاً من أهمية مشروع القانون هذا تنشر () الجزء الثاني والأخير من نصه كما يلي:
مادة (20)
لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الجهة المختصة، وللمحكمة المختصة أن تأمر بحجز الوديعة وفاءً لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الأمر بحجزها لديون أخرى.
ويجب على الجهة المختصة أن تطلب من الشركة تكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرّر قانوناً (نظاماً) بسبب توقيع الحجز عليها أو على بعضها، حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب آخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة وإلا اعتُبرت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. مادة (21)
على كل شركة تأمين أن تكون احتياطيات (المخصصات) الفنية التالية، وأن تحتفظ بها في الدولة وذلك لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها:
1 تأمينات الممتلكات والمسؤوليات:
أ/ احتياطي (مخصّص) للأخطار السارية عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في الدولة.
ب/ احتياطي (مخصّص) للتعويضات تحت التسوية لجميع المتطلبات التي لم تتم تسويتها.
ج/ احتياطي (مخصّص) للطوارئ.
2 تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال:
أ/ احتياطي (مخصّص) الحسابي.
ب/ احتياطي (مخصّص) الطوارئ.
وتحدّد اللائحة التنفيذية طريقة حساب هذه الاحتياطيات لكل نوع من نوعي التأمين. ويُقصد بصافي الأقساط لأي نشاط من أنشطة تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أي سنة، الأقساط الإجمالية بتلك السنة لهذا الفرع مخصوماً منها أقساط إعادة التأمين ويُقصد بصافي الالتزام الحسابي الخاص بنشاط تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، كامل مقدار الاحتياطي (المخصّص) الحسابي الخاص بوثائق التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال بعد خصم نصيب إعادة التأمين. مادة (22)
للجهة المختصة أن تحدد قواعد لاستثمار أصول شركات التأمين بصفة عامة أو الأصول الخاصة بفرع التأمين على الحياة بصفة خاصة، على أن تُمنح الشركات مهلة مناسبة لتوفيق أوضاع استثماراتها القائمة وقت صدور تلك القواعد لمقتضياتها. مادة (23)
يتم حساب مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مرة كل سنة على الأقل، وتتم مطالبة الشركة بتقديم المستندات الخاصة بذلك بعد انقضاء سنة من بدء مباشرتها النشاط.
وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات التحقق من توافر حد القدرة على الوفاء بالالتزامات. ويترتب على مخالفة ما تقضي به اللائحة في هذا الشأن افتراض عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وذلك ما لم تتم تسوية المخالفة. مادة (24)
للجهة المختصة أن تفرض على شركة التأمين اتخاذ الإجراءات التي تراها هذه الجهة مناسبة لحماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين الحاليين أو المحتملين من خطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
الباب الرابع سجلات وحسابات شركات التأمين مادة (25)
في حالة تعدد فروع التأمين التي تمارسها الشركة، يجب أن تمسك حسابات مستقلة لكل فرع من فروع التأمين أو لكل مجموعة من العمليات داخل الفرع الواحد وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة (26)
1ـ على الشركة أن تمسك كل فرع من فروع التأمين سجلاً خاصاً تقيّد فيه جميع وثائق التأمين التي تبرمها مع بيان أسماء ومحال إقامة المؤمن لهم والأقساط المستوفاة وتاريخ إبرام كل وثيقة والتعديلات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها.
2ـ على الشركة أن تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلاً خاصاً تقيّد فيه جميع مطالبات التعويض التي تقدم إليها مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة، واسم مقدمها وعنوانه وفي حالة الرفض يُذكر تاريخه وأسبابه.
3ـ على الشركة أن تمسك سجلاً لاتفاقيات إعادة التأمين، تقيّد فيه جميع عمليات إعادة التأمين الواردة والصادرة للشركة محلياً أو من الخارج، سواء كانت اتفاقية أو اختيارية مع بيان أسماء وعناوين الهيئات المسندة وتاريخ إبرام الاتفاقية وتاريخ انتهائها والتغيرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى قد ترى الشركة إضافتها.
4ـ على الشركة ان تمسك سجلا للأموال الواجب بها الاحتفاظ داخل الدولة تبين فيه الأموال الواجب الاحتفاظ بها داخل الدولة وفقا لأحكام القانون (النظام) والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال.
5ـ على الشركة ان تمسك أي سجلات ترى الجهة المختصة ضرورة لها. مادة (27)
على شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون (النظام) ان تقوم بنشر القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الاخرى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة (28)
تبدأ السنة المالية لشركات التأمين في أول يناير/كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 31 من ديسمبر/كانون الاول على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ بدء الشركة لأعمالها وتنتهي في 31 من ديسمبر/كانون الاول في السنة التالية.
وعلى الشركة ان تقدم إلى الجهة المختصة ما يأتي:
1ـ قوائم مالية من قبل مراجع حسابات خارجي لكل نوع من نوعي التأمين.
2ـ تقرير تفصيلي عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال السنة.
3 ـ بيان بالأموال التي تحتفظ بها داخل الدولة وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) بالوثائق التي تطلبها الجهة المختصة.
4 ـ أية بيانات اخرى تطلبها الجهة المختصة.
ويجب ان تكون جميع البيانات والاوراق موقعة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة واحد اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع أو مدير الفرع ووكيل الشركة الاجنبية ومراجع الحسابات. مادة (29)
يجب ان تقوم كل شركة بمراجعة حساباتها سنويا بواسطة مراجع حسابات قانوني مرخص في الدولة ومعتمد من الجهة المختصة، ويجوز للجهة المختصة ان تشترط اكثر من مراجع.
ولا يجوز ان يكون المراجع عضوا في مجلس ادارة الشركة أو من بين مديريها أو موظفيها.
وعلى الشركة ان تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته. مادة (30)
على مراجع الحسابات ان يتحقق من ان ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر وبيان الايرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطيات، والأموال التي يجب ان تحتفظ بها داخل الدولة قد أعدت وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) وانها تمثل الحالة المالية للشركة تمثيلا صحيحا.
وبالنسبة الى تقدير التعهدات القائمة للشركات التي تباشر عمليات في فرع تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الأموال، يجب ان يقوم خبير في رياضيات التأمين على الحياة. مادة (31)
للجهة المختصة أو من تكلفه ان يقوم بأعمال الفحص أو التفتيش على أعمال الشركة، وعلى ادارة الشركة وموظفيها التعاون التام مع من يقوم بأعمال التفتيش.
الباب الخامس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال مادة (32)
على الشركات المرخص لها بممارسة التأمين على الاشخاص وعمليات تكوين الأموال ان تقوم بإيجاد جهاز فني ومحاسبي منفصل خاص بتلك العمليات، وان تقوم في كل سنة لاحقة بإعداد ونشر ميزانية خاصة بهذه العمليات الى جانب ميزانيتها العامة. مادة (33)
لا يجوز للشركة التي تباشر عمليات في فرع تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الأموال ان تميز بين وثيقة واخرى من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة الى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك:
1 ـ وثائق إعادة التأمين.
2 ـ وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقا لجداول الأسعار المبلغة للجهة المختصة.
3 وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل أو أية صلة اجتماعية اخرى.
ومع ذلك يجوز للجهة المختصة ان ترخص للشركة بناء على طلبها في اصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك. مادة (34)
1 ـ على الشركات التي تباشر تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لكل نوع من أنواع التأمين التي تباشرها، وان تقدر قيمة الالتزامات القائمة لكل منها مرة كل سنة على الاقل بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة، ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي ابرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كلا على حدة، فإذا كانت الشركة اجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي ابرمت عقودها الدولة أو التي تنفذ فيها.
2ـ يجب إجراء التقدير المشار اليه في الفقرة السابقة كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الارباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الاعلان عن مركزها المالي. مادة (35)
تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار اليهما في المادة السابقة.
وعلى الشركة ان ترسل الى الجهة المختصة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء المادة التي اجرى عنها الفحص مصحوبة بما يأتي:
1ـ بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي ابرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كانت الشركة اجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي ابرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.
2 ـ اقرار من المسؤولين عن ادارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.
ويجوز بقرار من الجهة المختصة بعد انقضاء الاشهر الستة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعطاء مهلة اضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تتجاوز المهلة ثلاثة اشهر اخرى.
وللجهة المختصة اذا تبين لها ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة ان تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة تختاره لهذا الغرض. مادة (36)
لا يجوز للشركات التي تباشر تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الأموال ان تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو اقراض الموظفين أو المدراء أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي اصدرتها، ويقتصر توزيع الاباح على مقدار الفائض المحقق الذي يعينه الخبير في تقريره بعد اجراء الفحص المشار اليه في المادة (34).
وفي تطبيق احكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة. مادة (37)
يحظر على الشركات التي تباشر تأمينات الاشخاص وعمليات الأموال ان تصدر سندات ادخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند خمسا وعشرين سنة أو اكثر فلا يجوز ان تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل.
ويجب ان تكون الاقساط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة أو تنازلية. مادة (38)
يجب ان تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الاقساط، على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي شهر من تاريخ استحقاق القسط، واذا كان السند اسميا فلا تسري هذه المدة الا من تاريخ انذار صاحب السند بكتاب مسجل.
كما يجب ان ينص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها الى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ اضافية أو اشتراطات جديدة.
وتعين اللائحة التنفيذية البيانات الاخرى التي يجب ان تشتمل عليها سندات الادخار. مادة (39)
في حالة افلاس الشركة التي تقوم بتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الأموال أو في حالة تصفيتها، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالافلاس أو قرار التصفية مسحوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الاقساط وقت ابرام الوثيقة.
الباب السادس إعادة التأمين مادة (40)
يجوز للجهة المختصة ان تحدد متطلبات للالتزامات المالية على شركات اعادة التأمين، وكذلك انواع السجلات التي تمسكها والبيانات التي تقدمها.
الباب السابع تحويل الوثائق والاندماج والتوقف عن العمل مادة (41)
يجب على أية شركة اذا ارادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض عمليات التأمين التي تزاولها داخل الدولة الى شركة اخرى أو اكثر، ان تقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من اصحاب الشأن الى تقديم اعتراضاتهم على التحويل الى الجهة المختصة في ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ النشر. مادة (42)
تصدر الجهة المختصة قرارا بالموافقة على التحويل اذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار اليها في المادة السابقة وكان التحويل لا يضر بمصلحة اصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي ابرمتها الشركة في الدولة والمستفيدين منها والدائنين وينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به من قبل المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين التي ابرمتها الشركة في الدولة وكذلك قبل دائنيها، وفي هذه الحالة تنتقل الاموال التي للشركة في الدولة الى الشركة التي حولت اليها وثائقها وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال على ان تعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الأموال.
أما إذا قدم اعتراض خلال المدة المشار اليها في المادة السابقة فلا يفصل في طلب التحويل الا بعد حصول اتفاق بين الاطراف المعنية أو صدور حكم قضائي نهائي في شأن ذلك الاعتراض، ومع ذلك يجوز للجهة المختصة ان تصدر قرارها بالموافقة على التحويل، بشرط استبقاء مبلغ من الشركة يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة. مادة (43)
تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيما اذا أرادت أية شركة وقف عملياتها في الدولة عن نوع أو اكثر من أنواع التأمين ورغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد ان تقدم الشركة ما يثبت انها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي ابرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة الى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عمليات بشأنها، أو انها حولت هذه الوثائق الى شركة اخرى على الوجه المبين في المادتين السابقتين. مادة (44)
تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (42 و43) في حالة الاندماج أو التملك لتكوين شركة واحدة وذلك بعد ان تقدم كل منهما تقريرا مؤيدا من محاسب قانوني وخبير في رياضيات التأمين يبين ان الاندماج أو التملك لا يضر بحقوق حملة الوثائق وحقوق الغير بصورة عامة.
الباب الثامن العقوبات مادة (45)
"مع عدم الاخلال بالأحكام المتعلقة بشطب قيد شركة التأمين من السجل أو وقفها عن قبول أعمال تأمين جديدة الواردة في هذا القانون (النظام)، وأي عقوبة اشد ينص عليها قانون (نظام) آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من احكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معا".
الباب التاسع أحكام ختامية مادة (46)
على الشركة التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ان تتعاقد مع خبير مرخص في رياضيات التأمين على الحياة من الجهة المختصة وذلك قبل بدء مزاولتها لتلك العملية وعلى الشركة اخطار الجهة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ التعاقد مع الخبير باسمه ومؤهلاته. مادة (47)
على الشركة ان تثبت في كل ما يصدر عنها من الاوراق أو الوثائق أو النشرات أو الاعلانات أو الكتب أو اللوحات أو المطبوعات وبصورة عامة في كل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها في سجل شركات التأمين وتاريخ حصوله، مع الاشارة الى انها شركة خاضعة لأحكام هذا القانون (النظام). مادة ....
يحظر على أي شخص حصل على أي معلومات اثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق هذا القانون (النظام)، افشاؤها أو الافصاح عنها الا بموافقة الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). مادة (48)
يحظر على أية شركة ان تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى احكام هذا القانون (النظام) اذا كانت غير مطابقة للصورة بها الى الجهة المختصة.
ويجوز نشر مستخرجات مطابقة تماما للبيانات الأصلية المقدمة الى تلك الجهات.
لكل ذي مصلحة ان يطلع على البيانات المقيدة بسجل شركات التأمين، وعلى ما يكون قد صدر من قرارات في شأن الشركة، وان يحصل على صور أو مستخرجات من هذه البياتات أو القرارات بعد أداء الرسم المقرر. مادة (50)
يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
1 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح الا اذا انطوت هذه المخالفة على جريمة عمدية.
2ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات، أو في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التأخير كان لعذر مقبول.
3ـ كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الحالات التي تؤدي الى البطلان أو السقوط.
4ـ كل شرط تعسفي آخر يتبين انه لم يكن لمخالفته صلة بوقوع الحادث المؤمن منه. مادة (51)
1ـ يجب ان تكون جميع وثائق التأمين الصادرة في الدولة محررة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة عربية، وفي حالة الخلاف حول تفسير العقد يعتد في مواجهة المؤمن له بالصيغة العربية.
2 ـ يجب ان تكون جميع الوثائق والبيانات التي تقدم بموجب احكام هذا القانون (النظام) محررة باللغة العربية فإن كانت محررة بلغة اجنبية يجب ان ترفق بها ترجمة عربية مصدقا عليها من قبل الجهات المختصة.
ويجوز للجهة الادارية المختصة الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة الى بعض الوثائق. مادة (52)
تحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاشراف والرقابة وكذلك الرسوم التي تستوفى عن الاجراءات التي تتم بموجب هذا القانون (النظام). مادة (53)
يجوز للجهة المختصة إنشاء صندوق/صناديق لحماية حقوق حملة الوثائق المستفيدين منها والغير، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط عمل وتمويل الصندوق/ الصناديق. مادة (54)
يكون للموظفين الذين يحددهم الوزير المختص لتطبيق هذا القانون (النظام) صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع مخالفا لأحكامه أو للقرارات الصادرة تنفيذا له.
وعلى شركات التأمين ان تقدم للموظفين المشار اليهم جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبون الاطلاع عليها لمباشرة عملهم. مادة (55)
تصدر لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
الشركات بحاجة إلى توفير الاحكام التي ينص عليها القانون