DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

فتاوى رمضانية

فتاوى رمضانية

فتاوى رمضانية
أخبار متعلقة
 
أجاب عن هذه الفتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة. @ ما حكم الكحل والعطر ومساحيق المكياج للصائمة؟ - اما الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم، فهذا قد يتسرب الى حلقه، فيؤثر على صيامه وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم، او ان يضع شيئا بعينه، كالقطرة وغير ذلك، لان العين منفذ،ويتسرب منها الشيء الى الحلق، دون ان يستطيع الانسان منع ذلك. اما قضية المساحيق التي توضع على الوجه والاصباغ والطيب الذي يتطيب به الانسان من العطور السائلة، فهذا لا بأس به، الا انه ينبغي ان يعلم ان المرأة ممنوعة من التزين والتعطر عند الخروج من البيت، بل يجب عليها ان تخرج متسترة متجنبة للطيب، ويحرم عليها التطيب عند الخروج، قال تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) وحتى في خروجها للعبادة الى المسجد، فهي مأمورة بترك الزينة وبترك الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات) يعني: في غير زينة، وفي غير طيب، لأن الزينة والطيب مما يجلب الأنظار، ويسبب الفتنة. وقد ابتليت بعض نساء المسلمين بالتبرج والتزين عند الخروج، وعمل الأصباغ والمكياج، فكأنهن انما يستعملن الزينة للخروج من البيت، وهذا حرام عليها. @ يوجد في الصيدليات معطر خاص بالفم، وهو عبارة عن بخاخ فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم؟ - يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء الى حلقه، فلا بأس به، مع ان رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي الا تكره، لانها اثر طاعة ومحبوبة لله عزوجل، وفي الحديث:(خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. @ ما حكم استعمال العطر في نهار رمضان؟ - لا بأس باستعمال العطر للصائم في بدنه وثيابه، الا اذا كان الطيب بخورا او مسحوقا، فانه لا يتعمد شمهما، لانه يدخل الى انفه شيء من اجزائها، ويصل الى دماغه، فيؤثر ذلك على صيامه، كما نص على ذلك اهل العلم، اما الطيب السائل الذي يضعه على بدنه او ثيابه، فلا بأس به، لانه لا يدخل منه شيء الى انفه وجوفه، الا مجرد الرائحة، وذلك لا يضر. @ رجل تعب تعبا شديدا جراء التمارين الرياضية في الصباح، في يوم من أيام رمضان، فشرب ماء، ثم اتم الصيام، هل يجوز صيامه ام لا؟ - لا يجوز الافطار من اجل اجراء التمارين بل الواجب ترك التمارين التي تجهد الصائم، وما حصل من السائل من شربه الماء وهو صائم من اجل دفع التعب الذي حصل عليه بسبب اجراء التمارين الرياضية يعتبر خطأ منه، يجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة الى مثل هذا العمل، ويجب عليه مع ذلك قضاء ذلك اليوم الذي شرب فيه، وان كان من رمضان سابق قبل رمضان الموالي، فعليه مع القضاء اطعام مسكين نصف صاع من الطعام عن تأخير القضاء، وان كان من رمضان الموالي، فليس عليه الا القضاء. @ ما حكم امرأة يأتيها دم الطمث بعد نيتها للصوم؟ - المرأة اذا صامت، ثم نزل عليها دم العادة الشهرية يفسد صومها، ويلزمها الافطار في ايام الدورة، فاذا انقطع عنها الدم عند تمام العادة، فانها تصوم بقية الشهر، ثم تقضي ما افطرته ايام عادتها. @ اذا كانت المرأة حائضا في رمضان او في آخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر من احد ايام رمضان، فهل عليها ان تكمل صيام ذلك اليوم ام لا؟ وماذا عليها ان تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها، ام لا يؤثر ذلك عليه؟ - اما بالنسبة للنقطة الاولى من السؤال، وهي ما اذا طهرت الحائض في اثناء النهار او النفساء طهرت في اثناء النهار، فانها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة اخرى، هذا الذي يلزمها. واما النقطة الثانية، وهي اذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئا، فانها لا تلتفت اليه، لقول ام عطية رضي الله عنها:(كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) فلا تلتفت الى ذلك. اما بالنسبة للنفساء: فاذا كانت انقطع دمها قبل الاربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد اليها شيء، فانها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودا، لانه عاد في فترة النفاس. اما اذا كانت تكاملت الاربعين، واغتسلت ثم عاد اليها شيء بعد الاربعين، فانها لا تلتفت اليه، الا اذا صادف ايام عادتها قبل النفاس فانه يكون حيضا. الحاصل ان هذا لابد فيه من تفصيل: اذا اكملت عادة الحائض، واغتسلت، ثم رأت شيئا بعد ذلك، لا تلتفت اليه، واذا كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهرا في اثناء العادة، واغتسلت ثم عاد اليها الدم فانها تعتبره حيضا لانه جاءها في اثناء العادة وكذلك النفساء اذا كان عاد اليها في فترة الاربعين، فانه يعتبر نفاسا، وان كان عاد اليها بعد تماما الاربعين، فانها لا تعتبره شيئا، الا اذا صادف ايام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل.