النفاس والتخليق
@ امرأة أجريت لها عملية إجهاض فهل يجوز لها أن تصوم أم يجب أن تنتظر فترة معينة ؟
- لا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم ، ولا يصح صيامها ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس .
والنفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة . وإذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان .
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمء يُجءمَعُ خَلءقُهُ فِي بَطءنِ أُمِّهِ أَرءبَعِينَ يَوءمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثءلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضءغَةً مِثءلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبءعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤءمَرُ بِأَرءبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكءتُبء عَمَلَهُ وَرِزءقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوء سَعِيدٌ ثُمَّ يُنءفَخُ فِيهِ الرُّوح ) رواه البخاري.
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل : أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .
والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنء كُنءتُمء فِي رَيءبٍ مِنء الءبَعءثِ فَإِنَّا خَلَقءنَاكُمء مِنء تُرَابٍ ثُمَّ مِنء نُطءفَةٍ ثُمَّ مِنء عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنء مُضءغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيءرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمء ) المؤمنون/5 .
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة . ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك . وعلى هذا. فهذه المرأة التي أجريت لها عملية إجهاض ، إن كان ذلك قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة . وإذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين -أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً.
وإذا كان الإجهاض بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء": ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً .
والنفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت .
وإذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات.