أعلنت اللجنة العامة لإنتخابات المجالس البلدية ان على المؤسسات المتخصصة التي ستتولى تنظيم الحملات الانتخابية نيابة عن المرشحين الحصول على ترخيص خاص بهذا العمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل البدء بتنظيم هذه الحملات.
وقال المهندس محمد بن حامد النقادي نائب رئيس اللجنة العامة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة انه يجوز للمرشحين وفقا لتعليمات حملات الدعاية الانتخابية الاستعانة بمن يراه من الافراد والمؤسسات المتخصصة في حملته الانتخابية، الا انه يجب على مؤسسات العلاقات العامة ومؤسسات الدعاية والاعلان التي ستقوم بهذا العمل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويشترط ان تكون هذه المؤسسة مرخصة أصلا من وزارة الثقافة والاعلام وان تثبت خبرتها في ادارة حملات العلاقات العامة والحملات الاعلانية والدعائية بما لا يقل عن سنتين عبر تقديم صور عقود لهذه الأعمال.
ويذكر انه سبق اصدار تعليمات حملات الدعاية الانتخابية التي تحدد الوسائل الممكن استخدامها من قبل المرشحين للإعلان عن ترشيح انفسهم، كما تحدد الضوابط المنظمة لهذه العمليات.
وجاء في هذه التعليمات ما يلي:
1- لكل مرشح الحق في الاعلان عن ترشيح نفسه وفقا للاحكام الواردة في هذه التعليمات مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في الجداول الزمنية المعلنة لانتخابات المجالس البلدية.
2- تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي او التضامن بينهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
3- تحدد البلدية الأماكن التي تخصص لوضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين تراعي فيها المحافظة على مظهر المدينة وفق الضوابط التي تضعها لجنة الاشراف المحلية.
4- تحدد لجنة الاشراف المحلية الوسائل الاعلانية والمواقع الملائمة لها في نطاق الاماكن المحددة في الفقرة (2) من هذا الفصل مع مراعاة اتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.
5- يجوز للمرشحين استخدام الصحف والمجلات في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
6- يجوز للمرشحين تخصيص اماكن المتجمعات والالتقاء بالناخبين والقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من قبل لجنة الاشراف المحلية.
7- ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
8- تخصص داخل كل مقر انتخابي اماكن عمومية تنشر فيها أسماء المرشحين يراعى فيها المساواة بين المرشحين من حيث الحيز والواجهة المكانية.
9- لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم - بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.
10- لا يجوز لأي جهة حكومية، او شركة او مؤسسة تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها، تقديم اي شكل من اشكال الدعم المادي او المعنوي أو أي تسهيلات او موارد لأي مرشح لانتخابات المجالس البلدية، او القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر او غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الاثر لصالح المرشح او ضده.
11- يحق للجنة الاشراف المحلية ازالة اي ملصق او اعلان او لوحة او صورة توضع بصفة مخالفة لاحكام هذه التعليمات.
12- يجوز للمرشح الاستعانة بمن يراه من الافراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسؤولا عن اي مخالفة للتعليمات الانتخابية يرتكبها اي من مساعديه.
13- يراعي المرشح الدور المطلوب نظاما من عضو المجلس البلدي بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعودا او برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس البلدي.
14- تبدأ الدعاية الانتخابية بعد اعلان القائمة النهائية لاسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع وذلك وفقا للتواريخ التي تحددها الجداول الزمنية للانتخابات. ولا يجوز القيام بأي شكل من اشكال الدعاية الانتخابية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك او يوم الاقتراع.
التزامات المرشح
وبحسب التعليمات فان على المرشح ان يلتزم في تنفيذ حملته الانتخابية بالأمور الآتية:
1- التقيد بالانظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته.
2- المنافسة الشريفة وعدم المساس بوحدة الوطن وأمنه ومراعاة حقوق غيره من المرشحين وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.
3- المحافظة على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى.
4- تقديم بيان بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية الى لجنة الاشراف المحلية خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب النهائية.
المحظورات
وحددت اللائحة المحظورات التي على المرشح او أي من مساعديه الامتناع عن القيام بها وهي ما يلي:
1- الاخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، او اثارة الفتنة او اي نزاع طائفي او قبلي او اقليمي، او الاساءة الى اي من الناخبين او المرشحين بصورة مباشرة او غير مباشرة.
2- استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والاندية الرياضية والثقافية، وغيرها من الادارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية.
3- استخدام مقار السفارات والقنصليات الاجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
4- استخدام مكبرات الصوت في اعمال الدعاية الانتخابية الا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
5- استخدام شعار الدولة الرسمي او علمها او احد الشعارات الحكومية او الاشارات والرموز الدينية او التاريخية او اسماء صور الشخصيات العامة.
6- استخدام وسائل الاعلام المرئية والمسموعة في الحملات الانتخابية.
7- الربط بين حملته الانتخابية وبين الحملة الانتخابية لأي مرشح اخر، او الاشارة - بصورة مباشرة او غير مباشرة - الى تضامنه معه، او تأييده لترشيحه او الاشتراك معه في مادة اعلانية او دعائية.
8- التعدي على اي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية التابعة لاي مرشح اخر.
9- توزيع منشورات، او بطاقات او اشرطة سمعية او مرئية او اقراص مضغوطة او مدمجة، او غيرها من وسائل الدعاية في اليوم المحدد للاقتراع.
10- تقديم منح او هبة او عرض خدمة لاي شخص بهدف التأثير على توجهاته وآرائه الانتخابية.
11- جمع التبرعات والمساعدات النقدية او العينية او تلقي اي مساعدات او تمويل من جهات اجنبية.
وبحسب هذه التعليمات فان لجنة الاشراف المحلية تتولى التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون او مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين. ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة.
كما اشارت التعليمات الى ان كل مرشح يخل بالأمن العام او يثير الفتنة او الفوضى او النزاع او يمس بالوحدة الوطنية، يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من لجنة الاشراف المحلية. ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار امام لجنة الطعون والتظلمات.
وتعد لجنة الاشراف المحلية تقريرا عن المخالفات التي يرتكبها اي مرشح ويكون التقرير مقرونا بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه الى اللجنة العامة للانتخابات.
وأجازت التعليمات للجنة الاشراف المحلية ولكل ناخب او مرشح الاعتراض على فوز اي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية، وتتولى لجنة الطعون والتظلمات المختصة النظر في هذا الاعتراض والبت فيه بعد سماع اقوال الاطراف والاطلاع على المعلومات ذات الصلة.