أوجب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضيّة على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسبّبت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررا ماديّاً بصناعة خليجيّة قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبّب في إعاقة إقامة صناعة خليجيّة، وبحسب النظام فإن فرض التدابير الوقائيّة على السلع المستوردة للدول الأعضاء يتم متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورّد إلى السوق الخليجيّة في حالة الزيادة غير المُبرّرة في الواردات، سواءً بشكل مُطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تُلحق ضررا جسيماً بالصناعة الخليجيّة التي تُنتج سلع مُماثلة أو مُنافسة بشكل مُباشر أو تهدّد بإلحاق مثل هذا الضرر، كما أجاز النظام في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتّب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة، مع جواز فرض تدابير نهائيّة لمواجهة الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المُبرَّرة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المُبرَّرة في الواردات، وأن المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها، وأتاح النظام اتخاذ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضيّة وإجراءات الحماية الوقائيّة بأي شكل، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركيّة أو القيود الكميّة أو الشكلين معاً، وبين النظام أن حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار يتم بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذيّة.