للنفوس تعلُّقٌ شديد بالمال، فقد طبعها اللهُ على حبِّ المال، ذلك أنه سبحانه جعل المال ركناً في الحياة، فنقْصُ الأموال يُفسد بناء المجتمع، فحذَّر الشرع الشريف من إضاعته، وما كان تحريم الله للربا وللغرر ولبيوع الجهالة إلا من باب حفظ المال، بل أذنَ للإنسان أن يحمي مالَه من أنْ يُسلب، ولو أدَّى ذلك إلى قَتْل المعتدي، فإنْ قُتِلَ المعتدَى عليه فهو شهيد، بلا خلاف بين العلماء، دلَّ على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قُتِلَ دون مالِه، فهو شهيد) ولعظيم تعلُّق النفوس بالمال كثُرَتْ الترغيبات الإلهية في الصدقات، ونبَّهَتْ العباد إلى أن المالَ ليس لهم، وأنَّ الأرضَ مائدةٌ نَثَرَ الله عليها نِعَمَه ومنائحَه، ثم أباحَها لمن سبَقَ إليها بأنْ ينتفع بها وأنْ يسمِّيها ملكاً له، فأَذن له بكَسْبها والإنفاق منها، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ) فهذا التبرُّع إذا جُعِلَ للأبد أي حُبِّسَ على التأبيد، يسمَّى وَقْفاً وحَبْساً وتَصَدُّقاً، وكذلك الأمرُ إذا عُلِّق بزمنٍ معيَّن، مثل أن يقول تبرَّعْتُ بسيارتي هذه عاماً كاملا، أو تبرَّعتُ بأرباح مَتجري أو مخبزي أو مطعمي، هذه السنة، أو هذا الشهر، أو أقلَّ من ذلك أو أكثر، فمِن صُور التبرُّع بالتَّأبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من يشتري بئرَ رُومَةَ، فيجعل دَلْوَه فيها مع دلاء المسلمين، بخيرٍ منها في الجنة) فاشتراها عثمان رضي الله عنه، فصارتْ وقفا مؤبَّدا، وأوقاف الصحابة كانت كثيرة، فقد قيل للإمام مالك: إن شُريحا كان لا يرى الحُبُس! فقال الإمامُ مالك: (تكلَّم شُريحٌ ببلاده -أي الكوفة- ولم يَرِد المدينة فيرى آثار الأكابر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعين بعدهم إلى اليوم؛ وما حَبَّسوا من أموالهم، لا يطعن فيه طاعن، وهذه صدقات النبي عليه السلام سبعة حوائط) والحائط هو البستان، وهكذا رغَّبتْ الشريعةُ بالتبرُّع بالمال، وبالتبرُّع بالمنافع، وفتحتْ باب التبرُّعات والإكثار منها، فسهَّلَتْ تكثيرها بالتَّوَسُّع في كيفيَّات انعقادها على الوجْهِ الذي يراه الموقِف، ذلك أن تَرَدُّدَ النفوس في السخاء بالمال، يقتضي أن تكون وسائل إجراء عقود التبرُّع مُيَسَّرةً وكثيرة، بحسب رغبة المتبرِّعين، وهذا المعنى يجب على القُضاة أن يتفطَّنوا له، لئلا يكونوا سببا في عزوف الناس عن الوقف، فيقعوا في الإثم.
فالواقع اليوم أنَّ كثيراً مِن أهل الخير يتردَّد في حَبْس جزءٍ مِن مالِهِ، وهو راغبٌ في أنْ يجعله صدقةً جارية، يأتيه رَيْعُها وهو في قبره، وقد يعمَدُ بعض المتبرعين إلى جَعْل الوقف باسم أحدهم، ليكون هذا أيسرُ في التصرُّف في الوقف، وأيسر في تنميته واستثمارِه، وأيسر في توزيع الأرباح، وهو تصرُّفٌ قد يُفضي إلى نزاعٍ بين الموقِفين، ولم يدفعهم لهذا إلا خوف التضييق عليهم في تنمية الوقف وحُسن توزيعه، فما وُضع القضاء إلا للتيسير على الناس، فما أعظم ثواب القاضي حين يكون معيناً للناس على الخير، فما شرع الله الأحكام إلا لمصلحة الناس، ومن أَوْضَح الدلائل على أن مقصود الشارع الحكيم هو تحفيز الناس للوقف، أنه استثنَى الوقف من بين سائر العقود، بأنْ أباح فيه تصرُّفاتٍ لَمْ يأذن بها في عقودٍ أخرى، فأباحَ تعليق التبرُّعات والهبات والصدقات على موت المتبرِّع، كما هو الحال في الوصيَّة، فيوصي الشخصُ بجزءٍ من مالِه ليكون صدقةً له بعد وفاته، رغم أن هذا مُنافٍ لقاعدة التصرُّف في المال، ذلك أنَّ الإنسان يملك الانتفاع بما ملَّكَه الله مِن أموالٍ في حياته، أما بعد وفاته فلا حقَّ له في التصرُّف فيها، فالمال مالُ الله، وإنما استثْنيَ الوقْفُ من هذا الشرط ترغيباً للناس في الصدقة الجارية، ومن باب التوسُّع في تيسير التبرعات كذلك أن الشرع لم يَشترط في صحَّة عقود التبرعات التنجيز، فيجوز أن يقول المتبرِّعُ: أوقفتُ هذا المال بعد شهر أو بعد سنة، لأنه معروفٌ بغير عوض، ولا يُشترط كذلك التأبيد لهذا المعنى، فيجوز أن يقول أوقفتُ هذا المال لمدة شهر أو لمدة سنة، ثم يرجع المال بعد الشهر أو السنة للمتبرِّعين، وللحديث في الوقف بقية .