شملت الأوامر الملكية التي أصدرت أمس ضمن جملة تغييرات وزارية، الجوانب الرياضية في المملكة، وذلك بعد أن صدر قرار بتعديل مسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى (الهيئة العامة للرياضة)، فيما تم تعيين الأمير عبد الله بن مساعد في منصب الرئيس.
وتعتبر الهيئة مسؤولة عن تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في السعودية، فيما جاء ضمن القرار الملكي: «يعدل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون «الهيئة العامة للرياضة»، وتعيين الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود في منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة».
ويعتبر الأمير فيصل بن فهد هو أول رئيس لرعاية الشباب، تلاه الأمير سلطان بن فهد ومن ثم الأمير نواف بن فيصل بن فهد قبل أن يتولى الأمير عبدالله بن مساعد المنصب في عام 2014.
ورفع رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أمره الكريم بتعديل مسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة وقال الأمير عبدالله بن مساعد في تصريح صحفي بهذه المناسبة: يسرني أن أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أمره حفظه الله بتعديل مسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتكون الهيئة العامة للرياضة وهو القرار الذي يجسد ما يحظى به قطاع الرياضة من دعم وعناية واهتمام من قيادة هذا الوطن الغالي. وأضاف سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة: ان هذا القرار يمثل مرحلة جديدة تحمل في طياتها مستقبلا رياضيا أفضل بإذن الله من خلال جهاز رياضي قوي ومنشآت عصرية حديثة وعمل مركز سيحقق بتوفيق الله مستوى رفيعا للرياضة التنافسية، ويسهم في نشر رياضة مجتمعية فاعلة، معتبرا القرار خطوة متسقة مع ما حملته رؤية المملكة ٢٠٣٠م وما تضمنته من مبادرات لنشر الرياضة وتعزيز قدرات أبناء الوطن في المحافل الدولية، وثمن سمو الأمير عبدالله بن مساعد الثقة الغالية التي حظي بها بتعيينه رئيسا للهيئة ورئيسا لمجلس إدارتها معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله على هذه الثقة، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن وأبنائه.
#مركز التحكيم:ـ#
• غرفة التحكيم العادي: وتختص - بالفصل في المنازعات التعاقدية ذات الصلة بالرياضة والفصل في المنازعات الرياضية التي تنشأ بين أطراف المنظومة الرياضية.
• غرفة التحكيم الاستئنافي: وتختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية الداخلية، ما عدا القرارات الخاصة بكرة القدم. والفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الداخلية الصادرة من الهيئات الرياضية.
• غرفة تحكيم منازعات كرة القدم: وتختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له.
• غرفة المنازعات الخاصة: وهي غرفة خاصة بالفصل في كافة المنازعات المحالة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمتعلقة فقط بالنشاط الرياضي.
• غرفة الوساطة: وتختص بالوساطة والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التعاقدية.
#اعتماد النظام الأساسي#
نجحت اللجنة التأسيسية في مركز التحكيم الرياضي في إنجازها لمشروع النظام الاساسي والمواد المتعلقة به في الوقت المناسب، خاصة أن المركز سيسهم في حل النزاعات التي يشهدها الوسط الرياضي، وتم اعتماد النظام الاساسي في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية السعودية الذي عقد خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى اعتماد العاصمة الرياض مقرا له.
#القضايا المتعلقة في الرياضة#
اختصاصات مركز التحكيم الرياضي ستكون في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة والمنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الرياضية، والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي اذا نص العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم أمام المركز بالاضافة للمنازعات المتعلقة بالاختصاص الولائي للمركز.
#مركز التحكيم الجهة العليا#
سيكون مركز التحكيم هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة ويعد جهة مستقلة ومحايدة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس الادارة او من يفوضه لذلك، بالإضافه إلى ان المرجعية القانونية للمركز ستكون بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية ونظام ولوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ونظام التحكيم السعودي.
#قرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف#
تعد القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أية جهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها الا ما استثني بنص خاص بالنظام، كما يشترط لاختصاص المركز الا يكون قد مضى واحد وعشرون يوما من تاريخ اخطار الأطراف المتنازعة عبر القنوات الرسمية التي حددتها اللوائح ذات الصلة بالمنازعة.