نظراً لتعاطيه مادة الحشيش المخدر، كذلك نقضه ما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى، وثبوت إدانته بتأييده تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بسجن مواطن سبع سنوات.
كما أُدين المتهم بمحاولته الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، أيضاً تواصله مع من يحملون الفكر المنحرف وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قتل في سوريا، إضافة إلى قيامه ببيع قطعتي سلاح من نوع «مسدس».
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا للفقرة 1 من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ ومنها سنة استنادا للمادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ.
وحكمت عليه المحكمة بجلده 80 جلدة حدا لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.