أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، خلال جلستها أمس، امرأتين تحملان ذلك التفكير المجرم، وشروعهما في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك بصحبة شقيق المدعى عليها الثانية الحدث وأطفالها دون علم أولياء أمورهم إضافة الي 10 متهمين آخرين .وبلغت مجموع الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية 70 عاماً و7 أشهر بحق 12 متهماً بالإرهاب وتمويله، وتجنيد الشباب، وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً ممن علم عزمهم على الهرب للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسم أحد المتهمين، ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية، وتقديم احتياجاتهم ثم نقلهم إلى جازان بسيارة استأجروها لإتمام التحاقهم بالتنظيم، وتواصلهم مع المهربين وأعضاء التنظيم وتسترهم عليهم.وأصدرت المحكمة حكمها في حق المدعى عليهم الغائبين الأولى والثانية والخامس والسادس حكما غيابيا استنادا إلى المادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، فيما قامت المتهمة الأولى باصطحابهم معها في ذلك السفر دون محرم لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي هناك وتغريرها بهم، وتعريضهم للخطر، واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم.
ومولت المتهمة الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ 10 آلاف ريال لمعاونتها في إتمام التحاقها بالتنظيم المذكور، وقيامها بحيازة مبلغ 20 ألف ريال ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل، وتعاونت مع أحد أعضاء التنظيم للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه، كذلك إعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام، واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها، وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة.ونظرا لوجود عدة سوابق عليها قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن.
أما المدعى عليها الثانية، فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها بشروعها في الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن بصحبة المدعى عليها الأولى، ومحاولتها التسلل عبر الحدود السعودية اليمنية بطريقة غير مشروعة، وتغريرها بشقيقها الحدث وأطفالها وتعريضهم للخطر باصطحابهم معها لليمن لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك دون علم أولياء أمورهم وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم وتسترها على أعضاء التنظيم والمهربين المجرم.
كذلك تمويلها الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال حيازتها مبلغا ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل المذكور المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصلها في سبيل ذلك مع معرف مناوئ للدولة المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وافتياتها على ولي الأمر بتواصلها مع زوجها بعد سفره وانضمامه للجماعات المقاتلة في سوريا واتفاقها معه على اللحاق به هناك وتسترها عليه وعدم ارتداعها من إيقافها على ذمة قضيتها السابقة. ونظرا لوجود عدة سوابق عليها فقد قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافها على ذمة هذه القضية، كما قررت المحكمة منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها تبدأ بعد خروجها من السجن.