أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بعدة تهم في مقدمتها تأييد تنظيم داعش الارهابي، وكذلك تعاطيه المسكر والحشيش المخدر، حيث قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه من تأييد تنظيم ارهابي بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، وباقي المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، كما قررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر والحشيش المخدر.
وكان المدان قد تجاوز في تأييده لتنظيم «داعش»، ليطال شره جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي، حيث وصفهم بـ«المشركين»، إضافة إلى ما قام به من طعن شقيقه، مما يعد ذلك شروعاً بالقتل العمد، كما قام بتهديد شقيقه الآخر.
الأمر تجاوز ذلك، ليتبين أن المتهم اعتاد على تعاطي الحشيش المخدر وشرب المسكر واستخدام حبوب الإمفيتامين المحظورة، وتكرر دخوله لمواقع محظورة على «اليوتيوب» لتنظيم «داعش» الإرهابي.