أوضح فهد الخراشي نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الضريبة الانتقائية ليست وليدة الظروف الاقتصادية القائمة وإنما هي محصلة جهود امتدت لحوالي 12 سنة في أمانة دول مجلس التعاون التي أقرت ووقعت على الاتفاقية الإطارية للضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية على أن تنفذها كل دولة بالوقت الملائم بعد استصدار القرارات اللازمة لتطبيقها من السلطات المخولة بذلك.
وأشار الخراشي إلى أن تطبيق الضريبة سيكون في الربع الثاني من عام 2017م، وسيتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية، مشدداً على أهمية تهيئة كافة الجهات المعنية بالتطبيق ومن أهمها الشركات الموردة والمصنعة التي يجب أن تتهيأ فنياً ومالياً لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير لكي لا تتعرض للعقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة العامة للزكاة والدخل للشركات المصنعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية، وذلك في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أمس الأول.
من جهته، بين سليمان الضحيان نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، أن الضريبة الانتقائية تعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك، حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها.
وذكر الضحيان، أن الكثير من القرائن تدل على مخاطرها، كما أن الكثير من المنظمات والجمعيات والهيئات الصحية تطالب بفرض قيود على استخدامها والتوعية بمخاطرها والتوجه للمعالجات السعرية بفرض الرسوم والضرائب عليها لجعلها خارج متناول القدرات الشرائية للمستهلكين خصوصاً الأطفال والناشئة.
وأضاف: "تعتبر الضريبة الانتقائية الأقل إثارة للجدل لكون استهلاكها أو التوقف عنه أو ترشيده بيد المستهلك الذي ينعم بخيارات بديلة صحية كثيرة لا تشملها الضريبة، مبيناً أن الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بسهولة الإدارة والتحصيل وقلة التهرب منها لمحدودية المصنعين والموردين الذين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم والمحافظة على سمعتهم".
وأردف "تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية مبيناً أن السلع المشمولة حالياً هي منتجات التبع، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر التجزئة وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية، وأنها تُحَصَّل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصَنِّعين للسوق المحلية الذين يجب عليهم الترخيص لمستودعاتهم الضريبية وهي الأماكن المحددة التي يسمح فيه للمرخص إنتاج السلع الانتقائية، وتحويلها، وتخزينها، وحيازتها، وتلقيها تحت وضع تعليق الضريبة".
وشدد على أن الدولة وفي سبيل حماية المستهلكين من الأضرار المحتملة للسلع الانتقائية المحددة بالنظام اتخذت خطوات سابقة تمثلت بالتوعية، وتوفير العيادات العلاجية بهدف الإقلاع عن الاستهلاك، وأصدرت أنظمة تمنع الإعلان عنها والترويج لها، ومنعت بيعها في المدارس، وفرضت عقوبات على استهلاكها في المواقع الممنوعة.
إضافة لتحملها تكاليف علاج المرضى نتيجة استهلاك هذه المواد وحان الوقت لفرض الضريبة التي تستهدف تخفيض نسبة استهلاكها، والحد من البدء في استهلاكها، خصوصاً بالنسبة للأطفال والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وتوجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، توجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين (حيث بلغت تكاليف علاج أمراض السكر حوالي 25 مليار ريال سنوياً).
وحول إعفاء الكميات التي تقدم كهبات أو هدايا، ذكر الضحيان، أن كل ما يخرج من المستودع الضريبي ويصل للمستهلك مشمول بالضريبة الانتقائية، مبيناً أن الاقرار الشهري يتضمن السلع التي خرجت من المخزن وما بقي في المخزن تشمله حالة التعليق الضريبي دون اعتبار للزمن، وتشمل المخزون السابق قبل اقرار الضريبة في الربع الثاني من هذا العام الضريبة بخلاف ما تم توزيعه على منافذ التسويق قبل اقرارها، ويحق للمسجل أو المرخص تغيير سعر بيع التجزئة بعد تقديم طلب آلي مسبق للهيئة، وأن الكميات الخارجة من المستودع الضريبي تشملها الضريبة على أساس سعر التجزئة وإن كانت لأهداف ترويجية.
وعن حالات استرداد المشروبات من الأسواق، قال الضحيان: يجوز طلب استرداد الضريبة المسددة في حال إعادة التصدير، أو استخدام سلعة انتقائية في إنتاج سلعة انتقائية أخرى، أو حالات التلف او الفقدان على أن تقدم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.
وفيما يخص السجائر الإلكترونية قال الضحيان: إنها ممنوعة وأن متابعة منعها مسؤولية الجمارك ووزارة التجارة، وأن هناك الكثير من الممنوعات قد تدخل البلاد عن طريق التهريب وليس مهمتنا فرض الضرائب على ما هو ممنوع نظاماً.
وفيما يتعلق بطريقة حساب ضريبة المركزات الغازية ذكر الضحيان، أنه يتم حساب كمية المنتج النهائي بضرب كمية المركزات في أربعة، مشيراً إلى العصائر الغازية تشملها الضريبة الانتقائية كذلك كأي مشروب غازي باستثناء المياه الغازية.