من المقرر أن الشركة هي مؤسسة تباشر نشاطًا اقتصاديًا بهدف الربح، وحتى تستطيع الشركة مباشرة نشاطها الاقتصادي لابد من توافر رأس مال يقدمه الشركاء، حيث يقدم كل منهم حصة معينة من رأس مال الشركة.
وأحد صور هذه الحصص المقدمة في رأس المال هي الحصص العينية، والتي تختلف عن الحصص النقدية، حيث إن الأخيرة يضيق فيها مجال التحايل والتدليس، بخلاف الحصص العينية التي تحتاج من المنظم والمشرِّع حمايةً أوسع وأشمل لأنها مجال واسع لمظنة المغالاة فيها وإلحاق الضرر بالشركاء بانقاص أرباحهم والدائنين باضعاف ائتمانهم.وقد نص نظام الشركات الجديد في (م5/2) على أن حصص الشركاء التي تكوِّن رأس مال الشركة إما أن تكون حصة نقدية أو تكون حصة عينية. أما الحصة النقدية فتتمثل في مبلغ نقدي يلتزم الشريك بأدائه في الميعاد المتفق عليه، وأما الحصة العينية فتتمثل في عقار (كقطعة أرض أو مخزن) أو منقول معنوي (كبراءة اختراع أو اسم تجاري) أو منقول مادي (كالآلات والمعدات والبضائع). أما الحصص النقدية فليست هناك مشكلة فيها، لأنها نقد لا يُحتاج لتقييمه بنقد، لكن الذي قد يثير المشكلة هنا هو الحصص العينية، حيث إنه لابدّ من تقييمٍ نقديٍ لها، وتكمن المشكلة في كيفية تقييمها وتحديد القيمة الصحيحة لها، وذلك له أهمية كبرى لأنه على ضوء هذا التقييم يتسنى تحديد مدى مساهمة الشريك ذي الحصة العينية في رأس المال، والتي على أساسها يتحدد نصيبه من الأرباح والخسائر.
وحرصًا من المنظم السعودي على ضمان سلامة تقييم هذه الحصص العينية والتأكيد على حقيقة رأس مال الشركة وحماية مساهمي الشركة وحماية ثقة دائنيها فيها، فقد نص في نظام الشركات الجديد (م212 فقرة ز) على عقاب كل من بالغ في تقييم الحصة العينية بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة وبغرامة قد تصل لمليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويمكن إجمال علة تجريم المبالغة في تقييم الحصص العينية على النحو التالي:
1) حماية المساهمين أصحاب الحصص النقدية ورعاية مصالحهم، من أن تؤدي مبالغة الشركاء -الذين يقدمون حصصًا عينية بدلًا عن النقدية- بقيمة حصصهم العينية إلى الحصول على جزء من الأرباح هو في الحقيقة من حق أصحاب الحصص النقدية.
2) حماية ثقة الدائنين بالشركة، وذلك أن الدائنين يعتمدون في ضمان حقوقهم على أرباح رأس المال الحقيقي الذى دخل ضمن تكوينه حصص عينية صحيحة التقدير والقيمة، وخلاف ذلك يعتبر إخلالًا -لا يرضاه الدائنون- بعناصر الائتمان التي اعتمدوا عليها في تقييم مركز الشركة المالي. فالحصص التي يقدمها الشركاء هي التي تكوّن رأس مال الشركة وهي الضمان العام لدائني الشركة، وهى التي يمكن أن يكون فيها الأداء الجبري لحقوق الدائنين، ولذلك اهتمت القوانين بحمايتها. وأود في ختام هذا المقال أن أشير إلى مسألة مشابهة لتقييم الحصص العينية تحتاج إلى تجريم وعقاب خاص وهي تقييم قيمة أسهم لمؤسسين في شركة قائمة بقيمة المثل ليبتاعها جمهور المكتتبين منهم، وهو ما تُعرف تسميته في سوق الأسهم السعودي بعلاوة الاصدار. والمتخصصون في هذا الشأن يعلمون مدى المبالغة الكبيرة التي تُقيّم بها بعض هذه الحصص (الأسهم) من خلال ميزانيات مغشوشة وتضخيم أصول وتقليل خصوم ووعود مشاريع عملاقة بالإضافة إلى طريقة إسناد أمر تقييم هذه الحصص (الأسهم) للمضاربة السوقية بمشاركة محافظ استثمارية تابعة للبنوك حيث يكون تقييم السعر للسهم بناءً على رغبتها بشرائه، ودون الخوض في منطقية تقييمهم أو في افتراض علاقتهم مع ملاّك هذه الحصص، فإنك تدهش من رفع التقييم للحصة السهمية بمقدار كبير عن القيمة المستحقة لها، ويقع في وطأة ذلك الجمهور المكتتِب. وقد تبيّن بعد سنوات الخطأ الفادح لهذا المسلك، حينما ارتدت قيمة تلك الأسهم للأسعار الحقيقية المستحقة لها، وتراجعت تلك الأرباح السنوية التي أظهرتها ميزانياتهم حين تقييم حصصهم السهمية. ورغبة في الاختصار وعدم الإسهاب في هذه المسألة التي أشبعها المحللون المختصون بشؤون الأسواق المالية، فإني أقترح -لإعطاء التقييم الأصح لهذه الأسهم- أن يُوكل تقييم علاوة الإصدار للسهم إلى شركات متخصصة في تقييم الشركات ومعتمدة لدى هيئة السوق المالية وتكون تحت إشرافها المباشر، وتوضع لها آليات الفحص الميداني والمستندي للقوائم المالية وصحة ما تتضمنه من معطيات خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي كانت من الأسباب الكبرى في رفع قيمة التقييم سابقا، وتكون هذه الشركات المعتمدة للتقييم مسؤولة جنائيًا ومدنيًا أمام الجهات القضائية إذا تبيّن تفريطها في أداء عملها بشكل صحيح تجاه صحة تقييم علاوة الإصدار، مما يكون له أكبر الأثر في انضباط هذه الشركات المقيّمة لعلاوات الإصدار وتحري القائمين عليها الدقة والعدل والأمانة في التقييم وذلك بسبب لحوق المسؤولية الجنائية والتعويضية بهم.
وقبل أن أُنهي مقالي أجزم بأن غير المختصين قد يتساءل عن المراد بالفحص الميداني والمستندي فلعلي أوضح ذلك بمثالين تجنبًا للاستطراد، فالميداني مثل ذكرهم لقيمة معينة لأصل من أصولهم كعقار أو مخزون أو معدات مثلاً وتكون هذه القيمة بالفحص مبالغا فيها، والمستندي كفحص صحة تقييمهم لعقود المشاريع المستقبلية وأرقام أرباحها المستقبلية ونحو ذلك.