تفاعل بعض القراء مع مقالي السابق (ضعف خبر مبيت علي في فراش رسول الله) باعتراضات ومنها التمسك بجواز العمل بالحديث الضعيف واعتراضات أخرى ربما أتناولها في مقالات أخرى، وللأهمية المنهجية في هذا الاعتراض قدمت الحديث عنه. فأقول لقد اختلف العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف فجوز بعضهم العمل به في فضائل الأعمال لا الحلال والحرام، على ألا يكون شديد الضعف، وأن يندرج تحت أصل عام من الشريعة، وألا يعتقد ثبوته عن النبي، ولا يتعلق بصفات الله تعالى ولا بالعقيدة، ولا يعارض حديثا صحيحا أو أصلا من أصول الشريعة، وألا يشتهر لئلا يعد من الشرع أو يظنه بعض العوام سنة، وأن يبين ضعفه عند روايته لئلا ينسب إلى النبي ما لم يقله.
وقال آخرون بعدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، ذكر القاسمي ذلك في قواعد التحديث، وأنه لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل، وعزا ذلك ليحيى بن معين، ولأبي بكر بن العربي، والبخاري، ومسلم، وإلى ابن حزم القائل في الملل والنحل: ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به، ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء.
وقال الشوكاني في وبل الغمام: (وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقا، وهو الحق...).
وقال أحمد شاكر في شرح ألفية السيوطي: (...لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله من حديث صحيح أو حسن).
هذا ما رجحه أكثر المحققين من المتقدمين والمتأخرين، لما روى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم) أخرجه مسلم.
وفي هذا إشارة إلى أن الحديث ينبغي ألا ينقل إلا عن موثوق بصدقه وحفظه وما سوى ذلك لا يؤخذ به في الفضائل أو السيرة وغيرها.
ولما روى المغيرة عن النبي قال: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) أخرجه مسلم.
فمن حدث بما يرى أي يظن أنه كذب فإنه يشمله هذا الوعيد، لأنه نسب إلى النبي ما لم يثبت بالظن، أما العمل به في الفضائل فلا يخلو إما أنه يعتقد أنه عن النبي وهذا لم يثبت، وإما لما يعضده من أدلة أخرى صحيحة فلا عبرة إذا بالضعيف، وإما من عند نفسه، وهذا أمر محرم لأن الذي يستحب الأمور الشرعية الشارع فقط.
إن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئا، وقد ذمه الله بقوله: (وما يتبِع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا)، وبقوله: (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا)، وبما روي أبو هريرة عن النبي قال: (إِياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث…) متفق عليه.
فالعمل بالضعيف ظن داخل في الذم بهذه النصوص.
فإن قيل: إن العمل بالضعيف ظن راجح إذا دل عليه أصل من الشريعة، رد بأن العمل إذا كان لأصل في الشريعة فلا حاجة للضعيف، وإن كان لأجل الضعيف فإنه ظن مرجوح مذموم.
والحق إن فضائل الأعمال والسيرة كغيرها تدخل في الأحكام التكليفية الخمسة، والعمل بالضعيف فيها يعني استحباب أمر لورود فضله في حديث ضعيف، ولا شك أن هذا الاستحباب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بنص صحيح، فلا يجوز العمل بالضعيف لأنه غير ثابت شرعا، وحتى لا ينسب للشرع ما ليس منه.